• الفهرس
  • عدد النتائج:

.................................................................................................

______________________________________________________

وهذا الحكم يختص بعصير العنب دون التمر على الأصح ، وكذا الزبيب الا ان يسكر أو يضاف اليه من الحوائج ما يصيّره فقاعا.

(د) يعرض التحليل لهذا العصير بأحد الأمرين : انقلابه الى الخل ، أو ذهاب ثلثيه ، فيصير دبسا ، ولا يشترط ذهاب الثلاثين بالغليان ، بل يكفي ذهاب الثلاثين كيف كان ، سواء كان بالشمس أو النار أو السمائم ، للعموم.

(ه) إذا غلا في قدر الطبخ حكم بنجاسته ونجاسة القدر والمشواط ، فاذا ذهب الثلثان طهر الجميع. وكذا يطهر أعالي القدر الذي كان الزبد يقذف اليه بالغليان. وكذا تطهر يد المعالج.

والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلّى الله عليه وآله الطاهرين.