دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - ج ١

الشيخ محمّد باقر الإيرواني

دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - ج ١

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر الإيرواني


الموضوع : الفقه
الناشر: المركز العالمي للدّراسات الإسلامية
المطبعة: توحيد
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٣٣

بل يمكن استفادة ذلك فى الجملة من قوله تعالي : ( واذكروا اللّه فى أيام معدودات فمن تعجّل فى يومين فلا إثم عليه ومَن تأخَّر فلا إثم عليه لمن اتقي ) (١) ، فإنَّ المقصود من الأيام المعدودات أيام التشريق ، كما ورد فى النصوص. (٢)

٢ ـ وأمّا أنَّ المبيت ليلة الثالث عشر واجب على من لم يتق الصيد ، فللآية الكريمة المتقدمة بعد تفسيرها بصحيحة حماد عن أبى عبداللّه عليه‌السلام : « ... فمن تعجّل فى يومين فلا إثم عليه ... لمن اتّقي ، فقال : اتّقى الصيد » (٣) وغيرها.

وأمّا وجوبه على من دخل عليه الليل ، فلصحيحة الحلبى عن أبى عبداللّه عليه‌السلام : « من تعجّل فى يومين فلاينفر حتى تزول الشمس ، فإن أدركه المساء بات ولم ينفر » (٤) وغيرها.

٣ ـ وأمّا لزوم كون النفر الأول بعد الزوال وجواز كون النفر الثانى قبل الزوال ، فيستفادان معاً من صحيحة الحلبى المتقدمة.

أمّا الأوّل : فواضح.

وأمّا الثاني : فكذلك بعد الالتفات الى انّ قيد « حتى تزول الشمس » ذكر في الأول ولم يذكر فى الثاني.

٤ ـ وأمّا عدم وجوب المبيت تمام الليلة والاكتفاء بأحد النصفين ، فلم يقع فيه خلاف ، وإنَّما الخلاف فى أنَّ أيّ واحد من النصفين يلزم اختياره. والمشهور علي لزوم اختيار النصف الاول.

__________________

١ ـ البقرة : ٢٠٣.

٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٨ من أبواب العود إلى مني.

٣ ـ وسائل الشيعة : باب ١١ من أبواب العود إلى مني ، حديث ٣.

٤ ـ وسائل الشيعة : باب ١٠ من أبواب العود إلى مني ، حديث ١.

٢٨١

ولعل ذلك بإعتبار أنَّ عنوان البيتوتة المأمور به فى النصوص لايصدق عرفاً إلا على مَن بات مِن بداية الليل.

وهو ـ على تقدير تماميته ينفع لو لم تدل النصوص نفسها على التخيير ، ولكنّها قد دلت على ذلك ، كما فى صحيحة معاوية بن عمار السابقة وغيرها.

ثمّ انّ المبيت بمنى فى احد النصفين وإن كان واجباً إلاّ انّه يستثنى منه بعض على ما يستفاد من صحيحة معاوية المتقدمة.

رمى الجمار

يجب فى اليوم الحادى والثانى عشر رمى الجمار الثلاث : الأولي ، ثم الوسطي ، ثم جمرة العقبة بنفس الكيفية المذكورة فى رمى جمرة العقبة يوم العاشر.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا وجوب الرمى فى اليومين المذكورين ، فلا نص صحيح يدل بالمطابقة عليه إلا أنَّه تكفينا السيرة القطعية المتوارثة على فعل ذلك بنحو اللزوم من قبل جميع المسلمين.

وفى صحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبداللّه عليه‌السلام : « ارم فى كل يوم عند زوال الشمس وقُل كما قُلتَ حين رميت جمرة العقبة » (١).

ويمكن التشكيك فى إستفادة الوجوب منها بإعتبار إشتمال السياق على بعض المستحبات الموجب لتزعزع ظهورها فيه.

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : باب ١٢ من أبواب رمى جمرة العقبة ، حديث ١.

٢٨٢

وفى صحيحة عبداللّه بن سنان : « سألت أباعبداللّه عليه‌السلام عن رجل أفاض من جمع حتى إنتهى إلى مني ، فعرض له عارض ، فلم يَرمِ حتى غابت الشمس ، قال : يرمى إذا أصبح مرتين : مرّةً لما فاته والاُخرى ليومه الذى يصبح فيه ، وليفرِّق بينهما يكون أحدهما بكرة وهى للأمس والاُخرى عند زوال الشمس » (١). وهى وإن دلت على الوجوب فى اليوم الحادى عشر ولكن لايستفاد منها الوجوب لليوم الثانى عشر.

