بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٩٥
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك لم يزد على هذا (١).

٢٧ ـ وقد روينا عن أهل البيت عليهم‌السلام أنهم زادوا على هذا فقال بعضهم بعد ذلك : لبيك ذا المعارج لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك غفار الذنوب لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا الجلال والاكرام لبيك إله الخلق لبيك كاشف الكرب (٢).

ومثل هذا من الكلام كثير ولكن لابد من الاربع وهي السنة ومن زاد من ذكر الله وعظم الله ولباه بماقدر عليه وذكره بما هوأهله فذلك فضل وبر وخير (٣).

٢٨ ـ وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال : وأكثروا من التلبية في دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة وحين ينهض بك بعيرك وإذا علوت شرفا وإذا هبطت واديا أو لقيت راكبا أو استيقظت من نومك وبالاسحار على طهر كنت أو على غير طهر من بعد أن تحرم (٤).

٢٥

( باب )

* « ( ما يجوز الاحرام فيه من الثياب وما لايجوز ) » *

* « ( وما يجوز للمحرم لبسه من الثياب ومالا يجوز ) » *

١ ـ يج : روى محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يحيى قال : زودتني جارية لي ثوبين محلمين (٥) وسألتني أن احرم فيهما فأمرت الغلام فوضعهما في العيبة فلما انتهيت إلى الوقت الذي ينبغي أن أحرم فيه دعوت بالثوبين لالبسهما ثم اختلج في صدري فقلت : ما أظنه ينبغي لي أن ألبس ملحما وأنا محرم فتركتهما ولبست غيرهما فلما صرت بمكة كتبت كتابا إلى أبي الحسن عليه‌السلام وبعثت إليه

__________________

(١ ـ ٤) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٢.

(٥) المحلم : ماكان سداه ابريسم ولحمته غير ابريسم.

١٤١

بأشياء كانت عندي ونسيت أن أكتب إليه أساله عن المحرم هل يجوز له لبس الملحم فلم ألبث أن جاء الجواب بكل ما سألته عنه وفي أسفل الكتاب : لا باس بالملحم أن يلبسه المحرم (١).

٢ ـ سر : البزنطى عن جميل عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه وسألته عن المرأة تلبس الحريرد؟ قال : لا (٢).

٣ ـ شى : عن عبيدالله بن علي الحلبي عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام قالا : حج عمر أول سنة حج وهو خليفة فحج تلك السنة المهاجرون و الانصار وكان علي عليه‌السلام قد حج تلك السنة بالحسن والحسين عليهما‌السلام وبعبدالله بن جعفر قال : فلما أحرم عبدالله لبس إزارا ورداء ممشقين مصبوغين بطين المشق ثم أتى فنظر إليه عمر وهو يلبي وعليه الازار والرداء وهو يسير إلى جنب علي عليه‌السلام فقال عمر من خلفهم : ماهذه البدعة التي في الحرم؟ فالتفت إليه علي عليه‌السلام فقال : يا عمر لا ينبغي لاحد أن يعلمنا السنة. فقال عمر : صدقت يا أبا الحسن لا والله ما علمت أنكم هم (٣).

٤ ـ كشف : من دلائل الحميرى عن جعفر بن محمد بن يونس قال : كتب رجل إلى الرضا عليه‌السلام يسأله مسائل وأراد أن يسأله عن الثوب الملحم يلبسه المحرم وعن سلاح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فنسي ذلك وتلهف عليه فجاء جواب المسائل وفيه : لا بأس بالاحرام بالثوب الملحم واعلم أن سلاح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل يدور مع كل عالم حيث دار (٤)

__________________

(١) لم نجده في المصدر المنقول عنه في مطبوعة ايران وقد سبق من المؤلف انه نقل الحديث بعينه عن نفس المصدر في باب معجزات الامام أبى الحسن الرضا (ع) في ج ٤٩ ص ٥٠ مطبوعة الاسلامية.

(٢) السرائر ص ٤٨٠.

(٣) تفسير العياشى ج ٢ ص ٣٨ صدر حديث.

(٤) كشف الغمة ج ٣ ص ١٣٢ مطبوعة الاسلامية.

١٤٢

٥ ـ كش : علي بن محمد القتيبي عن أبي عبدالله الشاذاني قال : سألت الريان ابن الصلت فقلت : أنا محرم وربما احتملت فاغتسلت وليس معي الثياب ما أستد فئ به إلا الثياب المخاطة فقال لي : سألت هذه المشيخة الذين معنا في القافلة عن هذه المسألة يعنى أبا عبدالله الجرجاني ويحيى بن حماد وغيرهما؟ فقلت بلى قد سألت قال : فما وجدت عندهم؟ قلت : لاشئ قال الريان لابنه محمد : لو شغلوا بطلب العلم كان خيرا لهم من اشتغالهم بما لا يعنيهم ـ يعني من طريق الغلو ـ ثم قال لابنه : قد حدث بهذا ما حدث وهم يسلمونه إلى القليل وليس عندهم ما يرشدونه إلى الحق يا بني إذا أصابك ما ذكرت فالبس ثياب إحرامك فان لم تستدفئه فغير ثيابك المخيطة وتدثر فقلت : كيف أغير؟ قال : الق ثيابك على نفسك واجعل جلبابه من ناحية ذيلك وذيله من ناحية وجهك (١).

