|
|
أَنْ يَنْحَطَّ (١) ، فَيَسْجُدَ (٢) أُخْرى ، وَلَاشَيْءَ عَلَيْهِ. وَإِنْ كَانَ قَدْ قَرَأَ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ سَجَدَ إِلاَّ وَاحِدَةً ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ أُخْرى ، ثُمَّ يَقُومَ ، فَيَقْرَأَ ، وَيَرْكَعَ ، وَلَاشَيْءَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ رَكَعَ فَاسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ سَجَدَ إِلاَّ سَجْدَةً (٣) ، أَوْ لَمْ يَسْجُدْ شَيْئاً ، فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ. السَّهْوُ فِي (٤) التَّشَهُّدِ : وَإِنْ (٥) سَهَا ، فَقَامَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَشَهَّدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَجْلِسَ ، وَيَتَشَهَّدَ مَا لَمْ يَرْكَعْ ، ثُمَّ يَقُومَ ، فَيَمْضِيَ فِي صَلَاتِهِ ، وَلَاشَيْءَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ ، وَعَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ تَشَهَّدَ ، مَضى فِي صَلَاتِهِ ، فَإِذَا (٦) فَرَغَ مِنْهَا سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي حَالِ الشَّكِّ شَيْءٌ مَا لَمْ يَسْتَيْقِنْ (٧) السَّهْوُ (٨) فِي اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعٍ : (٩) |
__________________
(١) في « جن » : + / « اخرى ».
(٢) في « بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » : « فليسجد ».
(٣) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : إلاّسجدة ، القول بإعادة الصلاة في السجدة الواحدة خلاف المشهور ؛ فإنّ المشهور فيه قضاء السجدة بعد الصلاة ، ولم أعثر على هذا القول لغيره ـ أي لغير السيّد المرتضى ـ وقد دلّت على المشهور صحيحة إسماعيل بن جابر وصحيحة ابن أبي يعفور وغيرهما ، وهو الأقوى ».
(٤) في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس » : ـ / « السهو في ». وفي « بح ، جن » وحاشية « بخ » : « باب التشهّد » بدل « السهو في التشهّد ».
(٥) في « بخ » : « فإن ».
(٦) في « بخ » : « وإذا ».
(٧) في « بخ » : ـ / « ما لم يستيقن ».
(٨) في « ى ، بح ، جن » وحاشية « بخ » : « باب السهو ».
(٩) في « ظ ، بث ، بح ، بخ » : « أو أربع ».
![الكافي [ ج ٦ ] الكافي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F995_kafi-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