وعليه ينحصر المدرك بالسيرة المتوارثة.

٢ ـ وأمّا أنَّ الرمى فى اليومين المذكورين يلزم أن يكون بالترتيب المتقدم ، فلصحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبداللّه عليه‌السلام « الرجل يرمى الجمار منكوسة. قال : يُعيدها على الوسطى وجمرة العقبة » (٢).

٣ ـ وأمّا أنَّ الكيفية واحدة ، فلإطلاق النصوص المتقدمة عند البحث عن كيفية رمى جمرة العقبة.

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : باب ١٥ من أبواب رمى جمرة العقبة ، حديث ١.

٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٥ من أبواب العود إلى مني ، حديث ١.

٢٨٣

محرمات الاحرام

إذا إنعقد الإحرام حَرُمَت جملة من الأشياء ، بعضها على مطلق المحرم ، وبعضها علي خصوص الرجال ، وبعضها على خصوص النساء ، فالأقسام على هذا ثلاثة نقتصر علي الإشارة لخصوص القسم الأول منها.

صيد البر

لايجوز للمحرِم الصيد البَرّى إصطياداً وذبحاً وأكلاً وإمساكاً وإعانة ولو بالإشارة ، بخلاف البحرى فإنَّه يجوز فيه ذلك.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا حرمة الصيد البَرّى بمختلف الأساليب المذكورة ، فمتسالم عليها. ويدل عليها قوله تعالي : « وحُرِّم عليكم صيد البرّ ما دُمتُم حُرُماً » (١) ، فإنَّه بإطلاقه يشمل جميع ما ذكر. ودلّ على حرمة خصوص القتل قوله تعالي : ( يا أيّها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وأنتم حُرُم ). (٢)

__________________

١ ـ البقرة : ٩٦.

٢ ـ البقرة : ٩٥.

٢٨٤

والروايات كثيرة ، كصحيحة الحلبى عن أبى عبداللّه عليه‌السلام : « لاتستحلَنَّ شيئاً من الصيد وأنت حرام ، ولا أنت حلال فى الحرم ، ولاتَدُلنَّ عليه مُحِلاً ولامُحرِماً فيصطاده ، ولا تُشر إليه فيستحل من أجلك ، فإنَّ فيه فداء لمن تعمَّده » (١) وغيرها.

والصحيحة تدل على أنّ حرمة الصيد ليست من شوؤن الإحرام فقط بل هى من شوؤن الحرم أيضاً.

٢ ـ وأمّا حليّة صيد البحر ، فيمكن إستفادتها من آية تحريم صيد البر بمفهومها.

ومع التنزّل وتسليم أنَّ الوصف لامفهوم له ، فيكفى لإثبات ذلك أنَّ المستفاد منها تحريم صيد البر فقط ويعود صيد البحر لادليل على حرمته ، فيتمسك لإثبات حليته بأصل البراءة. بل لاحاجة الى كل هذا بعد آية حلّ صيد البحر الآتية.

هذا لو نظرنا إلى الآية الأولى فقط. أمّا لو نظرنا إلى الآية الثانية وصحيحة الحلبى كان المقتضى لتحريم صيد البحر ـ وهو الإطلاق ـ تاماً ، ولكن نرفع اليد عنه لقوله تعالي : « اُحِلَّ لكُم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيّارة » (٢) ، فإنَّه ناظر إلى حالة الإحرام كما يظهر من السياق بعد مراجعة الآية الكريمة.

الإستمتاع

يحرم على المُحرِم : الجماع ، والتقبيل ولو بدون شهوة ، والمس بشهوة ، والنظر المؤدّي إلى الإمناء. ولايَحرُم غير ذلك.

ويَحرُم أيضاً الإستمناء وإجراء عقد الزواج ويقع باطلاً.

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : باب ١ من أبواب تروك الاحرام ، حديث ١.

٢ ـ البقرة : ٩٦.

٢٨٥

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا حرمة الجماع ، فلقوله تعالي : ( الحج أشهر معلومات فَمَن فَرَضَ فيهنّ الحج فلا رَفَثَ ولافسوق ولاجدال فى الحج ) (١) ، فإنَّ الرفث هو الجماع حسب تفسير النصوص(٢).