٦ ـ ب : عنهما عن حنان قال : كنت جالسا عند أبي عبدالله عليه‌السلام إذ جاءه رجل فسأله أيحرم الرجل في ثوب فيه حرير؟ قال : فدعا بثوب قرقبي (٢) فقال : أنا أحرم في هذا وفيه حرير (٣).

٧ ـ ل : القطان عن السكوني عن الجوهري عن ابن عمارة عن أبيه عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : يجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام (٤).

٨ ـ ج : كتب الحميري إلى القائم عليه‌السلام يسأله هل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز؟ فخرج الجواب : لا بأس بذلك وقد فعله قوم صالحون (٥).

٩ ـ وسأله عن المحرم يجوز أن يشد الميزر من خلفه إلى عنقه بالطول و

__________________

(١) رجال الكشى ص ٤٥٨.

(٢) القرقبى : بقافين ثوب أبيض مصرى من كتان منسوب إلى قرقوب.

(٣) قرب الاسناد ص ٤٧.

(٤) الخصال ج ٢ ص ٣٧٥.

(٥) الاحتجاج ج ٢ : ٣٠٥.

١٤٣

يرفع طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما ويخرج الطرفين الاخرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ويشد طرفيه إلى وركيه فكيون مثل السراويل يستر ما هناك فان الميزر الاول كنا نترز به إذا ركب الرجل جمله يكشف ماهناك وهذا أستر؟ فأجاب عليه‌السلام : جائز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في الميزر حدثا بمقراض ولا إبرة يخرجه به عن حد المئزر وغرزه غرزا ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض فاذا غطى سرته وركبتيه كلاهما فإن السند المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين والاحب إلينا والافضل لكل أحد شده على السبيل المعروفة للناس جميعا إن شاء الل (١).

١٠ ـ وسأل ـ ره ـ هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة؟ فأجاب عليه‌السلام : لا يجوز شد المئزر بشئ سواء من تكة ولا غيرها (٢).

١١ ـ ب : على عن أخيه عليه‌السلام قال : قال : سألته عن المحرم أيصلح له أن يلبس الثوب المشبع بالعصفر؟ قال : إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس (٣).

١٢ ـ قال : وقال : المحرم لا يصلح له أن يعقد إزارة على رقبته ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده (٤).

١٣ ـ ع : أبي عن سعد عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيدالله الحلبي عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : وجدنا في كتاب جدي عليه‌السلام : لا يلبس المحرم طيلسانا مزررا فذكرت ذلك لابي عليه‌السلام فقال : إنما فعل ذلك كراهة أن يزره عليه الجاهل فأما الفقيه فلا بأس به أن يلبسه (٥).

١٤ ـ ع : ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن ابن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام

__________________

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٣٠٦.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٣٠٧.

(٣) قرب الاسناد ص ١٠٤.

(٤) نفس المصدر ص ١٠٦.

(٥) علل الشرائع ص ٤٠٨.

١٤٤

عن المحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته؟ قال : يستوثق منها فإنها تمام الحجة (١).

١٥ ـ سن : بعض أصحابه عن ابن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : يكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم فأجعلها في همياني وأشده في وسطي؟ قال : لابأس أوليس هي نفقتك تعينك بعمل الله (٢).

٢٦

* باب *

* « ( الصيد وأحكامه ) » *

الايات : المائدة : غير محلي الصيد وأنتم حرم (٣).

وقال تعالى : « وإذا حللتم فاصطادوا » (٤) وقال تعالى « يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيدتنا له أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم * يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام * احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون » (٥).

١ ـ ضا : كل شئ أتيته في الحرم بجهالة وأنت محل أو محرم أو أتيت في الحل وأنت محرم فليس عليك شئ إلا الصيد فان عليك فداه.

فان تعمدته كان عليك فداؤه وإثمه وإن علمت أولم تعلم فعليك فداه

__________________

(١) نفس المصدر ص ٤٥٥.

(٢) المحاسن ص ٣٥٨.

(٣) سورة المائدة الاية : ١.

(٤) سورة المائدة الاية : ٢.

(٥) سورة المائدة الايات ٩٤ ـ ٩٥ ـ ٩٦ ـ.

