.................................................................................................
______________________________________________________
وهذا الحكم يختص بعصير العنب دون التمر على الأصح ، وكذا الزبيب الا ان يسكر أو يضاف اليه من الحوائج ما يصيّره فقاعا.
(د) يعرض التحليل لهذا العصير بأحد الأمرين : انقلابه الى الخل ، أو ذهاب ثلثيه ، فيصير دبسا ، ولا يشترط ذهاب الثلاثين بالغليان ، بل يكفي ذهاب الثلاثين كيف كان ، سواء كان بالشمس أو النار أو السمائم ، للعموم.
(ه) إذا غلا في قدر الطبخ حكم بنجاسته ونجاسة القدر والمشواط ، فاذا ذهب الثلثان طهر الجميع. وكذا يطهر أعالي القدر الذي كان الزبد يقذف اليه بالغليان. وكذا تطهر يد المعالج.
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلّى الله عليه وآله الطاهرين.
٢٤١