وإذا كان ذلك غير شامل لمثل إحرام العمرة المفردة ، فيمكن التمسك بإطلاق كلمة « الإحرام » فى صحيحة حريز عن أبى عبداللّه عليه‌السلام : « الرجل إذا تهيّأ للإحرام فله أن يأتى النساء مالم يعقد التلبية » (٣) وغيرها.

٢ ـ وأمّا حرمة التقبيل ولو بدون شهوة ، فلصحيح مسمع أبى سيّار عن أبي عبداللّه عليه‌السلام : « يا أبا سيّار : إنَّ حال المحرم ضيِّقة ، فمن قبَّل إمرأته على غير شهوة وهو مُحرِم فعليه دم شاة ... » (٤) بعد ضمّ فهم العرف الحرمة من ثبوت الكفارة.

٣ ـ وأمّا حرمة المس بشهوة ، فلصحيح مسمع المتقدم ، حيث ورد فى ذيله : « ومن مسَّ إمرأته بيده وهو محرِم على شهوة فعليه دم شاة ومن نظر إلى إمرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ... » (٥) بالتقريب المتقدم.

ومنه يعرف الوجه فى حرمة النظر المؤدّى إلى الإمناء.

٤ ـ وأمّا عدم حرمة غير ذلك ، فللبراءة بعد عدم الدليل على التحريم.

٥ ـ وأمّا الاستمناء ، فهو وإن كان مُحرَّماً فى غير حالة الإحرام أيضاً إلاّ أنَّه لو

__________________

١ ـ البقرة : ١٩٧.

٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ٤.

٣ ـ وسائل الشيعة : باب ١ من أبواب كفارات الاستمتاع ، حديث ١.

٤ ـ وسائل الشيعة : باب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع ، حديث ٣.

٥ ـ وسائل الشيعة : باب ١٧ من أبواب كفارات الاستمتاع ، حديث ٣.

٢٨٦

شككنا فى ذلك ، فلايمكن رفع اليد عن حرمته فى حالة الإحرام لصحيح عبدالرحمن بن الحجاج : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يعبث بأهله وهو مُحرِم حتى يمنى من غير جماع أو يفعل ذلك فى شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال : عليهما جميعاً الكفارة ، مثل ما على الذى يجامع » (١) بالتقريب المتقدم. والمفهوم عرفاً من ثبوت الكفارة كونها لخصوصية الإمناء دون العبث بالأهل.

٦ ـ وأمّا حرمة العقد وبطلانه ، فيدلّ عليهما صحيح عبداللّه بن المغيرة عن أبي عبداللّه عليه‌السلام : « ليس للمحُرِم أن يتزوَّج ولايزوِّج وإن تزوَّج أو زوَّج مُحِلاً ، فتزويجُهُ باطِل » (٢) وغيره.

الطيب

يَحرُم على الُمحرِم إستعمال الطيب شمّاً وأكلاً واطلاءاً.

وفى عموم الحكم لكل طيب أو خصوص الزعفران والعُود والمسك والورس والعنبر خلاف.

ولايمسك الُمحرم أنفَه من الرائحة الكريهة ويمسك من الرائحة الطيّبة.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا حرمة الطيب فى الجملة ، فمما لاخلاف فيها ، وإنما الخلاف فى عمومها لمطلق الطيب أو خصوص بعض أفراده.

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : باب ١٤ من أبواب كفارات الاستمتاع ، حديث ١.

٢ ـ وسائل الشيعة : باب ١٤ من أبواب تروك الاحرام ، حديث ١.

٢٨٧

والروايات على طائفتين : طائفةٌ تعمّ كلَّ طيب وطائفة تختص ببعض أفراده. مثال الأولي : صحيحة الحلبى ومحمدبن مسلم عن أبى عبداللّه عليه‌السلام : « المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ولايمسك على أنفه من الريح الخبيثة ». (١)

ومثال الثانية : صحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبداللّه عليه‌السلام : « لاتمسَّ شيئاً من الطيب وأنت مُحرِم ولا من الدهن. وامسك على انفك من الريح الطيبة ولاتُمسك عليها من الريح المُنتِنَة ، فإنَّه لاينبغى للمُحرِم أن يلذّذ بريح طيّبة وإتَّقِ الطيب في زادك ... وإنما يَحرُم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران ... ». (٢)

