٥٥٢٢ / ٣. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « الْمُكَارِي إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ (١) ، فَلْيُقَصِّرْ ». (٢)
قَالَ (٣) : وَمَعْنى « جَدَّ بِهِ السَّيْرُ » : يَجْعَلُ (٤) مَنْزِلَيْنِ مَنْزِلاً.
__________________
ح ٦٥٠٦ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١٨ ، ح ٦٣٤ الوافي ، ج ٧ ، ص ١٦٧ ، ح ٥٦٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٥ ، ح ١١٢٣٦.
(١) يقال : جدّ في السير ، إذا اهتمّ به وأسرع فيه ، ويقال أيضاً : جدّ به الأمرُ وفيه أجدّ ، إذا اجتهد. انظر : النهاية ، ج ١ ، ص ٢٤٤ ( جدد ).
(٢) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٥ ، ح ٥٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٣٠ ، بسندهما عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، وفيهما : « المكاري والجمّال إذا ... ». وفيه ، ح ٨٣١ و ٨٣٢ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٥ ، ح ٥٢٩ و ٥٣٠ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٢٧٨ ، مرسلاً عن الصادق عليهالسلام ، وفي الثلاثة الأخيرة : « الجمّال والمكاري إذا ... » مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٧ ، ص ١٦٨ ، ح ٥٦٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٩١ ، ح ١١٢٥٤.
(٣) القائل هوالشيخ الكليني على ما صرّح به الشيخ في التهذيبين ، ذيل الحديث ، والشهيد في الذكرى.
وقال في مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٣٨٥ : « أورد الشيخ في التهذيب روايتين تدلاّن على هذا ، ثمّ قال : الوجه في هذين الخبرين ما ذكره محمّد بن يعقوب الكليني رحمهالله ، قال : هذا محمول على من يجعل المنزلين منزلاً ، فيقصّر في الطريق ، ويتمّ في المنزل ، والذي يكشف عن ذلك ما رواه سعد ، عن حميد بن محمّد ، عن عمران بن محمّد الأشعري ، عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام قال : الجمّال والمكاري إذا جدّ بهما السيّر فليقصّرا في ما بين المنزلين ، ويتّما في المنزل.
وقال في المدارك : هذه الرواية مع ضعف سندها غير دالّة على ما اعتبره الكليني. والشيخ ، وحملها الشهيد في الذكرى على ما إذا أنشأ المكاري والجمّال سفراً غير صنعتهما ، قال : ويكون المراد بجدّ السير أن يكون سيرهما متّصلاً ، كالحجّ والأسفار التي لايصدق عليها صنعة ، وهو قريب ، بل ولايبعد استفادة الحكم من تعليل الإتمام في صحيحة زرارة بأنّه عملهم ، واحتمل في الذكرى أن يكون المراد أنّ المكارين يتمّون ماداموا يتردّدون في أقلّ من المسافة أو في مسافة غير مقصودة ، فإذا قصدوا مسافة قصّروا ، قالوا : ولكن هذا لايختصّ المكاري والجمّال به ، بل كلّ مسافر ، ولعلّ هذا مستند ابن أبي عقيل على ما نقل عنه ؛ حيث عممّ وجوب القصر على كلّ مسافر ولم يستثن أحداً ، ويردّه قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : « أربعة يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر » ؛ فإنّ المتبادر من السفر المقابل للحضر المقتضى للتقصير.