الصفحه ٥٩ : وقت الفجر ، فقال : حين يعترض الفجر فتراه مثل نحر سورى ». وهكذا
الكلام مأخوذ من كلام الشيخ البهائي
الصفحه ٨١ : الخبر ٤٨٩٨ هنا.
(٣) قال الشيخ
البهائي : « قوله عليهالسلام
: أو بعد فراغك منها ، صريح في صحّة قصد
الصفحه ١٠٢ : عليهالسلام في الحديث العاشر ـ
وهو الحديث ٤٩١٤ هاهنا ـ : لا ينبغي ذلك ، ... وعند الشيخين وابن حمزة وأبي الصلاح
الصفحه ١٠٤ : كان بينهما
شبر أجزأه » واحتمل الشيخ البهائي أن يكون المفسّر هو الشيخ ، أو محمّد بن مسلم
بأن يكون فهم
الصفحه ١٤٢ : ، أي غضّه. قال الشيخ الطبرسي : « روي أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم رأى رجلاً
يعبث بلحيته في صلاته
الصفحه ٢٢٢ : ،
جن » وحاشية « بس » : « منه ».
(٤) قال الشيخ
البهائي : « القنوت في اللغة يطلق على معان خمسة : الدعا
الصفحه ٢٣٦ : ، ح ٧١٣٣ ؛ الوسائل
، ج ٦ ، ص ٤٤٣ ، ح ٨٣٩٦ ؛ البحار
، ج ٤٣ ، ص ٦٤ ، ح ٥٦.
(٧) أرجع الشيخ
الحرّ الضمير في
الصفحه ٢٥١ : الصلاة بزيادة
الركعة مطلقاً » ، كالشيخ والسيّد المرتضى وابن بابويه. راجع : المقنع
، ص ١٠٣ ؛ جمل العلم
الصفحه ٣١٤ : مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب ، واستدلّ عليه في المعتبر
بما رواه الشيخ عن زيد الشحّام ، قال : قلت لأبي
الصفحه ٤١٨ : العقول
: « كأنّ ذكر أكل الجرّيّ لبيان عدم تقيّده بالشرع ؛ لعدم النجاسة ، قال الشيخ رحمهالله في مثل هذا
الصفحه ٤٦٣ : عبدالله عليهالسلام ، هما ربعي وسماعة ، كما
تقتضي ذلك لفظة « جميعاً » أيضاً. لكنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي
الصفحه ٥٠٦ : ».
(٢) في مرآة
العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٨٤ : « قال الشيخ في التهذيب
: ما يتضمّن هذا الخبر من الأمر بالإتمام إذا
الصفحه ٥١٢ : ؛ الوسائل
، ج ٨ ، ص ٤٨٦ ، ح ١١٢٣٨.
(٢) الخبر رواه
الشيخ الطوسي في التهذيب
، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٥٢٢
الصفحه ٥١٤ : (٦)؟
__________________
له ، ولو كان
للتجارة فذهب الشيخ وجماعة إلى أنّه يقصّر الصوم دون الصلاة ، ونسبه في الدروس
إلى الشهرة
الصفحه ٥٥٧ : ، هو زكريّا
بن إدريس الأشعري. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٧٣ ، الرقم ٤٥٧.
ثمّ إنّ الخبر رواه الشيخ