والجمع العرفى يقتضى تخصيص الطائفة الأولى المطلقة بالطائفة الثانية المصرِّحة بالحصر فى الأقسام المذكورة ، فتكون النتيجة هى إختصاص الحرمة بخصوص ما ذكر. هكذا قد يقال. ولعل الأوجه أن يقال : إنَّ تخصيص الأربعة المتقدمة بالذكر هو لأجل كونها الأفراد الراقية للطيب ذلك الزمان ، وفى زماننا حدثت أنواع أرقى من تلك ولانحتمل حليّتها وحرمة تلك بالخصوص بعد وضوح أنّ حرمة الأربعة ليس إلا من باب منافاة رائحتها الطيّبة لروح الإحرام. ولعل تعبير الإمام عليه‌السلام فى نفس صحيحة معاوية : « فإنَّه لاينبغى للمُحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة » واضح فى ذلك. وعليه يتعيّن الحكم بحرمة كل طيب لايقلّ شأناً من الأربعة.

٢ ـ وأمّا حرمة جميع أنحاء الاستعمال ، فلإطلاق التعليل فى صحيحة معاوية : « فإنّه لاينبغى للمحرم ان يتلذذ بريح طيّبة » ، بل وللتصريح بحرمة الأكل فيها وفي غيرها.

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : باب ٢٤ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ١.

٢ ـ وسائل الشيعة : باب ١٨ من أبواب تروك الاحرام ، حديث ٨.

٢٨٨

٣ ـ وأمّا حرمة الإمساك من الرائحة الكريهة ولزومه من الرائحة الطيبة ، فللتصريح به فى صحيحة معاوية السابقة وغيرها.

التزيّن

يَحرُم على الُمحرِم مطلق التزيّن إلاّ الخاتم وحُلّى المرأة المعتادة لها قبل الإحرام بشرط عدم إظهارها للرجال.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا حرمة مطلق التزّين ، فلإطلاق التعليل فى صحيحة حريز عن أبي عبداللّه عليه‌السلام : « لاتنظر فى المرآة وأنت مُحرِم لأنَّه من الزينة » (١) وغيرها.

٢ ـ وأمّا استثناء الخاتم ، فلموثقة عمّار عن أبى عبداللّه عليه‌السلام : « تلبس المرأة المُحرِمة الخاتم من ذهب ». (٢) وهى بإطلاقها تشمل ما إذا كان معدوداً من الزينة كما هو الغالب.

٣ ـ وأمّا استثناء الحُلّى المعتادة للمرأة بالشرط المتقدم ، فلصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المرأة يكون عليها الحُلى والخلخال ... تُحرِم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه فى بيتها قبل حجها ، أتنزعه إذا احرمت أو تتركه على حاله؟ قال : تُحرم فيه وتلبسه من غير أن تُظهره للرجال فى مركبها ومسيرها » (٣).

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٤ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ٣.

٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٤٦ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ٥.

٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٤٩ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ١.

٢٨٩

النظر إلى المرآة

١ ـ أمّا حرمة النظر إلى المرآة فى الجملة ، فلصحيحة حماد عن أبى عبداللّه عليه‌السلام : « لاتنظر فى المرآة وأنت مُحرمِ فإنَّه من الزينة » (١) وغيرها.

٢ ـ وأمّا الاختصاص بما إذا كان النظر للزينة ، فقد وقع محلاً للخلاف. والمختار للمشهور الإطلاق ومنهم الشيخ النائينى فى مناسكه. (٢)

ويمكن توجيهُه بأن قوله « فإنَّه من الزينة » يدل على تنزيل كل نظر إلى المرآة منزلة الزينة ، فيكون مُحرَّماً ، وليس المقصود : فيما إذا قصدت الزينة.

وفيه : إنَّ المقصود تنزيل الأفراد المتعارفة من النظر إلى المرآة منزلة ذلك ، دون مثل النظر للتأكد من عدم وجود حاجب على البشرة مثلاً ، فإنَّ التنزيل المذكور فى مثل ذلك غير مستساغ عرفاً.

ومع التسليم تكفينا صحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبداللّه عليه‌السلام : « لاتنظر المرأة المُحرِمة فى المرآة للزينة ». (٣)

الإكتحال

لايجوز الاكتحال بالكُحل الأسود للزينة ، ويجوز للضرورة.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا حرمة الإكتحال فى الجملة ، فلا إشكال فيها ، وإنما الإشكال فى حدودها ،

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٤ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ١.