١٤٥

فان كان الصيد نعامة فعليك بدنة فإن لم تقدر عليها أطعمت ستين مسكينا لكل مسكين مد فان لم تقدر صمت ثمانية عشر يوما فإن أكلت بيضها فعليك دم وكذلك إن وطأتها وكان فيها أفراخ تتحرك فعليك أن ترسل فحولة من البدن على عددها من الاناث بقدر عدد البيض فما نتج منها فهو هدي لبيت الله و إن كان الصيد بقرة أو حمار وحش فعليك بقرة فان لم تقدر أطعمت ثلاثين مسكينا فان لم تقدر صمت تسعة أيام وإن كان الصيد ظبيا فعليك دم شاة فان لم تقدر أطعمت عشرة مساكين فإن لم تقدر صمت ثلاثة أيام فان رميت ظبيا فكسرت يده أو رجله فذهب على وجهه لا تدري ما صنع فعليك فداه فإن رأيت بعد ذلك ترعى وتمشي فعليك ربع قيمته فإن كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بشئ من الطعام فإن قتلت جرادة تصدقت بتميرات وتميرات خير من جرادة فان كان الجراد كثيرا ذبحت الشاة واليعقوب الذكر والحجلة الانثى ففي الذكر شاة وإن قتلت زنبورا تصدقت بكف طعام والحجلة أو بلبلا أو عصفورا وأصنافه دم شاة وإن أكلت جرادة واحدة فعليك دم شاة وفي الثعلب والارنب دم شاة وفي القطاة حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر وفي بيضه إذا أصبته قيمة فإن وطأتها وفيها فراخ تتحرك فعليك أن ترسل الذكران من المعز على عددها من الاناث على قدر عدد البيض فما نتج فهو هدي لبيت الله وفي اليربوع والقنفذ والضب جدي والجدي خير منه ولا بأس للمحرم أن يقتل الحية والعقرب والفارة ولا بأس برمي الحدأة وإن كان الصيد أسدا ذبحت كبشا ومتى أصبت شيئا من الصيد في الحل وأنت محرم فعليك دم على ما وصفناه ومتى ما أصبت في الحرم و أنت محل فعليك قيمة الصيد فإن أصبته وأنت محرم في الحرم فعليك الفداء والقيمة فإن كان الصيد طيرا اشتريت بقيمته علفا علفت به حمام الحرم وإن كنت محرما وأصبته وأنت محرم في الحرم فعليك دم وقيمة الطير درهم فان كان فرخا فعليك دم ونصف درهم فإن كان أكلت بيضة تصدقت بربع درهم وإن كان بيض حمام فربع درهم وإن كان الصيد قطاة فعليك حمل قد رضع وفطم من اللبن ورعى

١٤٦

الشجر وإن كان غير طائر تصدقت بقيمته وإن كان فرخا تصدقت بنصف درهم فإن أكلت بيضا تصدقت بربع درهم وإن نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلها شاة وإن لم ترها رجعت فعليك لكل طير دم شاة وإذا فرغت من المناسك كلها وأردت الخروج تصدقت بدرهم تمرا حتى يكون كفارة لما دخل عليك في إحرامك من الخلل والنقصان وأنت لا تعلم (١).

٢ ـ ضا : إن أصاب صيدا فعليه الجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة إن كان صيده نعامة فعليه بدنة فمن لم يجد فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد فصيام ثمانية عشر يوما وإن كان حمار وحش أو بقرة وحش فعليه بقرة فإن لم يجد فاطعام ثلاثين مسكينا فإن لم يجد فصيام تسعة أيام فإن كان الصيد من الطير فعليه شاة فان لم يجد فاطعام عشرة مساكين فان لم يستطع فصيام ثلاثة أيام وإن كان الصيد طائرا فعليه درهم وإن كان فرخا فعليه نصف درهم وان كانت بيضة أو كسرها أو أكل فعليه ربع ردهم (٢).

٣ ـ والمحرم في الحرم إذا فعل شيئا من ذلك تضاعف عليه الفداء مرتين أو عدل الفداء الثاني صياما (٣).

٤ ـ سر : البزنطي عن جميل عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه سئل عن الدجاج السندى أيخرج من الحرم؟ قال : نعم إنها لا يستقل بالطيران إنها تدف دفيفا وسألته عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا آذته؟ قال : نعم (٤).

٥ ـ قب : في احاديث البصريين عن أحمد قال معاوية بن قرة عن رجل من الانصار ان رجلا أوطأ بعيره ادحي نعام فكسر بيضها فانطلق إلى علي عليه‌السلام فسأله عن ذلك فقال له علي عليه‌السلام عليك بكل بيضة جنين ناقة أو ضراب ناقة فانطلق إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد قال علي بما سمعت ولكن

__________________

(١) فقه الرضا ص ٢٩.

(٢) نفس المصدر ص ٣٦.

(٣) المصدر السابق ص ٣٧.

(٤) السرائر ص ٤٨٠.

١٤٧

هلم إلى الرخصة عليك بكل بيضة صوم يوم أو إطعام مسكين (١).

