كتاب السرائر - ج ٣

أبي جعفر محّمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّي

كتاب السرائر - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محّمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّي


المحقق: مؤسّسة النشر الإسلامي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٢
الصفحات: ٦٨٠

وَعَنْهُ عَنْهُمْ عليهم‌السلام مَنْ لَبِسَ سَرَاوِيلَهُ مِنْ قِيَامٍ لَمْ تُقْضَ لَهُ حَاجَةٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (١).

تمت الأحاديث المنتزعة من جامع البزنطي.

ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب مسائل الرجال

ومكاتباتهم مولانا (٢) أبا الحسن

علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه‌السلام والأجوبة عن (٣) ذلك.

رِوَايَةُ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبَّاسٍ الْجَوْهَرِيِّ وَرِوَايَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ مَسَائِلِ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَكَتَبَ إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَاتِبْ فُلَاناً وَقُلْ لَهُ إِنَّ اللهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْراً إِذَا عُوتِبَ قَبِلَ

أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ قَالَ كَتَبَ مَعِي بِشْرُ بْنُ بَشَّارٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ فَارَقَهَا مَتَى يَجِبُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ وَلَدَهُ فَكَتَبَ لَهُ إِذَا صَارَ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ فَإِنْ أَخَذَهُ فَلَهُ وَإِنْ تَرَكَهُ فَلَهُ (٦).

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ قُلْنَا (٧) لِأَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ مَوْتِ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام إِنَّ رَجُلاً مَاتَ فِي الطَّرِيقِ وَأَوْصَى بِحِجَّةٍ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا وَقَالَ (٨) بَعْضُهُمْ يُحَجُّ عَنْهُ مِنَ الْوَقْتِ فَهُوَ أَوْفَرُ لِلشَّيْ‌ءِ أَنْ يَبْقَى عَلَيْهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ فَقَالَ عليه‌السلام يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ (٩).

__________________

(١) الوسائل ، الباب ٦٨ ، من أبواب أحكام الملابس ، ح ٥.

(٢) ط. إلى مولانا.

(٣) ل. من ذلك.

(٤) ل. عياش.

(٥) الوسائل ، الباب ٧ من أبواب أحكام العشرة ، ح ٩.

(٦) الوسائل ، الباب ٨١ ، من أبواب أحكام الأولاد ، ح ٧.

(٧) ل. قلت.

(٨) ل. فقال.

(٩) الوسائل ، الباب ٢ ، من أبواب النيابة في الحج ، ح ٩.

٥٨١

مِنْ مَسَائِلِ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ (١) وَكَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يَكُونُ فِي الدَّارِ تَمْنَعُهُ حِيطَانُهَا مِنَ النَّظَرِ إِلَى حُمْرَةِ الْمَغْرِبِ وَمَعْرِفَةِ (٢) مَغِيبِ الشَّفَقِ وَوَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ مَتَى يُصَلِّيهَا وَكَيْفَ يَصْنَعُ فَوَقَّعَ يُصَلِّيهَا إِنْ كَانَتْ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ عِنْدَ اشْتِبَاكِ النُّجُومِ وَالْمَغْرِبَ عِنْدَ قَصْرِ النُّجُومِ وَبَيَاضِ مَغِيبِ الشَّمْسِ (٣).

وَمِنْ مَسَائِلِ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ أَفْضَلُ فَقَالَ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَمُحَمَّدٍ صلى‌الله‌عليه‌وآله (٤).

قَالَ وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ بَشَّارٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفَنَكِ وَالْفِرَاءِ وَالسَّمُّورِ وَالسِّنْجَابِ وَالْحَوَاصِلِ الَّتِي تَصْطَادُ (٥) بِبِلَادِ الشِّرْكِ أَوْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ أَيُصَلَّى فِيهَا بِغَيْرِ تَقِيَّةٍ قَالَ صَلِّ فِي السِّنْجَابِ وَالْحَوَاصِلِ الْخُوارَزْمِيَّةِ فِي الثَّعَالِبِ وَالسَّمُّورِ (٦).

قَالَ وَسَأَلْتُهُ عليه‌السلام عَنْ زِيَارَةِ الْحُسَيْنِ عليه‌السلام وَزِيَارَةِ آبَائِهِ عليهم‌السلام فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَنُسَافِرُ وَنَزُورُهُمْ فَقَالَ لِرَمَضَانَ مِنَ الْفَضْلِ وَعَظِيمِ الْأَجْرِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ فَإِذَا دَخَلَ فَهُوَ الْمَأْثُورُ الصِّيَامُ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ قَضَائِهِ وَإِذَا حَضَرَ رَمَضَانُ فَهُوَ مَأْثُورٌ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ (٧) مَأْثُوراً (٨).

قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ بُسْتَاناً أَيَأْكُلُ مِنَ الثَّمَرَةِ مِنْ غَيْرِ عِلْمِ صَاحِبِ الْبُسْتَانِ فَقَالَ نَعَمْ (٩).

قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ عَبْدٍ كَانَتْ تَحْتَهُ زَوْجَةٌ حُرَّةٌ ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ آبِقٌ تُطَلَّقُ امْرَأَتُهُ مِنْ أَجْلِ إِبَاقِهِ قَالَ نَعَمْ إِنْ أَرَادَتْ ذَلِكَ هِيَ قَالَ وَقَالَ لِي يَا دَاوُدُ لَوْ قُلْتُ لَكَ إِنَّ

__________________

(١) ل. السري.

(٢) ل. ووقت.

(٣) الوسائل ، الباب ٢٤ ، من أبواب المواقيت ، ح ١.

(٤) الوسائل ، الباب ٥٣ ، من أبواب أحكام المساجد ، ح ٨.

(٥) ل. تصاد.

(٦) الوسائل ، الباب ٣ من أبواب لباس المصلي ، ح ٤.

(٧) ط. مأثورا.

(٨) الوسائل ، الباب ٩١ من أبواب المرار ، ح ٢.

(٩) الوسائل ، الباب ٨ ، من أبواب بيع التمار ، ح ١١.

٥٨٢

تَارِكَ التَّقِيَّةِ كَتَارِكِ الصَّلَاةِ لَكُنْتُ صَادِقاً (١).

عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَغَيْرَ وَلَدِهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَشْتَدُّ عَلَيْهَا الصَّوْمُ وَهِيَ تُرْضِعُ حَتَّى يُغْشَى عَلَيْهَا وَلَا تَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ أَتُرْضِعُ وَتُفْطِرُ وَتَقْضِي صِيَامَهَا إِذَا أَمْكَنَهَا أَوْ تَدَعُ الرَّضَاعَ وَتَصُومُ فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا يُمْكِنُهَا اتِّخَاذُ مَنْ تُرْضِعُ وَلَدَهَا فَكَيْفَ تَصْنَعُ فَكَتَبَ إِنْ كَانَتْ مِمَّا (٢) يُمْكِنُهَا اتِّخَاذُ ظِئْرٍ اسْتَرْضَعَتْ لِوَلَدِهَا وَأَتَمَّتْ صِيَامَهَا وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يُمْكِنُهَا أَفْطَرَتْ وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا وَقَضَتْ صِيَامَهَا مَتَى مَا أَمْكَنَهَا (٣).

مَسَائِلُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ (٤) وَمُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الشَّيْخِ أَعَزَّهُ اللهُ وَأَيَّدَهُ أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْوَبَرِ أَيْ أَصْوَافِهِ (٥) أَصَلَحَ فَأَجَابَ لَا أُحِبُّ الصَّلَاةَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ قَالَ فَرَدَدْتُ الْجَوَابَ أَنَا مَعَ قَوْمٍ فِي تَقِيَّةٍ وَبِلَادُنَا بِلَادٌ لَا يُمْكِنُ أَحَداً أَنْ يُسَافِرَ مِنْهُ (٦) بِلَا وَبَرٍ وَلَا يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ هُوَ نَزَعَ وَبَرَهُ فَلَيْسَ يُمْكِنُ النَّاسَ كُلَّهُمْ مَا يُمْكِنُ الْأَئِمَّةَ فَمَا الَّذِي تَرَى أَنْ يَعْمَلَ بِهِ فِي هَذَا الْبَابِ قَالَ فَرَجَعَ الْجَوَابُ تَلْبَسُ (٧) الْفَنَكَ وَالسَّمُّورَ (٨).

