• الفهرس
  • عدد النتائج:

.................................................................................................

______________________________________________________

وعلى الثاني نص المرتضى (١) وأبو علي (٢).

احتج ابن إدريس بإطلاق الحبوة من غير تقييد بالقيمة ، فلو كانت واجبة لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.

واحتج السيد بقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (٣) وهذا الظاهر يقتضي مشاركة الأنثى للذكر في جميع ما يخلفه الميت من مصحف وغيره. وكذا ظاهر آيات ميراث الأبوين (٤) والزوجين (٥) ، فاذا خصص بشي‌ء من ذلك من غير احتساب عليه بقيمة يكون قد تركنا هذه الظواهر بأخبار تضمن التخصيص (٦) من غير تصريح بالاحتساب وعدمه ، فاذا خصصناه بقيمتها اتباعا لهذه الاخبار ، وعملا بما أجمعت الطائفة عليه من التخصيص ، سلمت ظواهر الكتاب (٧).

وقال العلّامة في المختلف : وكلام السيد لا بأس به ، ويؤيده الروايات المتضمنة لتخصيصه بالسلاح والرحل والراحلة ، فلو لا الاحتساب لزم الإجحاف (٨).

(ه) لو تعددت هذه الأجناس قال ابن إدريس : يختص بالذي يعتاد لبسه ويديمه (٩) قال الشهيد : وهو حسن فيما جاء بلفظ الوحدة ، أما الثياب فالأقرب

__________________

(١) الانتصار : المسائل المشتركة في الإرث ص ٢٩٩ س ١٧ قال : وان احتسب بقيمته عليه.

(٢) المختلف : ج ٢ في بيان حكم الحبوة ص ١٨١ س ١٤ قال : وقال السيد المرتضى وابن الجنيد بالقيمة.

(٣) النساء : ١١.

(٤) النساء : ١١.

(٥) النساء : ١٢.

(٦) لاحظ التهذيب : ج ٩ (٢٤) باب ميراث الأولاد ص ٢٧٥ الأحاديث ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩.

(٧) لاحظ استدلاله في الانتصار : ص ٢٩٩ س ١٨ قال : وانما قوينا ما بينا لأن الله تعالى يقول : (يُوصِيكُمُ اللهُ) الى آخره.

(٨) المختلف : ج ٢ في بيان حكم الحبوة ص ١٨١ س ٢١ قال : وكلام السيد رحمه الله لا بأس به إلخ.

(٩) السرائر : في الولد إذا انفرد ص ٤٠١ س ٢٤ قال : فان كان له جماعة من هذه الأجناس خص بالذي كان يعتاد لبسه.