٥٥٨٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :
لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ ، ضُرِبَتْ عَلى رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم خَيْمَةٌ سَوْدَاءُ مِنْ شَعْرٍ بِالْأَبْطَحِ ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ (١) مِنْ جَفْنَةٍ (٢) يُرى فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ ، ثُمَّ تَحَرَّى (٣) الْقِبْلَةَ ضُحًى ، فَرَكَعَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ لَمْ يَرْكَعْهَا رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم قَبْلَ ذلِكَ وَلَابَعْدُ (٤) (٥)
٥٥٨٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « اقْضِ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ بِالنَّهَارِ ، وَمَا فَاتَكَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِاللَّيْلِ » (٦)
__________________
(١) في الوافي : « ثمّ أفاض عليه الماء ، أي تطهّر ».
(٢) « الجفنة » : القَصْعَة ، وهي وعاء ، وقيل : الجفنة : أعظم ما يكون من القصاع. انظر : لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٨٩ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٥٩ ( جفن ).
(٣) في « بخ » : + / « إلى ». وقال الجوهري : « التحرّي في الأشياء ونحوها : هو طلب ما هو أحرى بالاستعمال في غالب الظنّ ». وقال ابن الأثير : « التحرّي : القصدُ والاجتهاد في الطلب والعزمُ على تخصيص الشيء بالفعل والقول ». انظر : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣١١ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ( حرا ).
(٤) في مرآة العقول : « الغرض نفي مشروعيّة صلاة الضحى وأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم إنّما فعل ذلك بسبب خاصّ في وقت مخصوص ، وجعلُها سنّة مقرّرة بدعةٌ ، ولا خلاف عندنا في كونها بدعة محرّمة ، وروى مسلم في صحيحه مثل هذا الخبر ـ وهو رواية امّ هاني ـ ... وأخبارهم في النفي والإثبات متعارضة ، وأجاب الآبي من علمائهم عن رواية امّ هاني بأنّه يحتمل أن تكون هذه الصلاة شكراً لفتحه مكّة ، أو قضاء لما شغل عنه من الرواتب للفتح ، ومع ذلك اتّفقوا على بدعة عمر لكن اختلفوا في عددها والمشهور عندهم أربع ».
(٥) الوافي ، ج ٧ ، ص ١١٦ ، ح ٥٥٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٣٢ ، ح ٥٠٠٦ ؛ البحار ، ج ٢١ ، ص ١٣٥ ، ح ٢٥.
(٦) في مدارك الأحكام ، ج ٣ ، ص ١٠٩ : « ما اختاره المصنّف من استحباب تعجيل فائتة النهار بالليل وفائتة الليل بالنهار مذهب الأكثر ... وقال ابن الجنيد والمفيد في الأركان : يستحبّ قضاء صلاةالنهار بالنهار وصلاة الليل بالليل ». وللمزيد راجع : مختلف الشيعة ، ج ٣ ، ص ٢٧ ؛ ذكرى الشيعة ، ج ٢ ، ص ٤٤١.