عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ (١) : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهالسلام إِذَا هَوى (٢) سَاجِداً ، انْكَبَّ وَهُوَ يُكَبِّرُ ». (٣)
٥٠٨٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ (٥) عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا سَجَدَ الرَّجُلُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ ، فَلَا يَعْجِنُ (٦) بِيَدَيْهِ فِي (٧) الْأَرْضِ ، وَلكِنْ يَبْسُطُ كَفَّيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضَعَ مَقْعَدَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ (٨) ». (٩)
٥٠٨٥ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُوسِ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ : « تَضُمُّ فَخِذَيْهَا ». (١٠)
٥٠٨٦ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ،
__________________
(١) في البحار : ـ / « سمعته يقول ».
(٢) في الوسائل والبحار : « أهوى ».
(٣) الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٣٨ ، ح ٧٢١١ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٨٣ ، ح ٨٢٤٦ ؛ البحار ، ج ٨٤ ، ص ١٩٢.
(٤) في الوسائل : ـ / « بن إبراهيم ».
(٥) في المطبوع : ـ / « بن ». ولعلّه سهو وقع حين الطبع.
(٦) في الحبل المتين ، ص ٧٨٦ : « العجن المنهيّ عنه يراد به الاعتماد على ظهور الأصابع حال كونهما مضمومةإلى الكفّ ، كما يفعله العجّان حالة العجن ». وراجع أيضاً : النهاية ، ج ٣ ، ص ١٨٨ ( عجن ).
(٧) في « ى » : ـ / « في ».
(٨) في الحبل المتين : « قوله عليهالسلام : من غير أن يضع مقعدته على الأرض ، لعلّ المراد به ترك الإقعاء ».
(٩) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٢٢٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٢٦ ، ح ٦٩٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٧٤ ، ح ٨٢١٩.
(١٠) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٩٥ ، ح ٣٥٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٤٢ ، ح ٧٢٢١ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٩١ ، ذيل ح ٨٢٦٠.