٦ ـ فس : محمد بن الحسن عن محمد بن عون النصيبي عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام انه قال : لما أراد المأمون تزويج ابنته إياه وجمع العلماء لذلك (٢) : إن المحرم اذا قتل صيدا في الحل والصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا واذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم وليس عليه قيمته لانه ليس في الحرم واذا قتله في الحرم فعليه الحمل و قيمته لانه في الحرم واذا كان من الوحوش فعليه في حمار وحش بدنة وكذلك في النعامة فان لم يقدر فاطعام ستين مسكينا فان لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما وإن كانت بقرة فعليه بقرة فان لم يقدر فعليه إطعام ثلاثين مسكينا فإن لم يقدر فليصم تسعة ايام وان كان ظبيا فعليه شاة فإن لم يقدر فاطعام عشرة مساكين فإن لم يقدر فصيام ثلاثة ايام وإن كان في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة حقا واجبا عليه أن ينحره إن كان في حج بمنى حيث ينحر الناس وإن كان في عمرة ينحره بمكة ويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا وكذلك اذا أصاب أرنبا فعليه شاة واذا قتل الحمامة تصدق بدرهم أو يشتري به طعاما لحمام الحرم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم وكل ما أتى به المحرم بجهالة فلا

__________________

(١) المناقب ج ٢ ص ١٧٧.

(٢) وفى الصمدر كلام طويل جرى في تلك المناسبة إلى ان تقدم يحيى بن اكثم القاضى بمسألته من الامام الجواد عليه‌السلام فقال له : ما تقول في محرم قتل صيدا؟ فقال له الامام : قتله في حل او في حرم؟ عالما او جاهلا؟ عمدا او خطأ عبدا أو حرا؟ صغيرا أو كبيرا؟ مبدءا أو معيدا؟ من ذوات الطير أومن غيرها؟ من صغار الصيد أو من كبارها؟ مصرا عليها أو نادما؟ بالليل في وكرها أو بالنهار عيانا؟ محرما لعمرة أو للحج؟ فانقطع يحيى بن اكثم انقطاعا لم يخف على من في المجلس وبقى متحيرا وبعد أن تم للمأمون ما اراد من اجراء الخطبة لتزويج الامام الجواد عليه‌السلام من ابنته ام الفضل. طلب من الامام عليه‌السلام بيان أحكام تلك الوجوه في قتل الصيد فقال عليه‌السلام : ان المحرم الخ.

١٤٨

شئ عليه فيه الا الصيد فإن عليه الفداء بجهالة كان أو بعلم بخطأ كان أو بعمد وكل ما أتى العبد فكفارته على صاحبه بمثل مايلزم صاحبه وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شئ عليه فيه وإن كان ممن عاد فهو ممن ينتقم الله منه ليس عليه كفارة والنقمة في الاخرة وإن دل على الصيد وهو محرم فقتل فعليه الفداء والمصر عليه يلزمه بعد الفداء عقوبة في الاخرة والنادم عليه لا شئ عليه بعد الفداء وإذا أصاب ليلا في وكرها خطاء فلا شئ عليه إلا أن يتعمده فان تعمد بليل أو نهار فعليه الفداء والمحرم بالحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس والمحرم للعمرة ينحر بمكة (١).

٧ ـ ج : عن الريان بن شبيب عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام قال : إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان من كبارها فعليه شاة وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم من اللبن فاذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ وإذا كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة وإن كان نعامة فعليه بدنة وإن كان ظبيا فعليه شاة وإن كان قتل شيئا من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه للحج نحره بمنى وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء وفي العمد عليه المأثم وهو موضوع عنه في الخطآء والكفارة على الحر في نفسه وعلى السيد في عبده والصغير لا كفارة عليه وهي على الكبير واجبة والنادم يسقط ندمه عنه عقاب الاخرة والمصر يجب عليه العقاب في الاخرة (٢).

أقول : قد أوردنا الخبرين بطولهما في أبواب أحوال الجواد عليه‌السلام (٣).

__________________

(١) تفسير على بن ابراهيم ص ١٦٩.

(٢) الاحتجاج ج ٢ ص ٢٤٣.

(٣) في ج ٥٠ ص ٧٤ ـ ٧٩ من مطبوعة الاسلامية.

١٤٩

٨ ـ فس : أبي عن القاسم بن محمد عن المنقري عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين عليهما‌السلام قال : صوم جزاء الصيد واجب قال الله : « ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما » أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟ قلت : لا قال : يقوم الصيد قيمة ثم تفض تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما الخبر (١).

٩ ـ ب : علي عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكسر بيضة الحمام والبيض فيه فراخ تتحرك ما عليه؟ قال يتصدق عن كل ما تحرك منه شاة و يتصدق بلحمها إذا كان محرما وإن لم يتحرك الفرخ فيها يتصدق بقيمة الفرخ ورقا أو شبهه أو يشتري به علفا ويطرحه لحمام الحرم (٢).

١٠ ـ وسألته عن محرم أصاب بيض نعام فيه فراخ قد تحرك؟ فقال : لكل فرخ بعير ينحره بالمنحر (٣).

١١ ـ قال : وسألته عن نساء ورجال محرمين اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا ما عليهم؟ قال : على كل من أكل منه فداء الصيد كل إنسان على حدته فداء صيد كاملا (٤).