٢ ـ دليل المناسك : ١٥٣.

٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٤ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ١.

٢٩٠

فإنّ النصوص قد إختلفت فى ذلك ، فبعضها دلَّ على الحرمة مطلقاً ، وبعضها دلَّ على الحرمة فى خصوص الأسود ، وبعضها دلَّ على الجواز إذا لم يكن للزينة ، وبعضها دلَّ على الحرمة إذا كان بالأسود وبقصد الزينة.

مثال الأول : صحيحة الحلبي : « سألت أباعبداللّه عليه‌السلام عن المرأة تكتحل وهى مُحرِمة؟ قال : لا تكتحل ... » (١).

ومثال الثاني : صحيحة حريز عن أبى عبداللّه عليه‌السلام : « لاتكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إنَّ السواد زينة » (٢).

ومثال الثالث : صحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبداللّه عليه‌السلام : « لابأس أن يكتحل وهو مُحرِم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأمّا للزينة فلا » (٣).

ومثال الرابع : صحيحة أبى بصير عن أبى عبداللّه عليه‌السلام : « ... وتكتحل المرأة المُحرِمة بالكُحل كُلِّه إلاكُحلَ اسود لزينة ». (٤)

والمناسب الأخذ بالطائفة الأخيرة لأنَّها أخص من الجميع ، فتخصّص ماسواها وتكون النتيجة حرمة الاكتحال بالأسود إذا كان بقصد الزينة.

والاحتياط بترك الاكتحال بالكحل الأسود مطلقاً بل وبغيره إذا كان بقصد الزينة أمر لازم لظهور بعض الروايات المتقدمة وغيرها فى حرمة ذلك وإن اقتضت الصناعة التخصيص بما تقدّم.

٢ ـ وأمّا الجواز فى حالة الضرورة ، فللبراءة بعد القصور فى المقتضي. وعلي

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ١٤.

٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ٤.

٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ١.

٤ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ١٣.

٢٩١

تقدير تماميته يمكن التمسك بقاعدة : « ما جعل عليكم فى الدين من حرج » (١) ، وقاعدة نفى الإضطرار المستندة لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « رُفع عن اُمتى ما اضطروا إليه » (٢) وبقطع النظر عن كل ذلك تكفينا النصوص الخاصة فى المقام(٣).

إخراج الدم

لايجوز للمُحرم إخراج الدم إلالضرورة أو بسبب السواك.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا حرمة إخراج الدم فى الجملة ، فلصحيحة معاوية بن عمار : « سألت أباعبداللّه عليه‌السلام عن المُحرِم كيف يحك رأسه؟ قال : بأظافيره مالم يُدِم أو يقطع الشعر » (٤) وغيره.

٢ ـ وأمّا الجواز للضرورة ، فلِما تقدم فى الإكتحال للضرورة.

٣ ـ وأمّا إستثناء حالة السواك ، فلصحيحة معاوية عن أبى عبداللّه عليه‌السلام : « قلت : المُحرِم يستاك؟ قال : نعم. قلت : فإن أدمى يستاك؟ قال : نعم هو من السُّنة » (٥).

__________________

١ ـ الحج : ٧٨.

٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ، حديث ١.

٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ١٠ ـ ١٤.

٤ ـ وسائل الشيعة : باب ٧١ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ١.

٥ ـ وسائل الشيعة : باب ٧١ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ٤.

٢٩٢

الفسوق

يحرم الفسوق حالة الإحرام بشكل آكد. وهو الكذب والسب والمفاخرة.

والمراد من المفاخرة ما إستلزم نفى فضيلة عن الآخرين.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا حرمة الفسوق فى الجملة ، فمما لا إشكال فيها لقوله تعالي : « الحجُّ أشهر معلومات فمن فرض فيهنّ الحج فلا رفث ولافسوق ولاجدال فى الحج » (١).

وقد فُسّر الفسوق فى صحيحة معاوية بن عمار : « قال أبوعبداللّه عليه‌السلام : إذا أحرمت فعليك بتقوي اللّه ... فإنَّ اللّه يقول : «فمن فرض فيهنّ الحج فلا رفث ولافسوق ولاجدال فى الحج » ، فالرفث : الجماع ، والفسوق : الكذب والسباب ، والجدال : قول الرجل لاواللّه وبلى واللّه » (٢) وغيرها بالكذب والسباب. وهو بالمعنى المذكور وإن كان ثابت الحرمة بقطع النظر عن الإحرام إلا أنَّ فيه آكد.

