بِالْجِلْدِ (١)؟
فَوَقَّعَ عليهالسلام بِخَطِّهِ : « الَّذِي (٢) يَلْصَقُ بِالْجِلْدِ ».
قَالَ : وَذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ (٣) أَنَّهُ سَأَلَهُ (٤) عَنْ هذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَقَالَ : « لَا تُصَلِّ فِي الثَّوْبِ الَّذِي فَوْقَهُ ، وَلَافِي (٥) الَّذِي تَحْتَهُ (٦) ». (٧)
__________________
(١) في « بح » : « بالجلدة ».
(٢) في حاشية « بث ، بس » والوافي والاستبصار : « الثوب الذي ».
(٣) هكذا نقله العلاّمة الخبير السيّد موسى الشبيري ـ دام ظلّه ـ من نسخة رمز عنها بـ « ش » والعلاّمة المجلسيفي مرآة العقول من بعض النسخ. وفي « ظ ، غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » : + / « عليهالسلام ». وذكر « عليهالسلام » في المطبوع نقلاً من بعض النسخ.
والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ، وأنّ المراد من « أبو الحسن » ، هو عليّ بن مهزيار ؛ فقد كُنّي هو بأبي الحسن ، كما في رجال النجاشي ، ص ٢٥٣ ، الرقم ٦٦٤. فيكون مفادّ الخبر أنّ عليّ بن مهزيار بعد أن راى توقيعه عليهالسلام سأل هو نفسه الإمام عن هذه المسألة ، فأجابه بغير ما أجاب الرجل.
فعليه ، الضمير المستتر في « قال وذكر أبو الحسن » ، راجع إلى محمّد بن عبدالجبّار.
ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٨١ ، ح ١٤٤٦ ، بسنده عن عليّ بن مهزيار ، عن الرضا عليهالسلام ، ولم يذكر « عليهالسلام » في ذيله بعد « أبوالحسن » ، كما أنّه لم يذكر في بعض نسخ التهذيب أيضاً.
(٤) في « ى » والوافي ـ نقلاً عن نسخة ـ والتهذيب : « سئل ».
(٥) في « بخ » والوافي : + / « الثوب ».
(٦) في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣١١ : « اعلم أنّ عبارات هذا الخبر لا تخلو من تشويش ، والذي يمكن توجيهه به هو أنّ عليّ بن مهزيار كتب إلى أبي الحسن الثالث وإلى العسكريّ عليهماالسلام وسأل عن تفسير الخبر الذي ورد عن أبي الحسن الثالث أو الثاني ، فأجاب عليهالسلام بالتفسير تقيّة ؛ حيث خصّ النهي بالذي يلصق به الجلد ؛ لأنّ جواز الصلاة في الوبر عندهم مشهور ، وأمّا الجلد فيمكن التخلّص باعتبار كونه ميتة غالباً فتكون التقيّة فيه أخفّ ، ويقول محمّد بن عبدالجبّار : إنّ أبا الحسن ، أي عليّ بن مهزيار بعد ما لقيه عليهالسلام سأل عنه مشافهة فأجاب عليهالسلام بغير تقيّة بالجلد.
هذا على نسخة لم يوجد فيها « عليهالسلام » ، وأمّا على تقديره كما في بعض النسخ فيمكن توجيهه على