٥٥٧٨ / ٢٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ مِنْ (٢) آخِرِ اللَّيْلِ وَهُوَ يَخْشى أَنْ يَفْجَأَهُ الصُّبْحُ : أَيَبْدَأُ بِالْوَتْرِ ، أَوْ يُصَلِّي الصَّلَاةَ عَلى وَجْهِهَا حَتّى يَكُونَ الْوَتْرُ آخِرَ ذلِكَ؟
قَالَ : « بَلْ يَبْدَأُ بِالْوَتْرِ (٣) » وَقَالَ : « أَنَا كُنْتُ فَاعِلاً ذلِكَ ». (٤)
٥٥٧٩ / ٢٩. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ (٥) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ التَّسْلِيمِ فِي رَكْعَتَيِ الْوَتْرِ؟
__________________
ج ٧ ، ص ٣٣٧ ، ح ٦٠٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٥٧ ، ح ٥٠٨٦ ؛ وج ٦ ، ص ١٣٠ ، ح ٧٥٣١ ؛ البحار ، ج ٨٣ ، ص ١٢٣ ، ح ٦١.
(١) هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ » والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « ظ ، بس » والمطبوع : « القاسم بن يزيد ». والقاسم هذا ، هو القاسم بن بريد بن معاوية ، له كتاب يرويه فضالة بن أيّوب. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣١٣ ، الرقم ٨٥٧ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٣٤٧ ـ ٣٤٨.
(٢) في « ى » : « في ». وفي التهذيب والاستبصار : ـ / « من ».
(٣) في مرآة العقول : « المراد بالوتر الثلاث ركعات ، كما هو الأغلب في إطلاق الأخبار ، وعلى المشهور محمول على ما إذا خاف عدم إدراك أربع ركعات قبل الفجر ، ويحتمل الأعمّ على الأفضليّة ».
(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٢٥ ، ح ٤٧٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠٢٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٣٧ ، ح ٦٠٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٥٧ ، ح ٥٠٨٧ ؛ البحار ، ج ٨٣ ، ص ١٢٣ ، ذيل ح ٦١.
(٥) في الوسائل : + / « الحنّاط ». هذا ، وقد ورد الخبر في المحاسن ، ص ٣٢٥ ، ح ٧١ ، بسنده عن أبي ولاّد جعفر بن سالم ، لكن المذكور في البحار ، ج ٧٨ ، ص ٢١٠ ، ذيل ح ٢٤ ، نقلاً من المحاسن : « أبي ولاّد حفص بن سالم ». وهو الصواب.