• الفهرس
  • عدد النتائج:

.................................................................................................

______________________________________________________

(و) يصح تملكه للأموال المستجدة بالاكتساب كالاحتطاب والاتهاب والإرث من الحربي.

(ز) تعتد زوجته عدة الطلاق ، فان خرجت ولمّا يتب ، بانت منه ، ولو قتل في أثناء مدة الانتظار أو مات استأنفت عدة الوفاة. وكذا لو قتل بعد مدة التربص ما دامت في العدة ، لكونها بمنزلة الرجعية ولقبول توبته بعد المدة.

(ح) يجرى عليه نفقة زوجته وان منع من وطئها ، لحصول المنع منه وتمكنه من ازالته.

(ط) لو آلى منها أو ظاهر صح ، ويحتسب زمان الردة من المدة.

(ى) لو طلق هل يصح أم لا؟ يحتمل العدم لأنها جارية إلى بينونة. ويحتمل الصحة لبقاء العصمة ، وحينئذ يستأنف العدة.

(يا) يمنع من ابتداء العقد على المسلمة ، لأنه كافر. وعلى الكافرة لتحرمه بالإسلام.

(يب) لو مات ورثه المسلم خاصة ، ومع عدمه الامام ، لا الكافر وان قرب.

(يج) نماء أمواله له لبقائها على ملكه.

(يد) لو التحق بدار الحرب أعتدت زوجته عدة الطلاق ، وبانت بانقضائها ، وهل تقسم أمواله بين ورّاثه؟ قال في النهاية : نعم (١) ومنع ابن إدريس (٢) وهو قوله

__________________

(١) النهاية : باب توارث أهل الملتين ص ٦٦٦ س ١٥ قال : ومن كان كافرا فأسلم ثمَّ ارتد الى قوله : فان لحق بدار الحرب ولم يقدر عليه أعتدت منه امرأته عدة المطلقة ثمَّ يقسم ميراثه بين أهله.

(٢) السرائر : كتاب المواريث (فصل قد بينا فيما مضى إلخ) ص ٤٠٥ س ٥ قال : وهذا المرتد الذي قد ارتد لاعن فطرة الإسلام لا يقسم أمواله بين ورثته الى ان يموت أو يقتل وان لحق بدار الحرب إلخ.