١٢ ـ قال : وسألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه ولم يدر الرجل ما صنع قال : عليه الفداء كاملا إذا مضى الصيد على وجهه ولم يدر الرجل ما صنع (٥).

١٣ ـ قال : وسألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله تم تركه يرعى ومضى ما عليه؟ قال : عليه دفع الفداء (٦).

١٤ قال : وسألته عن رجل أخرج طيرا من مكة حتى ورد به الكوفة

__________________

(١) تفسير على بن ابراهيم ص ١٧٢ في حديث طويل والاية في سورة المائدة : ٩٥.

(٢ و ٣) قرب الاسناد ص ١٠٤.

(٤) نفس المصدر ص ١٠٧.

(٥) قرب الاسناد ص ١٠٧.

(٦) نفس المصدر ص ١٠٧.

١٥٠

قال : يرده إلى مكة فإن مات تصدق بثمنه (١).

١٥ ـ قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه ويدخله الرحم فيأكله؟ قال : لا يصلح أكل حمام الحرم على حال (٢).

١٦ ـ قال : وسألته عما يؤكل من اللحم في الحرم؟ قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يحرم الابل والبقر والغنم والدجاج (٣).

١٧ ـ ب : السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي الحسن موسى عليه‌السلام إن أخي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها معنا إلى مكة فاعتمرنا وأقمنا ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة علينا في ذلك شئ؟ فقال للرسول : أظنهن فرط قل له : يذبح مكان كل طيرشاة (٤).

١٨ ـ ب : ابن أبي الخطاب عن البزنطي قال سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن المتعمد في الصيد والجاهل والخطاء سواء فيه؟ قال : لا فقلت له : الجاهل عليه شئ؟ فقال : نعم فقلت له : جعلت فداك فالعمد بأي شئ يفضل صاحب الجهالة قال : بالاثم وهو لاعب بدينه (٥).

١٩ ـ ع : أبي عن محمد العطار عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن المحرم إذا اضطر إلى أكل صيد وميتة وقلت : إن الله عزو جل حرم الصيد وأحل الميتة قال : يأكل ويفديه فانما يأكل ماله (٦).

٢٠ ـ ع : ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن ابن مهزيار عن

__________________

(١) نفس المصدر ص ١٠٧.

(٢) نفس المصدر ص ١١٧.

(٣) نفس المصدر ص ١٠٦.

(٤) نفس المصدر ص ١٣١ وفيه ( فره ) مكان ( فرط ) وفى الفقيه ج ٢ ص ١٦٨ طبع النجف أظنهن كن فرهة.

(٥) نفس المصدر ص ١٦٨.

(٦) علل الشرائع ص ٤٤٥.

١٥١

فضالة عن أبان عن أبي أيوب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اضطر وهو محرم إلى صيد وميتة من أيهما يأكل؟ قال : يأكل من الصيد قلت : فإن الله قد حرمه عليه وأحل له الميتة قال : يأكل ويفدي فإنما يأكل من ماله (١).

٢١ ـ ع : أبي عن سعد عن محمد بن عبدالحميد عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : محرم اضطر إلى صيد والى ميتة من أيهما يأكل؟ قال : يأكل من الصيد قلت : أليس قد أحل الله الميتة لمن اضطر اليها؟ قال : بلى ولكن ألا ترى إنه إنما يأكل من ماله فيأكل الصيد وعليه فداؤه وروي أنه يأكل الميتة لانها أحلت له ولم يحل له الصيد (٢).

٢٢ ـ شى : عن ابن حازم مثله (٣).

٢٣ ـ ب : أبوالبختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال : يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره ويقتل الزنبور والعقرب والحية و النسر والاسد والذئب وما خاف أن يعدو عليه من السباع والكلب العقور (٤).

٢٤ ـ ع : أبي عن سعد عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم قال : لا يمس لان الله عزوجل يقول : « ومن دخله كان آمنا » (٥).

٢٥ ـ ع : ابن الوليد عن الصفار عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة وحماد عن معاوية مثله (٦).

٢٦ ـ ع : ابن الوليد عن الصفار عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد

__________________

(١ ـ ٢) علل الشرائع ص ٤٤٥.

(٣) نفس المصدر ص ٤٤٥ وكان الرمز في المتن ( شى ) وليس الحديث موجودا في العياشى وهو موجود في العلل والوهم في الرمز من سهو القلم.

(٤) قرب الاسناد ص ٦٦.

(٥) علل الشرايع ص ٤٥١.

(٦) علل الشرائع ص ٤٥٤.

١٥٢

عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان ومعاوية بن حفص عن منصور جميعا عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كان أبوعبدالله عليه‌السلام في المسجد الحرام فقيل له : إن سبعا من سباع الطر على الكعبة وليس يمر به شئ من حمام الحرم إلا ضربه فقال : انصبوا له واقتلوه فان قد ألحد في الحرم (١).

٢٧ ـ ع : بهذا الاسناد عن ابن أبي عمير وفضالة قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال : حرم فرعها لمكان أصلها (٢).

