٥٣٥٢ / ٣. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ وَأَبَا الْحَسَنِ عليهماالسلام (١) عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَالصَّلَاةِ فِيهَا ، فَقَالَ : « لَا تُصَلِّ فِيهَا إِلاَّ فِيمَا كَانَ مِنْهُ ذَكِيّاً ».
قَالَ : قُلْتُ : أَوَلَيْسَ الذَّكِيُّ مِمَّا (٢) ذُكِّيَ بِالْحَدِيدِ؟
فَقَالَ : « بَلى إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ».
قُلْتُ : وَمَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ (٣) مِنْ غَيْرِ الْغَنَمِ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالسِّنْجَابِ ؛ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لَاتَأْكُلُ اللَّحْمَ ، وَلَيْسَ (٤) هُوَ (٥) مِمَّا نَهى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ إِذْ نَهى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ وَمِخْلَبٍ (٦) ». (٧)
٥٣٥٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « تُكْرَهُ (٨) الصَّلَاةُ فِي الْفِرَاءِ إِلاَّ مَا صُنِعَ فِي
__________________
ج ٤ ، ص ٤٦٢ ، ح ٥٧٣٠ ؛ وج ٣ ، ص ٥٠٢ ، ح ٤٢٩٢.
(١) في التهذيب : ـ / « وأبا الحسن عليهماالسلام ».
(٢) في الوافي والتهذيب : « ما ».
(٣) في « جن » : ـ / « ما يؤكل لحمه ». وفي الوسائل ، ح ٥٣٥٤ والتهذيب : « وما لا يؤكل لحمه ». وفي الوافي : « لعلّ « ما » في « ما يؤكل لحمه من غير الغنم » استفهاميّة ؛ يعني أيّ شيء يؤكل لحمه ممّا يلبس فراؤه من غير الغنم ». وفي مرآة العقول : « في بعض نسخ التهذيب : وما لا يؤكل لحمه ، وهو أظهر ».
(٤) في « بث » : « فليس ».
(٥) في « ى » : ـ / « هو ».
(٦) « المِخْلَب » ، بكسر الميم : هو للطائر والسبع كالظُفُر للإنسان ؛ لأنّ الطائر يَخْلِب بمخلبه الجلد ، أي يقطعه ويمزّقه. انظر : الصحاح ، ج ١ ، ص ١٢٢ ؛ المصباح المنير ، ص ١٧٦ ( خلب ).
(٧) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٠٣ ، ح ٧٩٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٠٢ ، ح ٦١٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٤٨ ، ح ٥٣٥٤ ؛ وفيه ، ص ٣٤٥ ، ح ٥٣٤٥ ، إلى قوله : « إذا كان ممّا يؤكل لحمه ».
(٨) في « ى ، بح ، بخ ، بس ، جن » : « يكره ».