قَالَ وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ النَّاصِبِ هَلْ أَحْتَاجُ فِي امْتِحَانِهِ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ تَقْدِيمِهِ الْجِبْتَ وَالطَّاغُوتَ وَاعْتِقَادِ إِمَامَتِهِمَا فَرَجَعَ الْجَوَابُ مَنْ كَانَ عَلَى هَذَا فَهُوَ نَاصِبٌ (٩).

قَالَ وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْعَمَلِ لِبَنِي الْعَبَّاسِ وَأَخَذَ مَا أَتَمَكَّنُ (١٠) مِنْ أَمْوَالِهِمْ هَلْ فِيهِ رُخْصَةٌ وَكَيْفَ الْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ مَا كَانَ الْمَدْخَلُ فِيهِ بِالْجَبْرِ وَالْقَهْرِ فَاللهُ قَابِلُ الْعُذْرِ وَمَا خَلَا ذَلِكَ فَمَكْرُوهٌ وَلَا مَحَالَةَ قَلِيلُهُ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرِهِ

__________________

(١) الوسائل ، الباب ٢٤ ، من أبواب الأمر والنهي ، ح ٢٦.

(٢) ط. ل. ممن.

(٣) الوسائل ، الباب ١٧ ، من أبواب من يصح منه الصوم ، ح ٣.

(٤) ط. ل. أحمد بن محمد بن زياد.

(٥) ل. في أي أصنافه.

(٦) ط. منها. ل فيه.

(٧) ط. إلى بلبس.

(٨) الوسائل ، الباب ٤ من أبواب لباس المصلي ، ح ٣.

(٩) الوسائل ، الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح ١٤.

(١٠) ط. ما يمكن.

٥٨٣

وَمَا يُكَفِّرُ بِهِ مَا يَلْزَمُهُ فِيهِ مَنْ يَرْزُقُهُ وَيُسَبَّبُ عَلَى يَدَيْهِ مَا يَشْرَكُ (١) فِينَا وَفِي مَوَالِينَا قَالَ فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي جَوَابِ ذَلِكَ أُعْلِمُهُ أَنَّ مَذْهَبِي فِي الدُّخُولِ فِي أَمْرِهِمْ وُجُودُ السَّبِيلِ إِلَى إِدْخَالِ الْمَكْرُوهِ عَلَى عَدُوِّهِ وَانْبِسَاطِ الْيَدِ فِي التَّشَفِّي مِنْهُمْ بِشَيْ‌ءٍ أَنْ يَقْرُبَ (٢) بِهِ إِلَيْهِمْ فَأَجَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مَدْخَلُهُ فِي الْعَمَلِ حَرَاماً بَلْ أَجْراً وَثَوَاباً (٣).

قَالَ وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسَاكِينِ الَّذِينَ يَقْعُدُونَ فِي الطُّرُقَاتِ مِنَ الْجَزَائِرَةِ وَالسَّائِسِينَ وَغَيْرِهِمْ هَلْ يَجُوزُ التَّصَدُّقُ عَلَيْهِمْ قَبْلَ أَنْ أَعْرِفَ مَذْهَبَهُمْ فَأَجَابَ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى نَاصِبٍ فَصَدَقَتُهُ عَلَيْهِ لَا لَهُ لَكِنْ عَلَى مَنْ تَعْرِفُ (٤) مَذْهَبَهُ وَحَالَهُ فَذَلِكَ أَفْضَلُ وَأَكْبَرُ (٥) وَمِنْ بُعْدٍ فَمَنْ تَرَفَّقْتَ عَلَيْهِ وَرَحِمْتَهُ وَلَمْ يُمْكِنِ (٦) اسْتِعْلَامُ مَا هُوَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ بِالتَّصَدُّقِ عَلَيْهِ بَأْسٌ إِنْ شَاءَ اللهُ (٧).

وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ عِنْدَنَا طَبِيخٌ يُجْعَلُ فِيهِ الْحِصْرِمُ وَرُبَّمَا جَعَلَ فِيهِ الْعَصِيرُ مِنَ الْعِنَبِ وَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُطْبَخُ بِهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُمْ فِي الْعَصِيرِ أَنَّهُ إِذَا جُعِلَ عَلَى النَّارِ لَمْ يُشْرَبْ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى ثُلُثُهُ وَأَنَّ الَّذِي يُجْعَلُ فِي الْقِدْرِ مِنَ الْعَصِيرِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ وَقَدِ اجْتَنَبُوا أَكْلَهُ إِلَى أَنْ يَسْتَأْذِنَ مَوْلَانَا فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ (٨).

قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعِلْمِ الْمَنْقُولِ إِلَيْنَا عَنْ آبَائِكَ وَأَجْدَادِكَ صلوات الله عليهم قَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْنَا فِيهِ كَيْفَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى اخْتِلَافِهِ أَوِ الرَّدُّ إِلَيْكَ فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ فَكَتَبَ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قَوْلُنَا فَالْزِمُوهُ (٩) وَمَا لَمْ تَعْلَمُوا فَرُدُّوهُ إِلَيْنَا (١٠).

وَعَنْهُ عَنْ طَاهِرٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالاً يَبِيعُهُ بِهِ شَيْئاً بِعِشْرِينَ دِرْهَماً ثُمَّ يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَلَا (١١) يَكُونُ عِنْدَهُ شَيْ‌ءٌ فَيَبِيعُهُ شَيْئاً

__________________

(١) ط. ما يسرك.

(٢) ل. ان اتقرب.

(٣) الوسائل ، الباب ٤٥ من أبواب ما يكتسب به ، ح ٩.

(٤) ل. لا يعرف.

(٥) ل. أكثر.

(٦) ط. لم تمكن.

(٧) الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب الصدقة ، ح ٨.

(٨) الوسائل ، الباب ٤ من أبواب الأشربة المحرمة ، ح ١.

(٩) ط. فالتزموه.

(١٠) الوسائل ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ح ٣٦.

(١١) ل. ولا يكون.

٥٨٤

آخَرَ فَأَجَابَنِي مَا تَبَايَعَهُ النَّاسُ حَلَالٌ وَمَا لَمْ يَتَبَايَعُوهُ فَرِبًا (١).

تمت الأخبار المنتزعة من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم.

ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني

بالحاء غير المعجمة والراء غير المعجمة والراء المعجمة وهو من أجلة المشيخة.

قَالَ وَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ عِشْرِينَ رَكْعَةً فَافْعَلْ سِتّاً بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَسِتّاً قَبْلَ الزَّوَالِ إِذَا تَعَالَتِ الشَّمْسُ وَافْصِلْ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ نَوَافِلِكَ بِالتَّسْلِيمِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَسِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ (٢).

وَقَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام لَا تَقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ الْمَفْرُوضَاتِ شَيْئاً إِمَاماً كُنْتَ أَوْ غَيْرَ إِمَامٍ قُلْتُ فَمَا أَقُولُ فِيهِمَا قَالَ إِنْ كُنْتَ إِمَاماً فَقُلْ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَرْكَعُ (٣).

وَإِنْ كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَلَا تَقْرَأُ شَيْئاً فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَنْصِتْ لِقِرَاءَتِهِ وَلَا تَقُولَنَّ شَيْئاً فِي الْأُخْرَيَيْنِ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ ( وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ ) يَعْنِي فِي الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ ( فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) (٤) وَالْأُخْرَيَانِ تَبَعُ الْأُولَيَيْنِ (٥) (٦).

قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام كَانَ الَّذِي فَرَضَ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ مِنَ الصَّلَاةِ عَشْراً فَزَادَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله سَبْعاً وَفِيهِنَّ السَّهْوُ وَلَيْسَ فِيهِنَّ

__________________

(١) الوسائل ، الباب ٢٠ ، من أبواب الربا ح ٣ ، باختلاف يسير.

(٢) الوسائل ، الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة ، ح ١٨.

(٣) الوسائل ، الباب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ باختلاف يسير.

(٤) سورة الأعراف ، الآية ٢٠٤.

(٥) ل. والأخيرتان تبعا الأولتين.

(٦) الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ، ح ٣.

٥٨٥

قِرَاءَةٌ فَمَنْ شَكَّ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ أَعَادَ حَتَّى يَحْفَظَ وَيَكُونَ عَلَى يَقِينٍ وَمَنْ شَكَّ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ عَمِلَ بِالْوَهْمِ (١).

