• الفهرس
  • عدد النتائج:

وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته ، وشرط بعض الأصحاب : انضمام غيره من أهل الشهادة ، وكذا في الزوجة ، وربما صحّ فيها الاشتراط.

______________________________________________________

(الثاني) قوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) (١).

(الثالث) ما رواه داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام قال : سمعته يقول : أقيموا الشهادة على الوالدين والولد (٢) ومثلها رواية علي بن سويد (٣).

وأجاب العلّامة : بان الأمر بالشهادة لا تستلزم القبول (٤).

وفيه نظر : لانتفاء فائدة الأمر حينئذ.

قال طاب ثراه : وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته ، وشرط بعض الأصحاب : انضمام غيره من أهل الشهادة ، وكذا في الزوجة ، وربما صح فيها الاشتراط.

أقول : شرط الشيخ في النهاية الضميمة في الزوج والزوجة ، والوالد والأخ (٥).

أما الأخيران فالاشتراط فيهما نادر. واما في الزوج والزوجة فتابعه القاضي (٦)

__________________

(١) النساء : ١٣٥.

(٢) التهذيب : ج ٦ (٩١) باب البينات ص ٢٥٧ قطعة من حديث ٨٠.

(٣) التهذيب : ج ٦ (٩١) باب البينات ص ٢٧٦ قطعة من حديث ١٦٢.

(٤) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٨ س ١١ قال بعد نقل روايتي داود بن الحصين وعلي بن سويد : والجواب الأمر بالإقامة لا تستلزم القبول.

(٥) النهاية : باب شهادة الوالد لولده وعليه ، والمرأة لزوجها وعليه ، والزوج لزوجته وعليها ص ٣٣٠ س ١٤ قال : مع غيره من أهل الشهادة إلى قوله : إذا كان معه غيره من أهل العدالة إلى قوله : إذا كان معها غيرها من أهل الشهادة.

(٦) المهذب : ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٧ س ٤ قال : وشهادة الزوج لزوجته وعليها مع غيره من أهل العدالة.