قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الدّرر النجفيّة [ ج ١ ]

258/422
*

الفائدة الثانية : في تخصيص الأردبيلي المنع بالدين دون العين

ظاهر المولى المحقق (١) الأردبيليّ ـ نوّر الله تربته ـ تخصيص التحريم في الخبر المذكور بالتحاكم في الدين دون العين ، حيث قال في (شرح الإرشاد) بعد نقل الخبر ما صورته : (تحريم التحاكم إليهم ، وتحريم (٢) ما أخذ بحكمهم في الدين ظاهر دون العين) (٣). ونقله سيدنا المحدث السيّد نعمة الله الجزائري قدس‌سره في (شرح التهذيب) عن المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي ـ طاب ثراه ـ فقال بعد قوله عليه‌السلام في الخبر المذكور : «دين أو ميراث» ما لفظه : (لما نظر الفاضل الأردبيليّ ، وشيخنا صاحب (الوسائل) إلى هذا قيّدا التحريم بأخذ الدين بحكمهم لا العين. ويرد عليه :

أولا : ذكر الميراث وهو أعم منهما.

وثانيا : أن مناط الحكم هو جواب الإمام عليه‌السلام ، وقوله : «في حق أو باطل» ، ظاهر في التعميم. وحينئذ ، فلا معنى لذلك التقييد) انتهى.

وهو جيد ، وعليه تدلّ جملة من أخبار المسألة ، منها : رواية أبي خديجة ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : «إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى حكام (٤) الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا (٥) ، فاجعلوه بينكم ، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه» (٦).

__________________

(١) في «ح» : المحقق المولى.

(٢) في المصدر بعدها : ما اخذ بحكمهم وإن كان الحقّ ثابتا في نفس الأمر وإن ذلك معنى الآية ، وتحريم. والظاهر أنه اشتباه في النقل.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ١١.

(٤) في المصدر : أهل.

(٥) في الفقيه : قضائنا.

(٦) الفقيه ٣ : ٢ / ١ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ١٣ / أبواب صفات القاضي ، ب ١ ، ح ٥.