وبهذا يتّضح أنَّ تفسير الفسوق بخصوص الكذب على اللّه أو رسوله أو أحد الأئمة صلوات اللّه عليهم كما هو المختار لبعضٍ(٣) لاوجه له بعد إطلاق الصحيحة.

٢ ـ وأمّا تفسيره بالمفاخرة أيضاً ، فلصحيحة على بن جعفر : « سألت أخى موسى عليه‌السلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ فقال : الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول الرجل : «لا واللّه » و « بلى واللّه » (٤).

__________________

١ ـ البقرة : ١٩٧.

٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٢ من ابواب تروك الإحرام ، حديث ١.

٣ ـ المهذّب لابن البراج : ١ / ٢٢١ ؛ الغنية لابن زهرة : ٥١٣.

٤ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ٤.

٢٩٣

وقد يقال كما فى الحدائق الناضرة : إنَّ الصحيحة المذكورة تتعارض مع سابقتها فيما عدا الكذب. وبعد التساقط يؤخذ بالمتفق عليه منهما ويطرح المختلف فيه من كل من الجانبين(١).

وفيه : إنَّ المناسب الحكم بحرمة المفاخرة والسباب أيضاً ، لأنَّ صحيحة معاوية صريحة فى حرمة السباب ، وظاهرة بإطلاق مفهومها فى نفى حرمة المفاخرة ، بينما صحيحة على بن جعفر صريحة فى حرمة المفاخرة وظاهرة بإطلاق مفهومها فى نفى حرمة السباب على عكس الأولى فيقيد إطلاق مفهوم كل واحدة بصراحة الاُخرى طبقاً لقاعدة الجمع العرفى التى تقول : إذا اجتمع ظاهر وصريح متنافيان كانت صراحة الصريح قرينة على تأويل ظهور الظاهر.

٣ ـ وأمّا تفسير المفاخرة بما ذكر ، فلأنَّ بيان الشخص فضيلة لنفسه بدون نفيها عن غيره إما ليس من المفاخرة لغة أو هى منصرفة عن ذلك عرفاً إذ الافتخار بمجرّده لامحذور فيه شرعاً وليس مصداقاً للفسوق الذى طبقته الصحيحة على المفاخرة.

الجدال

يَحرُم الجدال على المُحِرم. وهو قول : « لاواللّه » أو « بلى واللّه ». وفى إختصاص التحريم بحالة المخاصمة وبخصوص اللفظين المذكورين خلاف.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا تحريم الجدال باللفظين المذكورين ، فللآية الكريمة السابقة بضميمة تفسير الصحيحتين.

__________________

١ ـ الحدائق الناضرة : ١٥ / ٤٥٩.

٢٩٤

٢ ـ وأمّا المخاصمة ، فقد يقال بعدم اعتبارها لإطلاق التفسير فى الصحيحتين.

والأرجح إعتبارها ، لأنَّ التفسير وإن كان مطلقاً إلا أنَّه لمّا كان تفسيراً للجدال المأخوذ فى مفهومه الخصومة عرفاً ، فيكون السكوت عن إعتبار ذلك من باب وضوح الإعتبار. على أنَّ التصدير بلكمة « لا » و « بلي » يساعد على إعتبار ذلك.

٣ ـ وأمّا خصوص اللفظين المذكورين ، فالمشهور اعتباره لاختصاص التفسير بذلك.

وقد يقال بعدم الاعتبار لموثق أبى بصير عن أبى عبداللّه عليه‌السلام : « إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو مُحرِم فعليه دم يهريقه. وإذا حلف يميناً واحدة كاذباً فقد جادل فعليه دم يهريقه » ، (١) فإنَّ مقتضى إطلاق « ثلاثة أيمان » التعميم.

وفيه : انّ الموثق ناظر الى التفصيل بين الحلف الصادق والكاذب فى مسألة الكفارة وليس فى مقام بيان انّ مطلق الحلف يوجب الكفارة ليتمسّك بإطلاقه لإثبات تحريم الحلف بغير اللفظين المذكورين. ومع التنزّل يتحقّق التعارض والتساقط ويتمسّك بالبراءة لنفى التحريم فى غير اللفظين.

