• الفهرس
  • عدد النتائج:

.................................................................................................

______________________________________________________

الفصل الثاني : خرجا عن العين ، فيقضى في الظاهر لمن هي في يده وان لم يقم أحدهما بينة.

ففيه أربع مسائل :

(الأول) دفعهما فهي له ، ولكل إحلافه.

(الثاني) وان صدق أحدهما قضي للمصدق ، وللآخر تحليفهما.

(الثالث) وان صدقهما فهو كما لو كانت في أيديهما ، ولكل إحلافه أيضا.

(الرابع) وان قال : لا ادري اختصما وكانا خارجين ولهما إحلافه.

وان أقاما بينتين وصدق أحدهما فهو لغو ، وهل يكون التصديق كاليد لمن صدقه حتى يرجح بها؟ ان قلنا بترجيح ذي اليد ، الأقرب لا ، لأن هذه اليد مستحقة للإزالة بالبينتين.

ثمَّ البينتان : ان شهدت بينة كل واحد له بالملك المطلق ، فإن أطلقتا التاريخ ، أو قيدتا ، أو أطلقت واحدة وقيدت الأخرى تحقق التعارض ، وان تقدم تاريخ إحداهما حكم للسابقة.

واعلم ان الشهادة باليد ، اولى من الشهادة بالسماع ، وبالملك اولى من اليد ، وبسبب الملك اولى من الملك المطلق ، وبالقديم اولى من الحادث.

ومع تحقق التعارض يتشعب البحث الى تسع مسائل : قامت بيناتهما بالملك مطلقا ، والقضاء بالقرعة ، وكذا لو قامت البينتان باليد.

(ب) قامت بيناتهما بالسبب ، والأظهر مساواة الأولين ، وقال في المبسوط : يقسم بلا قرعة (١).

__________________

(١) المبسوط : ج ٨ كتاب الدعاوي والبيّنات ص ٢٥٨ س ٥ قال : وان كان مقيدا قسم بينهما نصفين.