٢٨ ـ ع : بالاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل نتف ريش حمامة من حمام الحرم قال : يتصدق بصدقه على مسكين ويعطي باليد التي نتف بها فانه قد أو جعه بها (٣).

٢٩ ـ ع : ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن ابن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحل فمضى برميه حتى دخل الحرم فمات من رميه فهل عليه جزاء؟ فقال : ليس عليه جزاء إنما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاء لانه نصب وهو حلال ورمى حيث رمى وهو حلال فليس عليه فيما كان بعد ذلك شئ فقلت : هذا عند الناس القياس فقال : إنما شبهت لك شيئا بشئ لتعرفه (٤).

٣٠ ـ ع : أبي عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن خلاد عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرام قال : عليه الفداء قال :

__________________

(١ ـ ٣) نفس المصدر ص ٤٥٣.

(٤) نفس المصدر ص ٤٥٤.

١٥٣

فيأكله؟ قال : لا قال : فيطرحه؟ قال : إذن يكون عليه فداء آخر قال : فما يصنع به؟ قال : فيدفنه (١).

٣١ ـ ع : أبي عن سعد عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل « يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم » قال : حشر عليهم الصيد من كل مكان حتى دنا منهم ليبلوهم الله (٢).

٣٢ ـ ع : ما جيلويه عن عمه عن الكوفي عن خالد بن إسماعيل عمن ذكره عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن محرم رمى ظبيا فأصاب يده فعرج منها قال : إن كان الظبي مشى عليها ورعى فليس عليه شئ وإن كان ذهب على وجهه ولم يدر ما يصنع فعليه الفداء لانه لايدري لعله هلك (٣).

٣٣ ـ ع : ابن الوليد عن الصفار عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد وعن فضالة وحماد وابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الافعى والعقرب والفارة فأما الفارة فانما توهي السقاء وتحرق على أهل البيت وأما العقرب فإن نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مديده إلى الحجر فلسعته عقرب فقال : لعنك الله لابرا تدعينه ولا فاجرا والحية إذا أرادتك فاقتلها وإن لم تردك فلا تردها والكلب العقور والسبع إذا أراداك وإن لم يرداك فلا تردهما والاسود الغدار فاقتله على كل حال. وارم القراد رميا عن ظهر بعيرك وقال : إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير (٤).

٣٤ ـ ع : أبي عن سعد عن أيوب بن نوح عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : الصاعقة لا تصيب المؤمن فقال

__________________

(١) علل الشرائع ص ٤٥٤.

(٢) نفس المصدر ص ٤٥٦.

(٣) نفس المصدر ص ٤٥٧ ذيل حديث.

(٤) نفس المصدر ص ٤٥٨.

١٥٤

له رجل : فإنا قد رأينا فلانا يصلي في المسجد الحرام فأصابته فقال أبوعبدالله عليه‌السلام : إنه كان يرمي حمام الحرام (١).

٣٥ ـ ب : ابن طريف عن ابن علوان عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام إن عليا عليه‌السلام كان يقول في المحرم الذي ينزع عن بعيره القردان والحلم : أن عليه الفدية (٢).

٣٦ ـ ع : أبي عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سأله رجل فقال : أرأيت إن كان علي قراد أو حملة أطرحهما عني؟ قال : نعم وصغارا لهما لانهما رقيا في غير مرتقاهما (٣).

٣٧ ـ سن : أبي عن صفوان عن ابن حازم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد؟ فقال : الصيد قال : قلت : إن الله قد أحل الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد؟ قال : تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة؟ قلت : من مالي قال : هو مالك لان عليك الفدية من مالك قال : قلت : فان لم يكن عندي مال؟ قال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك (٤).

٣٨ ـ شى : قال عبدالله بن سنان : سمعته يقول : فيما أدخل الحرم مما صيد في الحل قال : إذا دخل الحرم فلا يذبح إن الله عزوجل يقول : « ومن دخله كان آمنا » (٥).

٣٩ ـ شى : عن حريز عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا قتل الرجل المحرم حمامة ففيها شاة فإن قتل فرخا ففيه حمل فان وطئ بيضة فكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق بمكة وبمنى وهو قول الله في كتابه « ليبونكم الله بشئ من

__________________

(١) علل الشرائع ص ٤٦٢.

(٢) قرب الاسناد ص ٥٢ وفيه ( الفداء ) بدل ( الفدية ).

(٣) علل الشرائع ص ٤٥٧.

(٤) المحاسن ص ٣١٧.

(٥) تفسير العياشى ج ١ ص ١٨٩.

١٥٥

الصيد تناله أيديكم » البيض والفراخ « ورماحكم » الامهات الكبار (١).

٤٠ ـ شى : عن سماعة عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله : « ليبلونكم الله بشئ من الصيد » قال : ابتلاهم الله بالوحش فركبتهم من كل مكان (٢).

٤١ ـ شى : معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله : « ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم » قال : حشرلرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الوحوش حتى نالتها أيديهم ورماحهم في عمرة الحديبية ليبلوهم الله به (٣).