قَالَ وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام الْقُنُوتُ كُلُّهُ جِهَارٌ قَالَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ مَنْ قَدِمَ بَلْدَةً مَتَى يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُونَ مُقَصِّراً أَوْ مَتَى يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُتِمَّ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ أَرْضاً فَأَيْقَنْتَ أَنَّ لَكَ فِيهَا مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَإِنْ لَمْ تَدْرِ مَا مُقَامُكَ بِهَا تَقُولُ غَداً أَخْرُجُ (٢) وَبَعْدَ غَدٍ فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَنْ يَمْضِيَ شَهْرٌ فَإِذَا تَمَّ شَهْرٌ فَأَتْمِمِ الصَّلَاةَ وَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ سَاعَتِكَ فَأَتْمِمْ (٣).

قَالَ وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام اعْلَمْ أَنَّ أَوَّلَ الْوَقْتِ أَبَداً أَفْضَلُ فَتَعَجَّلِ الْخَيْرَ مَا اسْتَطَعْتَ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ مَا دَامَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِنْ قَلَّ (٤).

قَالَ وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام لَا تُصَلِّ مِنَ النَّافِلَةِ شَيْئاً فِي وَقْتِ الْفَرِيضَةِ فَإِنَّهُ لَا تُقْضَى نَافِلَةٌ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ فَرِيضَةٍ فَابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ (٥).

وَقَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَدَمَانِ وَالْأَرْبَعُ (٦) وَالذِّرَاعُ وَالذِّرَاعَانِ وَقْتاً لِمَكَانِ النَّافِلَةِ (٧).

قَالَ وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام لَا تَقْرِنَنَّ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ فِي رَكْعَةٍ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ (٨).

وَقَالَ لَا بَأْسَ بِالْإِقْعَاءِ فِيمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَلَا يَنْبَغِي الْإِقْعَاءُ فِي مَوْضِعِ التَّشَهُّدَيْنِ إِنَّمَا التَّشَهُّدُ فِي الْجُلُوسِ وَلَيْسَ الْمُقْعِي بِجَالِسٍ (٩).

قَالَ وَقَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ يُصَلِّي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قُبَالَةَ صَاحِبِهِ قَالَ

__________________

(١) الوسائل ، الباب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح ٢.

(٢) ل. أو بعد.

(٣) الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر ، ح ٩.

(٤) الوسائل ، الباب ٢٧ من أبواب مقدمة العبادات ، ح ١١.

(٥) الوسائل ، الباب ٣٥ من أبواب المواقيت ، ح ٨.

(٦) ل. القدمان والذراع.

(٧) الوسائل ، الباب ٨ من أبواب المواقيت ، ح ٣٥.

(٨) الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ١١.

(٩) الوسائل ، الباب ١ من أبواب التشهد ، ح ١.

٥٨٦

نَعَمْ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا قَدْرُ مَوْضِعِ رَجُلٍ (١).

قَالَ وَقَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُوَاقِفُ عَلَى وُضُوءٍ كَيْفَ يَصْنَعُ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى النُّزُولِ قَالَ يَتَيَمَّمُ مِنْ لِبْدِ دَابَّتِهِ أَوْ سَرْجِهِ أَوْ مَعْرَفَةِ دَابَّتِهِ فَإِنَّ فِيهَا غُبَاراً (٢).

قَالَ وَقَالَ زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ لَا قِرَانَ بَيْنَ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ وَلَا قِرَانَ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ (٣) فِي فَرِيضَةٍ وَنَافِلَةٍ وَلَا قِرَانَ بَيْنَ صَوْمَيْنِ وَلَا قِرَانَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ وَلَا قِرَانَ بَيْنَ فَرِيضَةٍ وَنَافِلَةٍ (٤).

وَعَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ يَغْفِرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ مِنْ خَلْقِهِ بِقَدْرِ شَعْرِ مَعْزِ بَنِي كَلْبٍ (٥).

قَالَ وَقُلْتُ لَهُ رَجُلٌ بَالَ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَاءٌ قَالَ يَعْصِرُ أَصْلَ ذَكَرِهِ إِلَى طَرَفِهِ ثَلَاثَ عَصَرَاتٍ وَيَنْتُرُ طَرَفَهُ فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ فَلَيْسَ (٦) مِنَ الْبَوْلِ وَلَكِنَّهُ مِنَ الْحَبَائِلِ (٧).

قَالَ وَقَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُصَلِّي حِيَالَ زَوْجِهَا قَالَ تُصَلِّي بِإِزَاءِ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ قَدْرُ مَا لَا يُتَخَطَّى أَوْ قَدْرُ عَظْمِ الذِّرَاعِ فَصَاعِداً (٨).

قَالَ وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام وَإِنْ صَلَّى قَوْمٌ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْإِمَامِ مَا لَا يُتَخَطَّى فَلَيْسَ ذَلِكَ الْإِمَامُ لَهُمْ إِمَاماً (٩).

قَالَ وَحَدَّثَنِي الْفُضَيْلُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام قَالَ قَالَ لِي يَا فُضَيْلُ بَلِّغْ مَنْ لَقِيتَ مِنْ مَوَالِينَا عَنَّا (١٠) السَّلَامَ وَقُلْ لَهُمْ إِنِّي أَقُولُ إِنِّي لَا أُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً

__________________

(١) الوسائل ، الباب ٥ من أبواب مكان المصلي ، ح ١٢.

(٢) الوسائل ، الباب ٩ من أبواب التيمم ، ح ١.

(٣) في هامش النسخة ( سبوعين بخطه ).

(٤) الوسائل ، الباب ٨ من أبواب القراءة و ٣٦ من الطواف و ٤ من الصوم المحرم و ٣ من أبواب تكبيرة الاحرام ، ح ٢. (٥) الفقيه: ج ٢ ص ٩٤ باب ثواب صوم شهر شعبان ح ١٨٣٠ وفيه عن زرارة عن أبي جعفر.

(٦) ط. فليس عليه ، ل. فليس الذي عليه.

(٧) الوسائل ، الباب ١١ من أبواب أحكام الخلوة ، ح ٢.

(٨) الوسائل ، الباب ٥ من أبواب مكان المصلي ، ح ١٣.

(٩) الوسائل ، الباب ٦٢ من أبواب الجماعة ، ح ٤.

(١٠) ل. عني.

٥٨٧

إِلَّا بِوَرَعٍ فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَعَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ (١) ( اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصّابِرِينَ ) (٢) (٣).

قَالَ وَقَالَ إِنَّمَا فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ صَلَاةٍ رَكْعَتَيْنِ وَزَادَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله سَبْعاً وَفِيهِنَّ الْوَهْمُ وَلَيْسَ فِيهِنَّ قِرَاءَةٌ (٤).

قَالَ وَقَالَ الْفُضَيْلُ وَزُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام قُلْنَا لَهُ أَيُجْزِي إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ الْفَجْرِ لِلْجُمُعَةِ فَقَالَ نَعَمْ (٥).

وَقَالَ زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَالْجُمُعَةِ وَعَرَفَةَ وَالنَّحْرِ وَالْحَلْقِ وَالذَّبْحِ وَالزِّيَارَةِ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ لِلَّهِ عَلَيْكَ حُقُوقٌ أَجْزَأَهَا عَنْكَ غُسْلٌ وَاحِدٌ قَالَ زُرَارَةُ قَالَ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ يُجْزِيهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَإِحْرَامِهَا وَجُمُعَتِهَا وَغُسْلِهَا مِنْ حَيْضِهَا وَعِيدِهَا (٦).

قَالَ وَقَالَ زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فَإِذَا جَاءَ يَقِينٌ بَعْدَ حَائِلٍ قَضَاهُ وَمَضَى عَلَى الْيَقِينِ وَيَقْضِي الْحَائِلَ وَالشَّكَّ جَمِيعاً فَإِنْ شَكَّ فِي الظُّهْرِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ قَضَاهَا وَإِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ فَقَدْ مَضَتْ إِلَّا أَنْ يَسْتَيْقِنَ لِأَنَّ الْعَصْرَ حَائِلٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الظُّهْرِ فَلَا يَدَعُ الْحَائِلَ لِمَا كَانَ مِنَ الشَّكِّ إِلَّا بِيَقِينٍ (٧).

