• الفهرس
  • عدد النتائج:

.................................................................................................

______________________________________________________

ويحتمله ضعيفا ، لان التصرف في الصدقة لما جاز بواسطة البيع ، فجوازه بغير واسطة أولى ، لأن البيع إثبات ولاية في تصرف ، وهو على خلاف الأصل أيضا ، وفي الصدقة بعينها تحليل لمخالفة الأصل.

(الثالث) هل هذا التصدق بالثمن بعد انقضاء ثلاثة الحبس ، أو مدة الحبس هو الثلاثة ويجب في الصدقة التأخير إلى تمام الحول؟

النصوص وعبارات الأصحاب إطلاق الاذن في البيع بعد حبسها ثلاثة أيام والصدقة به ، أو احتفاظه من غير شرط ، فلو كان التأخير شرطا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، أو الإغراء بالجهل ، أو جعل السبب غير التام تاما ، والكل محال.

واستشكله العلّامة في القواعد (١) من حيث عموم الأمر بالتعريف حولا (٢) وللاحتياط لجواز ظهور المالك في أثناء الحول وتعلق غرضه بعوض ماله ، وليس بمعتمد.

(الرابع) هل يجوز ان يبقي عينها امانة؟ قال العلّامة في التحرير : نعم (٣) ، ويحتمل عدمه لورود النص باحتفاظ الثمن.

(الخامس) لو تصدق بثمنها وكره المالك ضمن.

(السادس) هل يجب تعريف الثمن لو أبقاه طول الحول؟ الأظهر ذلك كغيرها ، ولخفاء حالها عن المالك ، ويحتمل ضعيفا عدمه ، لأنهم لم يذكروه.

(السابع) لو أراد التملك بعد التعريف حولا هل يجوز له ذلك؟ الظاهر لا.

__________________

(١) القواعد : ج ١ (الفصل الثاني في الحيوان) ص ١٩٧ س ٩ قال : وفي الصدقة بعينها أو قبل الحول بثمنها اشكال.

(٢) التهذيب : ج ٦ (٩٤) باب اللقطة والضالة ص ٣٩٦ الحديث ٣٤ وفيه (تعرفها سنة).

(٣) التحرير : ج ٢ (الفصل الثاني في الملتقط من الحيوان) ص ١٢٥ س ٣٠ قال : والوجه عندي جواز إبقائها في يده إلخ.