|
|
يَنْبَغِي لَهُ : مِثْلِ أَمْرٍ وَنَهْيٍ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ ، فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ. فَهذِهِ أَرْبَعَةُ مَوَاضِعَ يَجِبُ (١) فِيهَا سَجْدَتَا السَّهْوِ (٢) وَمِنْهَا مَوَاضِعُ لَايَجِبُ فِيهَا إِعَادَةُ الصَّلَاةِ ، وَلَاسَجْدَتَا السَّهْوِ : الَّذِي (٣) يُدْرِكُ سَهْوَهُ قَبْلَ أَنْ يَفُوتَهُ ، مِثْلُ الَّذِي يَحْتَاجُ أَنْ يَقُومَ ، فَيَجْلِسُ ، أَوْ يَحْتَاجُ أَنْ يَجْلِسَ ، فَيَقُومُ ، ثُمَّ يَذْكُرُ ذلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي حَالَةٍ (٤) أُخْرى ، فَيَقْضِيهِ ، لَاسَهْوَ (٥) عَلَيْهِ ؛ وَالَّذِي يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ ، ثُمَّ يَذْكُرُ ، فَيُتِمُّ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ ، فَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ ؛ وَلَا سَهْوَ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا حَفِظَ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ ؛ وَلَاسَهْوَ عَلى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ ؛ وَلَا سَهْوَ فِي سَهْوٍ ؛ وَلَاسَهْوَ فِي نَافِلَةٍ وَلَا إِعَادَةَ فِي نَافِلَةٍ. فَهذِهِ سِتَّةُ مَوَاضِعَ لَايَجِبُ (٦) فِيهَا إِعَادَةُ الصَّلَاةِ (٧) ، وَلَاسَجْدَتَا السَّهْوِ. وَأَمَّا الَّذِي يَشُكُّ فِي تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ ، وَلَايَدْرِي (٨) كَبَّرَ أَمْ لَمْ يُكَبِّرْ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُكَبِّرَ مَتى مَا ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ ، ثُمَّ يَقْرَأَ ، ثُمَّ يَرْكَعَ ؛ وَإِنْ شَكَّ وَهُوَ رَاكِعٌ ، فَلَمْ يَدْرِ كَبَّرَ أَوْ (٩) لَمْ يُكَبِّرْ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ ، مَضى فِي صَلَاتِهِ ، وَلَاشَيْءَ (١٠) عَلَيْهِ ؛ فَإِنِ (١١) اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ |
__________________
(١) في « ظ » : « تجب ».
(٢) في « ى ، بث » : + / « ومنها مواضع لايجب فيها سجدتا السهو ».
(٣) في « بخ » : « والذي ».
(٤) في « ظ ، ى ، بح ، بخ ، جن » : « حال ».
(٥) في « بح » : « ولا سهو ».
(٦) في « ظ ، بح » : « لا تجب ».
(٧) في « بس » : « صلاة ».
(٨) في « بث ، بح ، بخ » : « فلا يدري ».
(٩) في « ظ » : « أم ».
(١٠) في « جن » : « فلا شيء ».
(١١) في « بخ » : « وإن ».
![الكافي [ ج ٦ ] الكافي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F995_kafi-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