قَالَ وَقَالَ ابْنُ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صلوات الله عليه يَقُولُ مَنْ قَرَأَ خَلْفَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ بِهِ فَمَاتَ بُعِثَ عَلَى غَيْرِ فِطْرَةٍ (٨) (٩).

__________________

(١) ل. تعالى قال.

(٢) سورة البقرة الآية ٤٥.

(٣) الوسائل ، الباب ١١٩ من أبواب أحكام العشرة ، ح ٢٢ ، باختلاف يسير.

(٤) الوسائل ، الباب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٦ باختلاف يسير.

(٥) الوسائل ، الباب ١١ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ١.

(٦) الوسائل ، الباب ٤٣ من أبواب الجنابة ح ١.

(٧) الوسائل ، الباب ٦٠ من أبواب المواقيت ، ح ٢.

(٨) ل. على فطرة.

(٩) الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ، ح ٤.

٥٨٨

تمت الأخبار المنتزعة من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني رحمه‌الله وكتاب حريز أصل معتمد معول عليه.

ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب المشيخة تصنيف الحسن بن

محبوب السراد

صاحب الرضا عليه‌السلام وهو ثقة عند أصحابنا جليل القدر

كثير الرواية

أحد الأركان الأربعة في عصره

أَبُو أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجِبَالِ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مَالاً مِنْ أَعْمَالِ السُّلْطَانِ فَهُوَ يَتَصَدَّقُ مِنْهُ وَيَصِلُ قَرَابَتَهُ وَيَحُجُّ (١) لِيُغْفَرَ لَهُ مَا اكْتَسَبَ وَهُوَ يَقُولُ ( إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ) قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام إِنَّ الْخَطِيئَةَ لَا تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ وَلَكِنَّ الْحَسَنَةَ تَحُطُّ الْخَطِيئَةَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام إِنْ كَانَ خَلَطَ الْحَرَامَ حَلَالاً فَاخْتَلَطَ جَمِيعاً فَلَمْ يَعْرِفِ الْحَرَامَ مِنَ الْحَلَالِ فَلَا بَأْسَ (٢).

أَبُو أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عليهما‌السلام عَنْ شِرَاءِ الْجِنَايَةِ (٣) وَالسَّرِقَةِ قَالَ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَشْتَرِيهِ مِنْ مَتَاعِ السُّلْطَانِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ (٤).

أَبُو أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُزَارِعُ بِبَذْرِهِ مِائَةَ جَرِيبٍ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يُزْرَعُ ثُمَّ يَأْتِيهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَقُولُ لَهُ خُذْ مِنِّي نِصْفَ بَذْرِكَ وَنِصْفَ نَفَقَتِكَ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ وَأُشَارِكُكَ قَالَ

__________________

(١) ل. ويحج ويعطي الفقراء.

(٢) الوسائل ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، ح ٢ ، باختلاف يسير.

(٣) ل. ط. الخيانة.

(٤) الوسائل ، الباب ١ من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح ٤.

٥٨٩

لَا بَأْسَ بِذَلِكَ (١).

أَبُو أَيُّوبَ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبُنِّ نَجِدُهُ فِي أَرْضِ الْمُشْرِكِينَ فِي الرُّومِ أَنَأْكُلُهُ قَالَ فَقَالَ أَمَّا مَا عَلِمْتَ مِنْهُ أَنَّهُ قَدْ خَالَطَهُ الْحَرَامُ فَلَا تَأْكُلْهُ وَأَمَّا مَا لَمْ تَعْلَمْ فَكُلْهُ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ (٢).

أَبُو أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْعُدَّةُ لِلْحَرْبِ وَهُوَ مُحْتَاجٌ (٣) أَيَبِيعُهَا وَيَنْفَعُهَا عَلَى عِيَالِهِ أَوْ يَأْخُذُ الصَّدَقَةَ فَقَالَ يَبِيعُهَا وَيُنْفِقُهَا عَلَى عِيَالِهِ (٤).

أَبُو أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّيْ‌ءُ يَتَبَلَّغُ (٥) بِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ أَيُطْعِمُهُ عِيَالَهُ (٦) حَتَّى يَأْتِيَهُ بِمَيْسَرَةٍ يَنْقَضِي (٧) دَيْنَهُ أَوْ يَسْتَقْرِضُ عَلَى ظَهْرِهِ فِي جَذَبِ (٨) الزَّمَانِ وَشِدَّةِ الْمَكَاسِبِ أَوْ يَقْضِي بِمَا عِنْدَهُ دَيْنَهُ وَيَقْبَلُ الصَّدَقَةَ قَالَ يَقْضِي بِمَا عِنْدَهُ وَيَقْبَلُ الصَّدَقَةَ قَالَ لَا يَأْكُلُ أَمْوَالَ النَّاسِ إِلَّا وَعِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِمْ حُقُوقَهُمْ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) وَقَالَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَسْتَقْرِضَ إِلَّا وَعِنْدَهُ وَفَاءٌ بِذَلِكَ إِمَّا فِي عَقْدَةٍ أَوْ فِي تِجَارَةٍ وَلَوْ طَافَ عَلَى أَبْوَابِ النَّاسِ فَيُزَوِّدُونَهُ بِاللُّقْمَةِ وَاللُّقْمَتَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلِيٌّ يَقْضِي دَيْنَهُ عَنْهُ مِنْ بَعْدِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَّا مَيِّتٌ يَمُوتُ إِلَّا جَعَلَ اللهُ لَهُ وَلِيّاً يَقُومُ فِي دَيْنِهِ فَيَقْضِي عَنْهُ دَيْنَهُ (١١).

قَالَ قَالَ ابْنُ سِنَانٍ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْإِهْلَالِ بِالْحَجِّ وَعُقْدَتِهِ قَالَ هُوَ التَّلْبِيَةُ إِذَا لَبَّى وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ (١٢).

__________________

(١) الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب المزارعة والمساقاة ، ح ١ ، باختلاف يسير.

(٢) الوسائل ، الباب ٦٤ ، من أبواب الأطعمة والأشربة ، ح ١.

(٣) ل. يحتاج.

(٤) الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ١.

(٥) ل. يتبايع.

(٦) ل. على عياله.

(٧) ل. تنقضي دينه.

(٨) ل. جدب.

(٩) سورة النساء الآية ٢٩. (١٠) ط. فيردونه.

(١١) الوسائل ، الباب ٤٧ ، من أبواب المستحقين للزكاة ح ١. (١٢) الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب الاحرام ، ح ١٥.

٥٩٠

جَمِيلُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ أَمَا وَاللهِ إِنَّ أَحَبَّ أَصْحَابِي إِلَيَّ أَوْرَعُهُمْ وَأَفْقَهُهُمْ وَأَكْتَمُهُمْ لِحَدِيثِنَا وَإِنَّ أَسْوَأَهُمْ عِنْدِي حَالاً وَأَمْقَتَهُمْ إِلَيَّ الَّذِي إِذَا سَمِعَ الْحَدِيثَ يُنْسَبُ إِلَيْنَا وَيُرْوَى عَنَّا فَلَمْ يَعْقِلْهُ وَلَمْ يَقْبَلْهُ بِقَلْبِهِ اشْمَأَزَّ مِنْهُ وَجَحَدَهُ وَكَفَرَ بِهِ وَبِمَنْ دَانَ بِهِ وَهُوَ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الْحَدِيثَ مِنْ عِنْدِنَا خَرَجَ وَإِلَيْنَا أُسْنِدَ فَيَكُونُ بِذَلِكَ خَارِجاً مِنْ وَلَايَتِنَا (٢).

قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ وُلْدِهِ يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ أَنْ يَرَاكَ اللهُ تَعَالَى فِي مَعْصِيَةٍ نَهَاكَ عَنْهَا وَإِيَّاكَ أَنْ يَفْقِدَكَ اللهُ تَعَالَى عِنْدَ طَاعَةٍ (٣) أَمَرَكَ بِهَا وَعَلَيْكَ بِالْجِدِّ وَلَا تُخْرِجَنَّ نَفْسَكَ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي عِبَادَةِ اللهِ تَعَالَى وَطَاعَتِهِ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يُعْبَدُ حَقَّ عِبَادَتِهِ وَإِيَّاكَ وَالْمِزَاحَ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِنُورِ إِيمَانِكَ وَيَسْتَخِفُّ مُرُوَّتَكَ وَإِيَّاكَ وَالضَّجَرَ وَالْكَسَلَ فَإِنَّهُمَا يَمْنَعَانِكَ حَظَّكَ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (٤).