٤٢ ـ وفي رواية الحلبي عنه عليه‌السلام : حشر عليهم الصيد من كل مكان حتى دنا منهم فنالته أيديهم ورماحهم ليبلونهم الله به (٤).

٤٣ ـ شى : عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله : « لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم » قال : من أصاب نعامة فبدنة ومن أصاب حمارا أو شبهه فعليه بقرة ومن أصاب ظبيا فعليه شاة بالغ الكعبة حقا واجبا عليه أن ينحر إن كان في حج فبمنى حيث ينحره الناس وإن كان في عمرة نحر بمكة وإن شاء تركه حتى يشتريه بعد ما يقدم فينحره فانه يجزي عنه (٥).

٤٤ ـ شى : عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله : « ومن قتله منكم معتمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم » قال : في الظبي شاة وفي الحمامة وأشبهاهها وإن كانت فراخا فعدتها من الحملان وفي حمار وحش بقرة وفي النعامة جزور (٦).

٤٥ ـ شى : عن أيوب بن نوح : وفي النعامة بدنة وفي البقرة بقرة (٧).

٤٦ ـ وفي رواية حريز عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله : « يحكم به ذوا عدل منكم » قال : العدل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والامام من بعده ثم قال :

__________________

(١ ـ ٢) نفس المصدر ص ٣٤٢.

(٣ ـ ٧) نفس المصدر ج ١ ص ٣٤٣.

١٥٦

وهذا مما أخطأت به الكتاب (١).

٤٧ ـ شى : عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله : « يحكم به ذوا عدل منكم » يعني رجلا واحدا يعني الامام عليه‌السلام (٢).

٤٧ ـ شى : عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : « يحكم به ذوا عدل منكم » قال : ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والامام من بعده فاذا حكم به الامام فحسبك (٣).

٤٩ ـ شى : عن الزهري عن علي بن الحسين عليهما‌السلام قال : صوم جزاء الصيد واجب قال الله تبارك وتعالى « ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هيدا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام » أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟ فقلت : لا قال : يقوم الصيد ثم يفض القيمة على البر ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما (٤).

٥٠ ـ شى : عن داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من قتل من النعم وهو محرم نعامة فعليه بدنة ومن حمار وحش بقرة ومن الظبي شاة يحكم به ذوا عدل منكم وقال : عدله أن يحكم بمارأى من الحكم أو صيام يقول الله تعالى : « هديا بالغ الكعبة » والصيام لمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة (٥).

__________________

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٤٣ قيل المراد بالكتاب المفسرون حيث يجئ الكاتب بمعنى العالم حيث لم يفسروه كما فسره الامام وقيل المراد بالكتاب النساخ حيث رسموا قوله تعالى ( ذوا عدل ) بالا لف فظن ان الحاكم اثنان والحال انه واحد ـ بحكم ما فسره الامام النبى صلى الله عليه وآله في زمانه ثم كل امام في زمانه على سبيل البدلية. ولعل الاول أبعد عن الاشكال والثانى اقرب إلى الذهن لكنه أقرب إلى الاشكال عليه والله العالم.

(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٤٤.

(٣ ـ ٥) نفس المصدر ج ١ ص ٣٤٤.

١٥٧

٥١ ـ شى : عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله تعالى فيمن قتل صيدا متعمدا وهو محرم : « فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما » ما هو؟ فقال : ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل فإما أن يهديه و أما أن يقوم فيشتري به طعاما فيطعمه المساكين يطعم كل مسكين مدا وإما أن ينظر كم يبلغ عدد ذلك إلى المساكين فيصوم مكان كل مسكين يوما (١).

٥٢ ـ شى : عن عبدالله بن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزوجل : « أو عدل ذلك صياما » قال : يقوم ثمن الهدي طعام ثم يصوم بكل مد يوما فان زادت الامداد على شهرين فليس عليه أكثر من ذلك (٢).

٥٣ ـ وفي رواية محمد بن مسلم عن أحدهما « أو عدل ذلك صياما » قال : عدل الهدي ما بلغ يتصدق به فان لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما (٣).

٥٤ ـ شى : عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال : سألته عن قول الله « ومن عاد فينتقم الله منه » قال : إن رجلا أخذ ثعلبا وهو محرم فجعل يقدم النار إلى أنف الثعلب وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه وجعل أصحابه ينهونه عما يصنع ثم أرسله بعد ذلك فبينا الرجل نائم إذ جائت حبة فدخلت في دبره فجعل يحدث من استه كما عذب الثعلب ثم خلته بعد فانطلق وفي رواية اخرى ثم خلت عنه (٤).

٥٥ ـ شى : عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : المحرم إذا قتل الصيد في الحل فعليه جزاؤه يتصدق بالصيد على مسكين فان عاد وقتل صيدا لم يكن عليه جزاؤه فينتقم الله منه (٥).

٥٦ ـ وفي رواية اخرى عن الحلبي عنه عليه‌السلام في محرم أصاب صيدا قال : عليه

__________________

(١ ـ ٤) نفس المصدر ج ١ ص ٣٤٥.

