تَكْبِيرَتَانِ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِلاَّ الْمَغْرِبَ ؛ فَإِنَّ لَهَا ثَلَاثاً. (١)
٥٦١٥ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَأَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ (٢) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) (٣) قَالَ : « فِي الرَّكْعَتَيْنِ تَنْقُصُ (٤) مِنْهُمَا وَاحِدَةٌ (٥) ». (٦)
__________________
(١) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٧٤ ، ح ٣٨٧ ، بسنديه الآخرين عن عبدالله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٣٤٨ ، عن كتاب عبدالله بن المغيرة ، عن الصادق عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٦٨ ، ح ٧٧٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٤٤ ، ذيل ح ١١١٢٠.
(٢) في الوسائل : + / « عن زرارة ».
(٣) النساء (٤) : ١٠١.
(٤) هكذا في « ظ ، بث ، بخ ، بس ، جن » والوافي والتهذيب. وفي « بخ » : « ينقض ». وفي « ى » والمطبوع والوسائل : « تنقص ».
(٥) في مدارك الأحكام ، ج ٤ ، ص ٤١٢ : « قال ابن بابويه في كتابه : سمعت محمّد بن الحسن يقول : روّيت أنّه سئل الصادق عليهالسلام عن قول الله عزّوجلّ : ( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) [ النساء (٤) : ١٠١ ] فقال : هذا تقصيرثان ، وهو أن يردّ الرجل الركعتين إلى الركعة ، وروى ذلك الشيخ في الصحيح عن حريز ... ونقل عن ابن الجنيد أنّه قال بهذا المذهب وهو نادر ، والرواية به وإن كانت صحيحة لكنّها معارضة بأشهر منها ، ويمكن حملها على التقيّة أو على أنّ كلّ طائفة إنّما تصلّي مع الإمام ركعة ، فكأنّ صلاتها ردّت إليها ».
وفي مرآة العقول : « وأقول : يمكن أن يكون المراد ينقص من كلّ ركعتين ركعة فتصير الأربع اثنتين ، وكذا في خبر ابن الوليد بأن يكون المراد أنّ هذا علّة ثانية للتقصير موكدة للُاولى ».
والرواية رواها الشيخ الصدوق في الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٣٤٢ ، وفي هامشه : « يمكن حمله على أنّ الخوف سبب ثان للتقصير فيكون للتقصير سببان : أحدهما : السفر ، والثاني : الخوف ، وقد يجتمعان