إِبْرَاهِيمُ الْكَرْخِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله ثَلَاثَةٌ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ الْمُتَغَوِّطُ فِي ظِلِّ النُّزَّالِ وَالْمَانِعُ الْمَاءَ الْمُنْتَابَ وَسَادُّ الطَّرِيقِ الْمَسْلُوكِ (٦).

أَبُو أَيُّوبَ الْخَرَّازُ (٧) بِالرَّاءِ غَيْرِ الْمُعْجَمَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ لَا دِينَ لِمَنْ دَانَ بِطَاعَةِ مَنْ يَعْصِي اللهَ وَلَا دِينَ لِمَنْ دَانَ بِفِرْيَةِ بَاطِلٍ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَلَا دِينَ لِمَنْ دَانَ بِجُحُودِ شَيْ‌ءٍ مِنْ آيَاتِ اللهِ تَعَالَى (٨).

قَالَ ابْنُ مَحْبُوبٍ فِي كِتَابِهِ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله مِنَ الْمَدِينَةِ لِأَرْبَعٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَدَخَلَ لِأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ دَخَلَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ مِنْ

__________________

(١) ط. ل. كفر بمن دان به.

(٢) الوسائل ، الباب ٨ من أبواب صفات القاضي ، ح ٣٩.

(٣) ط. عن طاعة.

(٤) في الهامش: ( خطة ويسخف ).

(٥) الوسائل ، الباب ٦٦ من أبواب جهاد النفس ، ح ٤.

(٦) الوسائل ، الباب ١٥ ، من أبواب أحكام الخلوة ، ح ٤.

(٧) ل. خرار.

(٨) البحار: ج ٧٢ ص ١٢٣ ح ٢٠.

٥٩١

عَقَبَةِ الْمَدَنِيِّينَ وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا (١).

ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ إِنْ رَأَيْتَ فِي ثَوْبِكَ دَماً وَأَنْتَ تُصَلِّي وَلَمْ تَكُنْ رَأَيْتَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَتِمَّ صَلَاتَكَ فَإِذَا انْصَرَفْتَ فَاغْسِلْهُ قَالَ وَإِنْ كُنْتَ رَأَيْتَهُ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ فَلَمْ تَغْسِلْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ بَعْدُ وَأَنْتَ فِي صَلَاتِكَ فَانْصَرِفْ فَاغْسِلْهُ وَأَعِدْ صَلَاتَكَ (٢).

ابْنِ سِنَانٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ مَنْ سَبَّحَ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ عليها‌السلام مِنْكُمْ قَبْلَ أَنْ يَثْنِيَ رِجْلَهُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ غُفِرَ لَهُ (٣).

قَالَ وَسَأَلْتُهُ أَنَّ لِي جِيرَاناً بَعْضُهُمْ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَبَعْضُهُمْ لَا يَعْرِفُ وَقَدْ سَأَلُونِي أُؤَذِّنُ لَهُمْ وَأُصَلِّي بِهِمْ فَخِفْتُ أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ مُوَسَّعاً لِي فَقَالَ أَذِّنْ لَهُمْ وَصَلِّ بِهِمْ وَتَحَرَّ الْأَوْقَاتِ (٤).

عَلَاءٍ وَأَبُو أَيُّوبَ وَابْنُ بُكَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُقِيمُ فِي الْبِلَادِ الْأَشْهُرَ وَلَيْسَ فِيهَا مَاءٌ إِنَّمَا يُقِيمُ لِمَكَانِ الْمَرْعَى وَصَلَاحِ الْإِبِلِ قَالَ لَا (٥).

عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ شَكَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ فَقَالَ يَمْضِي عَلَى شَكِّهِ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ وَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ قَالَ فَإِنِ اسْتَيْقَنَ لَمْ يَعْتَدَّ بِالسَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ لَا رَكْعَةَ مَعَهُمَا وَيُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاتِهِ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ (٦) (٧).

أَبُو أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ عَنِ امْرَأَتِهِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ فَقَالَ لَا سَبِيلَ لِلْأَخِيرِ

__________________

(١) الوسائل ، الباب ٤ من أبواب مقدمات الطواف ، ح ٣.

(٢) الوسائل ، الباب ٤٣ ، من أبواب النجاسات ، ح ٣.

(٣) الوسائل ، الباب ٧ من أبواب التعقيب ، ح ٥.

(٤) الوسائل ، الباب ٧ من أبواب صلاة الجماعة ، ح ٢.

(٥) الوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب التيمم ، ح ١.

(٦) ل. ولا شئ عليه.

(٧) الوسائل ، الباب ١١ من أبواب الركوع ، ح ٢ باختلاف يسير.

٥٩٢

عَلَيْهَا وَيُؤْخَذُ الصَّدَاقُ مِنَ الَّذِي شَهِدَ وَرَجَعَ فَيُرَدُّ عَلَى الْأَخِيرِ وَالْأَوَّلُ أَمْلَكُ بِهَا وَتَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِيرِ وَلَا يَقْرَبُهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا (١).

أَبُو وَلَّادٍ الْحَنَّاطُ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ تَحْتَ مُسْلِمٍ زَنَتْ وَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَأَنْكَرَهُ الْمُسْلِمُ قَالَ فَقَالَ يُلَاعِنُهَا قِيلَ لَهُ فَالْوَلَدُ مَا يُصْنَعُ بِهِ قَالَ هُوَ مَعَ أُمِّهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً (٢).

الْهَيْثَمُ بْنُ وَاقِدٍ الْجَزَرِيُّ (٣) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ مَنْ أَخْرَجَهُ اللهُ مِنْ ذُلِّ الْمَعَاصِي إِلَى عِزِّ التَّقْوَى أَغْنَاهُ اللهُ بِلَا مَالٍ وَأَعَزَّهُ بِلَا عَشِيرَةٍ وَآنَسَهُ بِلَا بَشَرٍ وَمَنْ خَافَ اللهَ أَخَافَ اللهُ مِنْهُ كُلَّ شَيْ‌ءٍ وَمَنْ لَمْ يَخَفِ اللهَ أَخَافَهُ اللهُ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ وَمَنْ رَضِيَ مِنَ اللهِ بِالْيَسِيرِ مِنَ الْمَعَاشِ رَضِيَ اللهُ مِنْهُ بِالْيَسِيرِ مِنَ الْعَمَلِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَحْيِ مِنْ طَلَبِ الْحَلَالِ وَقَنِعَ بِهِ خَفَّتْ مَئُونَتُهُ وَنَعَّمَ أَهْلَهُ وَمَنْ زَهِدَ فِي الدُّنْيَا أَثْبَتَ اللهُ الْحِكْمَةَ فِي قَلْبِهِ وَأَنْطَقَ بِهَا لِسَانَهُ وَبَصَّرَهُ عُيُوبَ الدُّنْيَا دَاءَهَا وَدَوَاءَهَا وَأَخْرَجَهُ اللهُ مِنَ الدُّنْيَا سَالِماً إِلَى دَارِ السَّلَامِ (٤).

أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه‌السلام يَقُولُ ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَا تَزَالُ (٥) بِخَيْرٍ مَا كَانَ لَكَ وَاعِظٌ مِنْ نَفْسِكَ وَمَا كَانَتِ الْمُحَاسَبَةُ مِنْ هِمَّتِكَ وَمَا كَانَ الْخَوْفُ لَكَ شِعَاراً وَالْحُزْنُ لَكَ دِثَاراً ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَمَبْعُوثٌ وَمَوْقُوفٌ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ فَأَعِدَّ جَوَاباً (٦).

الْهَيْثَمُ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام إِنَّ عِنْدَنَا بِالْجَزِيرَةِ رَجُلاً رُبَّمَا أَخْبَرَ مَنْ يَأْتِيهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الشَّيْ‌ءِ يُسْرَقُ أَوْ شِبْهِ ذَلِكَ أَفَنَسْأَلُهُ قَالَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله مَنْ مَشَى إِلَى سَاحِرٍ أَوْ كَاهِنٍ أَوْ كَذَّابٍ يُصَدِّقُهُ (٧) بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ ( بِما أَنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتابٍ ) (٨).

__________________

(١) الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب الشهادات ، ح ٣.