(٥) نفس المصدر ج ١ ص ٣٤٦.

١٥٨

الكفارة فإن عاد فهو ممن قال الله « فينتقم الله منه » وليس عليه كفارة (١).

٥٧ ـ شى : عن حريز عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : « احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم » قال : مليحه الذي يأكلون وقال : فصل مابينهما كل طير يكون في الاجام يبيض في البر ويفرخ في البر من صيد البر وماكان من طير يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البر فهو من صيد البر.

وما كان من طيريكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر (٢).

٥٨ ـ شى : عن زيد الشحام عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله « احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة » قال : هي الحيتان المالح و ماتزودت منه أيضا وإن لم يكن مالحا فهو متاع (٣).

٥٩ ـ قب : أبوالقاسم الكوفي والقاضي النعمان في كتابيهما عن عمربن حماد باسناده عن عبادة بن الصامت قال : قدم قوم من الشام حجاجا فأصابوا أدحى (٤) نعامة فيه خمس بيضات وهم محرمون فشووهن وأكلوهن ثم قالوا ما أرانا إلا وقد أخطانا وأصبنا الصيد ونحن محرمون فأتوا المدينة وقصوا على عمر القصة فقال : انظروا إلى قوم من أصحاب رسول لاله صلى‌الله‌عليه‌وآله فاسألوهم عن ذلك ليحكموا فيه فسألوا جماعة من الصحابة فاختلفوا في الحكم في ذلك فقال عمر : إذا اختلفتم فههنا رجل كنا امرنا إذا اختلفنا في شئ فيحكم فيه فأرسل إلى امرأة يقال لها : عطية فاستعار منها أتانا فركبها وانطلق بالقوم معه حتى أتى عليا عليه‌السلام وهو بينبع فخرج إليه علي فتلقاه ثم قال له : هلا أرسلت إلينا فنأتيك؟ فقال عمر : الحكم يؤتى في بيته فقص عليه القوم فقال علي لعمر : مرهم فليعمدوا إلى خمس قلايص (٥) من الابل فليطرقوها للفحل فاذا نتجت أهدوا ما نتج منها جزاء

__________________

(١) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٤٦.

(٢ و ٣) نفس المصدر ج ١ ص ٣٤٦.

(٤) أدحى النعام : مبيضها في الرمل.

(٥) القلائص جمع قلوص : الطويلة القوائم من الا بل أو الشابة منها.

١٥٩

عما أصابوا فقال عمر : يا أبا الحسن إن الناقة قد تجهض؟ فقال علي عليه‌السلام : وكذلك البيضة قد تمرق فقال عمر فلهذا امرنا أن نسألك (١).

٦٠ ـ منه : أحمد وأبي يعلى روى عبدالله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أنه اصطاد أهل الماء حجلا فطبخوه وقدموا إلى عثمان وأصحابه فأمسكوا فقال عثمان صيد لم نصده ولم نأمر بصيده اصطاده قوم حل فأطعموناه فما به بأس فقال رجل : إن عليا عليه‌السلام يكره هذا فبعث إلى علي عليه‌السلام فجاء وهو غضبان ملطخ بدنه بالخبط (٢) فقال له : إنك لكثير الخلاف علينا فقال عليه‌السلام اذكر الله من شهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أتي بعجز حمار وحشي وهو محرم فقال : إنا محرمون فأطعموه أهل الحل فشهد اثنا عشر رجلا من الصحابة ثم قال : اذكر الله رجلا شهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أتي بخمس بيضات من بيض النعام فقال : إنا محرمون فأطعموه أهل الحل فشهد اثنا عشر رجلا من الصحابة فقام عثمان ودخل فسطاطه وترك الطعام على أهل الماء (٣).

٦١ ـ ين : صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزو جل « ليبلونكم الله بشي من الصيد تناله أيديكم ورماحكم » قال : كان ذلك في عمرة الحديبية (٤).

وقال : المحرم متى قتل جرادة فعليه كف من طعام وإن كان كبيرا فعليه شاة (٥).

٦٣ ـ دعائم الاسلام : روينا أن رجلا من أصحاب أبي عبدالله جعفربن محمد عليهما‌السلام وقف على أبي حنيفة وهو في حلقته يفتي الناس وحوله أصحابه فقال : يا أبا حنيفة ما تقول : في محرم أصاب صيدا؟ قال : عليه الكفارة قال : ومن

__________________

(١) المناقب ج ٢ ص ٢٨٦ طبع النجف ـ الحيدرية ـ.

(٢) الخبط : بالتحريك الورق الساقط من الشجر يجفف ويطحن ويخلط بالدقيق ويداف بالماء فيوجر للابل.

(٣) المناقب ح ٢ ص ١٩٤.

(٤) الحديث في فقه الرضا ص ٧١ والاية في سورة المائدة : ٩٤.

(٥) لم نجده في فقه الرضا ولعله مما سقط من المطبوعة من الفقه المذكور.

١٦٠