قتل هوامِّ الجسد

لايجوز للمُحرِم قتل القمّل ـ بل قيل فى غيره أيضاً ـ فى حالة عدم التضرر.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا عدم جواز قتل القمل ، فلموثق زرارة : « سألت أباعبداللّه عليه‌السلام هل يحك

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : باب ١ من أبواب بقية كفارات الإحرام ، حديث ٧.

٢٩٥

المُحرِم رأسه ويغتسل بالماء؟ قال : يحك رأسه مالم يتعمَّد قتل دابة » (١) ، فإنَّ ما يكون فى الرأس عادة هو القمّل.

٢ ـ وأمّا غير القمّل كالبق والبرغوث ، فقد يتمسّك لحرمة قتله بإطلاق كلمة « دابّة » فى الموثق السابق.

ولكنه كما تري ، فإنَّ ما يكون فى الرأس عادة هو القمّل دون غيره.

وقد يتمسّك لذلك بحديث معاوية بن عمار عن أبى عبداللّه عليه‌السلام : « إتّقِ قتل الدوابّ كلها ... » (٢). ولكنه ضعيف السند بإبراهيم النخعي ، فإنَّه مجهول الحال.

وعليه فالحكم بحرمة قتل غيرالقمّل غير ممكن إلا بنحو الإحتياط.

٣ ـ وأمّا الحكم بالجواز فى حالة التضرر ، فلقاعدة نفى الضرر. ويمكن أيضاً التمسك فى غير القمّل ونحوه ـ بناءاً على حرمة قتله ـ بصحيح معاوية بن عمار عن أبى عبداللّه عليه‌السلام : « ...كل شيء ارادك فاقتله ». (٣)

الإدِّهان

لايجوز للمحرم الإدِّهان ولو بما ليس له رائحة طيبة إلا عند الحاجة لعلاج.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا حرمة أصل الإدِّهان ، فهى المشهور لصحيحة الحلبى عن أبى عبداللّه عليه‌السلام : « ... وادَّهن بما شئت من الدُّهن حين تريد أن تُحْرِم ، فإذا أحرمت ، فقد حَرُمَ عليك

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : باب ٧٣ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ٤.

٢ ـ وسائل الشيعة : باب ١٨ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ٩.

٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٨١ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ٩.

٢٩٦

الدهن حتى تحل » (١) وغيرها.

وقد رواها جميع المشايخ الثلاثة بإسناد صحيح ، فراجع.

ولاتعارض بصحيحة هشام بن سالم : « قال له ابن أبى يعفور : ما تقول فى دهنة بعد الغُسل للإحرام؟ فقال : قبل وبعد ومع ليس به بأس ... » (٢) لأن ذلك ناظر إلى ما قبل الإحرام.

٢ ـ وأمّا التعميم ، فلإطلاق صحيحة الحلبي.

٣ ـ وأمّا الجواز مع الحاجة ، فلأنَّه مع وصولها إلى حدِّ الإضطرار أو التضرر فواضح ، لقاعدة نفى الإضطرار المستندة لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « رفع عن اُمتي ... ما اضطرّوا إليه » (٣).

وقاعدة نفى الضرر المستندة إلى قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لاضَرر ولاضِرار » (٤) ، بناءً على كون المقصود نفى الحكم الشرعى الذى ينشأ منه الضرر ، كما هو مختار الشيخ الأنصاري.

وأمّا مع عدم الوصول لذلك ، فلصحيحة هشام بن سالم عن أبى عبداللّه عليه‌السلام : « إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدُمَّل فليبطّه وليداوه بسمن أو زيت » (٥) وغيرها ، فإنّها بإطلاقها تدلّ على المطلوب.

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : باب ٢٩ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ١.

٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٠ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ٦.

٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ، حديث ١.

٤ ـ وسائل الشيعة : باب ١٢ من أبواب أحياء الموات ، حديث ٣.

٥ ـ وسائل الشيعة : باب ٣١ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ١.

٢٩٧

إزالة الشَعر عن البدن

لايجوز للمحرم أزالة الشعر عن بدنه أو بدن غىره ولو محلاً. کما لايجوز أزالته بواسطة المحل أيضاً. ويجوزالحک مع الشک فى سقوط بعض الشعر بسبه.

والمستند فى ذلک :

١ـ أما حرمة الإزالة بالحلق ، فلقوله تعالى : ( وأتمو الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استى سر من الهدى ولا تحلقوا رؤوسکم حتى يبلغ الهدى محله ) (١) فأنه بإطلاقه شامل للحج والعمرة بما لهما من أقسام.