(٢) الوسائل ، الباب ٥ من أبواب اللعان ، ح ١١.

(٣) ل. الحرزي.

(٤) أورد ذيله في البحار ، ج ٢ الباب ٩ من كتاب العلم ، ص ٣٣ ، ح ٢٧.

(٥) ل. لن تزال.

(٦) الوسائل ، الباب ٩٦ ، من أبواب جهاد النفس ، ح ٣.

(٧) ط. ل. فصدقه.

(٨) الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب ما يكتسب به ، ح ٣.

٥٩٣

أَبُو أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) (١) أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَأْذَنَ الْحَكَمَانِ فَقَالا لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ أَلَيْسَ قَدْ جَعَلْتُمَا أَمْرَكُمَا إِلَيْنَا فِي الْإِصْلَاحِ (٢) وَالتَّفْرِيقِ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ لَهُمَا نَعَمْ وَأَشْهِدُوا (٣) بِذَلِكَ شُهُوداً عَلَيْهِمَا أَيَجُوزُ تَفْرِيقُهُمَا عَلَيْهِمَا قَالَ نَعَمْ وَلَكِنْ لَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنْهُمَا إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ مِنَ الرَّجُلِ قِيلَ لَهُ أَفَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ أَحَدُ الْحَكَمَيْنِ قَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا وَقَالَ الْآخَرُ لَمْ أُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا قَالَ فَقَالَ لَا يَكُونُ لَهُمَا تَفْرِيقٌ حَتَّى يَجْتَمِعَا جَمِيعاً عَلَى التَّفْرِيقِ فَإِذَا اجْتَمَعَا عَلَى التَّفْرِيقِ جَازَ تَفْرِيقُهُمَا عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ (٤).

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام مَا أَدْنَى النَّصْبِ قَالَ أَنْ تَبْتَدِعَ شَيْئاً فَتُحِبَّ عَلَيْهِ وَتُبْغِضَ عَلَيْهِ (٥).

عَبْدُ اللهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ إِنَّمَا شِيعَتُنَا الْخُرْسُ (٦) (٧).

عَبْدُ اللهِ بْنُ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ يَقُولُونَ تَنْقَادُ (٨) وَلَا تَنْقَادُ (٩) يَعْنِي أَصْحَابَ الْكَلَامِ أَمَا لَوْ عَلِمُوا كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْخَلْقِ وَأَصْلُهُ (١٠) مَا اخْتَلَفَ اثْنَانِ (١١).

عَبْدُ اللهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ فِيهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ (١٢) فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ مِنْهُ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ فَدَعْهُ (١٣).

__________________

(١) سورة النساء ، الآية ٣٥.

(٢) ط. الصلاح.

(٣) ط. واشهدا.

(٤) الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب القسم والنشوز ، ح ١.

(٥) الوسائل ، الباب ٤٠ ، من أبواب الأمر والنهي ، ح ٤ ، إلا أنه أورده عن الفقيه.

(٦) ط. وفي نسخة ل. الأخرس.

(٧) الوسائل ، الباب ، ١١٧ من أبواب أحكام العشرة. ح ٣ ، إلا أنه أورده عن الأصول.

(٨) و (٩) ط. ينقاد.

(١٠) ط. لما اختلف.

(١١) البحار ، ج ٢ ، الباب ١٧ ، من أبواب كتاب العلم ، ص ١٣٥ ، ح ٣٤.

(١٢) ط. ل. حرام وحلال.

(١٣) الوسائل ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، ح ١.

٥٩٤

صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى عليه‌السلام قُلْتُ أُزَوِّجُ أَخِي مِنْ أُمِّي أُخْتِي مِنْ أَبِي قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ عليه‌السلام زَوِّجْ إِيَّاهُ إِيَّاهَا وَزَوِّجْ إِيَّاهَا إِيَّاهُ (١).

الْفُضَيْلُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ قَالَ لِي أَبْلِغْ خَيْراً أَوْ قُلْ خَيْراً وَلَا تَكُونَنَّ إِمَّعَةً مَكْسُورَةُ الْأَلْفِ مُشَدَّدَةُ الْمِيمِ الْمَفْتُوحَةِ وَالْعَيْنُ غَيْرُ الْمُعْجَمَةِ قُلْتُ وَمَا الْإِمَّعَةُ قَالَ لَا تَقُولَنَّ أَنَا مَعَ النَّاسِ وَلَا أَنَا (٢) كَوَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا هُمَا نَجْدَانِ نَجْدُ خَيْرٍ وَنَجْدُ شَرٍّ فَمَا بَالُ نَجْدُ الشَّرِّ أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنْ نَجْدِ الْخَيْرِ (٣).

عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ يُونُسَ بْنِ رِبَاطٍ (٤) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله رَحِمَ اللهُ مَنْ أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَى بِرِّهِ قَالَ قُلْتُ وَكَيْفَ يُعِينُهُ عَلَى بِرِّهِ قَالَ فَقَالَ يَقْبَلُ مَيْسُورَهُ وَيَتَجَاوَزُ عَنْ مَعْسُورِهِ وَلَا يُرْهِقُهُ وَلَا يَخْرَقُ بِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَصِيرَ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الْكُفْرِ إِلَّا أَنْ يَدْخُلَ فِي حَدِّ عُقُوقٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ (٥) ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله الْجَنَّةُ طَيِّبَةٌ طَيَّبَهَا اللهُ وَطَيَّبَ رِيحَهَا وَيُوجَدُ رِيحُهَا مِنْ مَسِيرَةِ أَلْفَيْ عَامٍ وَلَا يَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ عَاقٌّ وَلَا قَاطِعُ رَحِمٍ وَلَا مُرْخِي الْإِزَارِ خُيَلَاءَ.

جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام قَالَ إِنَّ الَّذِي يُعَلِّمُ الْعِلْمَ مِنْكُمْ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الَّذِي يَتَعَلَّمُهُ وَلَهُ الْفَضْلُ عَلَيْهِ فَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ مِنْ حَمَلَةِ الْعِلْمِ وَعَلِّمُوهُ إِخْوَانَكُمْ كَمَا عَلَّمُوكُمُوهُ الْعُلَمَاءُ (٦).

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عليه‌السلام أَرَأَيْتَ إِنِ احْتَجْتُ إِلَى طَبِيبٍ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ أُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَأَدْعُو لَهُ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ لَا يَنْفَعُهُ

__________________

(١) الوسائل ، الباب ٦ من أبواب ما يحرم بالنسب ح ١.

(٢) ط. ل وأنا.

(٣) البحار ج ٢ الباب ٨ من كتب العلم ص ٢١ ح ٦٢.

(٤) ل. يونس بن زياد.

(٥) الوسائل ، الباب ٨٦ من أبواب أحكام الأولاد ، ح ٨ إلا أنه أورده عن الفروع ، ، وأورد ذيله عن السرائر في الباب ٢٣ من أبواب الملابس.

(٦) البحار ، ج ١ الباب ١ من كتاب العلم ، ص ١٧٤ ، ح ٣٦.

٥٩٥

دُعَاؤُكَ (١).

عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَبَاهُ وَعَمَّهُ وَجَدَّهُ فَقَالَ حَجَبَ الْأَبُ الْجَدَّ الْمِيرَاثَ لِلْأَبِ دُونَ الْجَدِّ وَلَيْسَ لِلْعَمِّ وَلَا لِلْجَدِّ شَيْ‌ءٌ (٢).

عَبْدُ الْعَزِيزِ الْقَنْدِيُّ (٣) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام مَا (٤) يَجِبُ عَلَى الْغُلَامِ أَنْ يُؤْخَذَ بِالْحُدُودِ التَّامَّةِ وَيُقَامَ عَلَيْهِ وَيُؤْخَذَ بِهَا فَقَالَ إِذَا خَرَجَ عَنْهُ الْيُتْمُ وَأَدْرَكَ قُلْتُ فَلِذَلِكَ حَدٌّ بِهِ يُعْرَفُ (٥) قَالَ إِذَا احْتَلَمَ أَوْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَأَشْعَرَ أَوْ أَنْبَتَ قَبْلَ ذَلِكَ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَأُخِذَ بِهَا وَأُخِذَتْ مِنْهُ قُلْتُ وَالْجَارِيَةُ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَتُؤْخَذُ بِهَا وَتُؤْخَذُ لَهَا قَالَ فَإِنَّ (٦) الْجَارِيَةَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْغُلَامِ إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا زُوِّجَتْ وَدُخِلَ بِهَا وَلَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ وَدُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وَجَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَأُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَأُخِذَتْ بِهَا وَأُخِذَ لَهَا قَالَ وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ (٧).

