• الفهرس
  • عدد النتائج:

(الخامس) : السموم القاتلة قليلها وكثيرها ، وما يقتل كثيره فالمحرم ما بلغ ذلك الحدّ.

(القسم الخامس) : في المائعات ، والمحرم خمسة.

(الأول) الخمر وكل مسكر ، والعصير إذا غلا.

______________________________________________________

(د) يملك التربة بحيازتها ، ويجوز بيعها كيلا ووزنا وجزافا ، والسجود عليها من أفضل الأعمال ، والتسبيح بها والاستغفار مضاعف الثواب أضعافا.

(ه) يجوز طبخها قصدا للحفظ من التهافت ، وان كان تركه أفضل.

(و) يستحب للزائر أن يصحب معه منها ليشمل البركة اهله وبلده.

(ز) يستحب جعلها مع الميت مؤكدا ، والكتابة بها على الكفن.

(تذنيب)

الطين الأرمني إذا دعت الضرورة إليه عينا جاز تناوله خاصة دون غيره ، وقيل : انه من طين قبر الإسكندر (١).

والفرق بينه وبين التربة من وجوه.

(أ) ان التربة يجوز تناولها لطلب الاستشفاء من الأمراض ، وان لم يصفها الطبيب ، بل وان حذّر منها ، والأرمني لا يجوز تناوله الّا ان يكون موصوفا.

(ب) ان التربة لا يتجاوز منها قدر الحمّصة ، وفي الأرمني تباح القدر الذي تدعو الحاجة اليه ، وان زاد عن ذلك.

(ج) ان التربة محترمة لا يجوز تقريبها من النجاسة ، وليس كذلك الأرمني.

__________________

(١) المصباح (فصل في تمام الصلاة في مسجد الكوفة والحائر على ساكنهما السلام) ولفظ الحديث : سئل جعفر بن محمّد عليهما السّلام عن طين الأرمني يؤخذ للكسر أيحل أخذه؟ قال : لا بأس به ، اما انه من طين قبر ذي القرنين ، وطين قبر الحسين بن علي عليهما السّلام خير منه.