وأمّا حرمتها ولو بغيره فلصحيحة حريز عن أبى عبداللّه عليه‌السلام : « لابأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر » (٢) وغيرها ، فإنَّها شاملة للشعر فى أيّ جزء من البدن إما لإطلاقها أو لفهم عدم الخصوصية.

٢ ـ وأمّا عدم جواز إزالته عن بدن غيره المُحِل أيضاً ، فلصحيح معاوية بن عمار عن أبى عبداللّه عليه‌السلام : « لايأخذ المُحرِم من شعر الحلال » (٣).

٣ ـ وأمّا عدم جواز إزالته عن بدن غيره المُحرِم ، فلإستفادة ذلك من الصحيح السابق ، فإنَّ الاقتصار على الأخذ من شعر الحلال هو عرفاً من باب الإقتصار على بيان الفَرد الخفى وليس لخصوصية فيه.

٤ ـ وأمّا عدم جواز إزالته بواسطة المُحِل ، فلإطلاق صحيحة حريز المتقدمة.

ويمكن أن يقال أيضاً : ان المفهوم عرفاً من حرمة قطع المحرم شعره حرمة ذلك

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : باب ٦٢ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ٥.

٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٦٣ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ١.

٢٩٨

عليه ولو تسبيباً وبواسطة غيره.

٥ ـ وأمّا جواز الحك عند عدم الجزم بسقوط شعر بسببه ، فللإستصحاب الإستقبالي. وعلى تقدير عدم حجيته يمكن التمسك بالبراءة فى الشبهة الموضوعية.

تقليم الأظفار

لايجوز للمُحرم قصُّ أظفاره ولاتقليمها إلاّ حالة الضرر والأذي.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا حرمة القص ، فلصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « سألته عن المحرم تطول أظفاره ، قال : لا يقصَّ شيئاً منها إن إستطاع ، فان كانت تؤذيه فليقصَّها وليُطعم مكان كل ظُفر قبضة من طعام » (١) وغيرها.

وموردها وإن كان هو القص إلا أنَّه يمكن أن يستفاد مها حرمة التقليم أيضاً. ومع التنزل يمكن التمسك بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : « من قلَّم أظافيره ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً ، فلا شيء عليه. ومن فعله متعمداً فعليه دم » (١).

والمراد من الأظافير ما يشمل البعض ولاتختص بتقليم المجموع.

٢ ـ وأمّا إستثناء حالة الأذي ، فلصحيحة معاوية السابقة.

وبالأولى تدلّ على الجواز حالة الضرر. مضافاً إلى إمكان التمسك بقاعدة نفى الضرر وغيرها.

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : باب ١٠ من أبواب بقية كفارات الإحرام ، حديث ٥.

٢٩٩

الإرتماس

لايجوز للمحرم رمس كامل رأسه فى الماء. وفى جواز الرمس فى غير الماء خلاف.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا حرمة رمس الرأس فى الجملة ، فلصحيحة عبداللّه بن سنان عن أبى عبداللّه عليه‌السلام : « سمعته يقول : لا تمسَّ الريحان وأنت محرم ... ولاترتمس فى ماء تدخل فيه رأسك » (١) وغيرها.

وهل حرمة الإرتماس لكونه مصداقاً لتغطية الرأس كى يترتب على ذلك إختصاصها بالرجال وعمومها لرمس بعض الرأس وبغير الماء أيضاً ، أو ذلك لكونه بما هو هو قد توجهت له الحرمة؟

ظاهر الصحيحة هو الثاني. بل إنّ الإرتماس ليس من مصاديق التغطية عرفاً.

٢ ـ وأمّا إعتبار رمس كامل الرأس ، فلأن ذلك ظاهر الصحيحة.

٣ـ وأمّا الرمس فى غير الماء ، فالمناسب جوازه لأصالة البراءة بعد اختصاص الصحيحة بالرمس فى الماء.

أجل ، بناء على كون حرمة الإرتماس من فروع التغطية يكون المناسب التعميم.

ولكن قد عرفت كونه مخالفاً للظاهر.

حمل السلاح

لايجوز للمحرم لبس السلاح وحمله. وقيل بعموم الحكم لآلات الوقاية.

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : باب ٥٨ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ١.

٣٠٠