أَبُو وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سِنَانٍ قَالا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ يَنْبَغِي لِلْمَرِيضِ مِنْكُمْ أَنْ يُؤْذِنَ إِخْوَانَهُ بِمَرَضِهِ فَيَعُودُوهُ (٨) فَيُؤْجَرُ فِيهِمْ وَيُؤْجَرُونَ فِيهِ قَالَ فَقِيلَ لَهُ نَعَمْ وَهُمْ يُؤْجَرُونَ بِمَشْيِهِمْ (٩) إِلَيْهِ فَهُوَ كَيْفَ يُؤْجَرُ فِيهِمْ قَالَ فَقَالَ بِاكْتِسَابِهِ لَهُمُ الْحَسَنَاتِ فَيُؤْجَرُ فِيهِمْ فَيُكْتَبُ لَهُ بِذَلِكَ حَسَنَةٌ وَيُرْفَعُ لَهُ بِذَلِكَ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَيُمْحَى عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ (١٠).

قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام وَيَنْبَغِي لِأَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ مِنْكُمْ أَنْ يُؤْذِنُوا إِخْوَانَ

__________________

(١) الوسائل ، الباب ٤٦ من أبواب الدعاء ، ح ١.

(٢) الوسائل ، الباب ، ١٩ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح ٣.

(٣) ط. ل. العبدى.

(٤) ط. ل. متى.

(٥) ط. يعرف به.

(٦) ل. ط. ان.

(٧) الوسائل ، الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات ، ح ٢.

(٨) ط. يعودونه.

(٩) ط. لمشيهم. (١٠) الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الاحتضار ، ح ١.

٥٩٦

الْمَيِّتِ بِمَوْتِهِ فَيَشْهَدُوا جَنَازَتَهُ وَيُصَلُّوا عَلَيْهِ وَيَسْتَغْفِرُوا لَهُ فَيُكْتَسَبُ لَهُمُ الْأَجْرُ وَيُكْتَسَبُ لِمَيِّتِهِ الِاسْتِغْفَارُ وَيَكْسِبُ (١) هُوَ الْأَجْرَ فِيهِمْ وَفِيمَا اكْتَسَبَ لِمَيِّتِهِ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ (٢).

عَبْدُ اللهِ بْنُ غَالِبٍ عَنْ رَقَبَةَ الْعَبْدِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ السَّعْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ سَبْعَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِ رَبِّي صَاحِبُ سُلْطَانٍ عَادِلٌ مُقْتَصِدٌ وَذُو مَالٍ يَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذَا تَصَدَّقَ كَانَتْ صَدَقَتُهُ بِيَمِينِهِ يُحْفِيهَا عَنْ يَسَارِهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ جَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا فَقَالَ ( إِنِّي أَخافُ اللهَ رَبَّ الْعالَمِينَ ) وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ وَالْجُلُوسِ فِيهَا وَانْتِظَارِ الصَّلَوَاتِ لِوَقْتِهَا وَرَجُلٌ أَدْرَكَ حِينَ أَدْرَكَ فَكَانَتْ قُوَّتُهُ وَشَبَابُهُ وَنَشَاطُهُ فِيمَا يُحِبُّ اللهُ تَعَالَى وَيَرْضَى مِنَ الْأَعْمَالِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ تَعَالَى وَالْمَعَادَ إِلَيْهِ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ دُمُوعاً مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَرَجُلٌ لَقِيَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ فَقَالَ أَنَا وَاللهِ أُحِبُّكَ فِي اللهِ فَقَالَ لَهُ أَخُوهُ الْمُؤْمِنُ وَأَنَا وَاللهِ أُحِبُّكَ فِي اللهِ تَصَادَرَا (٣) عَلَى ذَلِكَ (٤) قَالَ وَحَدَّثَنِي هُذَيْلُ بْنُ حَنَانٍ الصَّيْرَفِيُّ عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ حَنَانٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قُلْتُ لَهُ يَجِيئُنِي الرَّجُلُ فَيَشْتَرِي مِنِّي الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ فَأُخْرِجُ إِلَيْهِ بَدْرَةً فِيهَا عَشَرَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَيَنْظُرُ إِلَى الدَّرَاهِمِ وَأُقَاطِعُهُ عَلَى السِّعْرِ ثُمَّ أَقُولُ لَهُ قَدْ بِعْتُكَ مِنْ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ خَمْسَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ بِهَذَا السِّعْرِ بِخَمْسِمِائَةِ دِينَارٍ فَيَقُولُ قَدِ ابْتَعْتُهَا مِنْكَ وَرَضِيتُ فَيَدْفَعُ إِلَيَّ كِيساً فِيهِ سِتُّمِائَةِ دِينَارٍ فَأَقْبِضُهُ مِنْهُ وَيَقُولُ لِي لَكَ مِنْ هَذِهِ السِّتِّمِائَةِ دِينَارٍ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ ثَمَنُ هَذِهِ الْخَمْسَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَقْبِضُ الْكِيسَ وَلَمْ يُوَازِنِّي وَيُنَاقِدْنِي الدَّرَاهِمَ وَلَمْ أُوَازِنْهُ وَلَمْ أُنَاقِدْهُ الدَّنَانِيرَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ ثُمَّ يَجِيئُنِي بَعْدُ فَأُوَازِنُهُ وَأُنَاقِدُهُ.

قَالَ فَقَالَ أَلَيْسَ فِي الْبَدْرَةِ الَّتِي أَخْرَجْتَهَا إِلَيْهِ الْوَفَاءُ بِالْخَمْسَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَفِي الْكِيسِ الَّذِي دَفَعَ إِلَيْكَ الْوَفَاءُ بِخَمْسِمِائَةِ دِينَارٍ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ إِنَّ فِيهَا الْوَفَاءَ

__________________

(١) ط. ل. يكتسب.

(٢) الوسائل ، الباب ١ من أبواب صلاة الجنازة ، ح ١ باختلاف يسير.

(٣) ل. فتصادقا. وفي نسخة فتصادرا.

(٤) لم نعثر عليه بعينه إلا أنه ذكر في الخصال ، ج ٢ ص ٣٤٣ ، ح ٧ و ٨ عوالي اللئالي ج ١ ص ٨٩ و ٣٦٧. و ج ٢ ص ٧١ مع اختلاف يسير.

٥٩٧

وَفَضْلاً قَالَ فَقَالَ فَلَا بَأْسَ بِهَذَا إِذًا (١).

الْحَارِثُ بْنُ الْأَحْوَلِ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام أَيُّهُمَا أَفْضَلُ فِي الصَّلَاةِ كَثْرَةُ الْقِرَاءَةِ أَوْ طُولُ اللَّبْثِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ قَالَ فَقَالَ كَثْرَةُ اللَّبْثِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي الصَّلَاةِ أَفْضَلُ أَمَا تَسْمَعُ لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ) (٢) إِنَّمَا عَنَى بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ طُولَ اللَّبْثِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ قَالَ قُلْتُ فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ كَثْرَةُ الْقِرَاءَةِ أَوْ كَثْرَةُ الدُّعَاءِ فَقَالَ كَثْرَةُ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ أَمَا تَسْمَعُ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله ( قُلْ ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لا دُعاؤُكُمْ ) (٣) (٤).

أَبُو مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ لَقِيَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ لَيْلاً فَقَالَ لِي يَا حَارِثُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ أَمَا لَتُحْمَلَنَّ ذُنُوبُ سُفَهَائِكُمْ عَلَى عُلَمَائِكُمْ ثُمَّ مَضَى قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ قُلْتَ لَتُحْمَلَنَّ ذُنُوبُ سُفَهَائِكُمْ عَلَى عُلَمَائِكُمْ فَقَدْ دَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ عَظِيمٌ فَقَالَ لِي نَعَمْ مَا يَمْنَعُكُمْ إِذَا بَلَغَكُمْ عَنِ الرَّجُلِ مِنْكُمْ مَا تَكْرَهُونَهُ مِمَّا يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهِ الْأَذَى وَالْعَيْبُ عِنْدَ النَّاسِ أَنْ تَأْتُوهُ فَتُؤَنِّبُوهُ وَتَعِظُوهُ وَتَقُولُوا لَهُ قَوْلاً بَلِيغاً فَقُلْتُ لَهُ إِذَنْ لَا يَقْبَلَ مِنَّا وَلَا يُطِيعَنَا قَالَ فَقَالَ فَإِذَنْ فَاهْجُرُوهُ عِنْدَ ذَلِكَ وَاجْتَنِبُوا مُجَالَسَتَهُ (٥).

صَالِحُ بْنُ رَزِينٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ إِذَا عَسُرَ عَلَى الْمَرْأَةِ وَلَدُهَا فَاكْتُبْ لَهَا فِي رَقٍّ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلّا ساعَةً مِنْ نَهارٍ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَها لَمْ يَلْبَثُوا إِلّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها ) (٦) وَ ( قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً ) (٧) ثُمَّ ارْبِطْهُ بِخَيْطٍ وَشُدَّهُ عَلَى فَخِذِهَا الْأَيْمَنِ فَإِذَا وَضَعَتْ فَانْزِعْهُ (٨).

__________________

(١) الوسائل ، الباب ٥ من أبواب الصرف ، ح ٥.

(٢) سورة المزمل ، الآية ٢٠.

(٣) سورة الفرقان ، الآية ٧٧. (٤) الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب الركوع ، ح ٣.

(٥) الوسائل ، الباب ٧ من أبواب الأمر والنهي ، ح ٣.

(٦) سورة الأحقاف ، الآية ٣٥ ، والنازعات ، الآية ٤٦.

(٧) سورة آل عمران ، الآية ٣٥.

(٨) مستدرك الوسائل ، ج ٢ ، الباب ٧٩ من أحكام الأولاد ، ح ٧.

٥٩٨

قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) (١) فَقَالَ فِي الْكَسْبِ هُمْ قَوْمٌ كَسَبُوا مَكَاسِبَ خَبِيثَةً قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا فَلَمَّا أَنْ حَسُنَ إِسْلَامُهُمْ أَبْغَضُوا ذَلِكَ الْكَسْبَ الْخَبِيثَ وَجَعَلُوا يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَبَى اللهُ تَعَالَى أَنْ يَتَقَرَّبُوا إِلَيْهِ إِلَّا بِأَطْيَبِ مَا كَسَبُوا وَقَوْلُهُ ( وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ) فَقَالَ هِيَ تَمْرَةٌ يُقَالُ لَهَا الْجُعْرُورُ عَظِيمَةُ النَّوَى قَلِيلَةُ اللِّحَاءِ وَتَمْرَةٌ أُخْرَى يُقَالُ لَهَا مِعَى فَأْرَةٍ وَهُمَا أَرْدَى التَّمْرِ فَكَانُوا إِذَا أَخَذُوا يُزَكُّونَ النَّخْلَ جَاءُوا مِنْ ذَلِكَ اللَّوْنَيْنِ مِنَ التَّمْرِ فَأَبَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله لَا تَخْرُصُوا هَاتَيْنِ النَّخْلَتَيْنِ وَلَا تُؤَدُّوا عَنْهُمَا شَيْئاً أَرَادَ أَنْ يَنْزِعَ عِلَّةَ مَنِ اعْتَلَّ وَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُؤَدِّيهِمَا عَنِ التَّمْرِ الْجَيِّدِ وَفِي ذَلِكَ قَالَ اللهُ تَعَالَى ( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ) فَالْإِغْمَاضُ أَنْ يَكْسِرَ الشَّيْ‌ءَ فَيَأْخُذَهُ بِرُخْصٍ (٢).

عَبْدُ اللهِ بْنُ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَلَا تَحْمِلُوا النَّاسَ عَلَى أَكْتَافِكُمْ فَتَذِلُّوا إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ ( وَقُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً ) ثُمَّ قَالَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَاحْضُرُوا جَنَائِزَهُمْ وَاشْهَدُوا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ وَصَلُّوا مَعَهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ حَتَّى يَكُونَ التَّمْيِيزُ وَتَكُونَ الْمُبَايَنَةُ مِنْكُمْ وَمِنْهُمْ (٣).

خَالِدُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَكَلَ الرِّبَا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتْرُكَهُ قَالَ فَقَالَ أَمَّا مَا مَضَى فَلَهُ وَلْيَتْرُكْهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلاً أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام فَقَالَ إِنِّي قَدْ وَرِثْتُ مَالاً وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَهُ كَانَ يُرَبِّي فِيهِ وَقَدْ سَأَلْتُ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَفُقَهَاءَ أَهْلِ الْحِجَازِ فَذَكَرُوا أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ أَكْلُهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ إِنْ أَنْتَ عَرَفْتَ مِنْهُ شَيْئاً

__________________

(١) سورة البقرة ، الآية ٢٦٧.

(٢) الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب زكاة الغلات ، ح ١ باختلاف يسير.

(٣) الوسائل ، الباب ١ من أبواب أحكام العشرة ، ح ٦.

٥٩٩

مَعْزُولاً تَعْرِفُ أَهْلَهُ وَعَرَفْتَ أَنَّهُ رِبًا فَخُذْ رَأْسَ مَالِهِ وَدَعْ مَا سِوَاهُ فَإِنْ كَانَ الْمَالُ مُخْتَلِطاً فَكُلْ هَنِيئاً مَرِيئاً فَإِنَّ الْمَالَ مَالُكَ وَاجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله قَدْ وَضَعَ مَا مَضَى مِنَ الرِّبَا فَمَنْ جَهِلَهُ وَسِعَهُ أَكْلُهُ حَتَّى يَعْرِفَ فَإِذَا عَرَفَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ أَكْلُهُ فَإِنْ أَكَلَهُ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى آكِلِ الرِّبَا (١).

جَمِيلٌ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَلَهُ مِنْهَا غُلَامٌ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أَوْصَى لَهَا بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَكْثَرَ هَلْ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَسْتَرِقُّوهَا قَالَ لَا بَلْ تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ الْمَيِّتِ وَتُعْطِي مَا أَوْصَى لَهَا بِهِ (٢).

جَمِيلٌ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلاً وَلَهَا زَوْجٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ مُقِيماً مَعَهَا فِي الْمِصْرِ الَّذِي هِيَ فِيهِ تَصِلُ إِلَيْهِ وَيَصِلُ إِلَيْهَا فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى الزَّانِيَةِ الْمُحْصَنَةِ وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ غَائِباً عَنْهَا وَلَا يَصِلُ إِلَيْهَا وَلَا تَصِلُ إِلَيْهِ فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى الزَّانِيَةِ غَيْرِ الْمُحْصَنَةِ وَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا وَلَا تَفْرِيقَ قُلْتُ فَمَنْ يَرْجُمُهَا أَوْ يَضْرِبُهَا الْحُدُودَ وَزَوْجُهَا لَا يُقَدِّمُهَا إِلَى الْإِمَامِ وَلَا يُرِيدُ ذَلِكَ مِنْهَا فَقَالَ إِنَّ الْحَدَّ لَا يَزَالُ لِلَّهِ فِي بَدَنِهَا حَتَّى يَقُومَ بِهِ مَنْ قَامَ أَوْ تَلْقَى اللهَ وَهُوَ عَلَيْهَا قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ جَاهِلَةً بِمَا صَنَعَتْ فَقَالَ أَلَيْسَ هِيَ فِي دَارِ الْهِجْرَةِ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَمَا مِنِ امْرَأَةٍ الْيَوْمَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُسْلِمَةَ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجَيْنِ وَلَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا فَجَرَتْ قَالَتْ لَمْ أَدْرِ أَوْ جَهِلْتُ أَنَّ الَّذِي فَعَلْتُ حَرَامٌ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهَا حَدُّ اللهِ إِذًا لَعُطِّلَتِ الْحُدُودُ (٣).

تمت الأحاديث المنتزعة من كتاب الحسن بن محبوب السراد الذي هو كتاب المشيخة وهو كتاب معتمد.

__________________

(١) الوسائل ، الباب ٥ من أبواب الربا ، ح ٤.

(٢) الوسائل ، الباب ٨٢ من أبواب الوصايا ، ح ٤.

(٣) الوسائل ، الباب ٢٧ من أبواب حد الزنا ، ح ٢.

٦٠٠