تُصَلِّي (١) فِي نَاحِيَةٍ أُخْرى ، فَلَا تَسْجُدْ لِمَا (٢) سَمِعْتَ ». (٣)
٥٠١٠ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنْ صَلَّيْتَ مَعَ قَوْمٍ ، فَقَرَأَ الْإِمَامُ ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ) أَوْ شَيْئاً مِنَ الْعَزَائِمِ ، وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ ، وَلَمْ يَسْجُدْ (٤) ، فَأَوْمِ إِيمَاءً ؛ وَالْحَائِضُ تَسْجُدُ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ ». (٥)
٥٠١١ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليهالسلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ بِالسَّجْدَةِ فِي آخِرِ السُّورَةِ ، قَالَ :
__________________
وجوب السجود إذا صلّى بصلاة التالي لها ، وهو غير مستقيم عندنا ؛ إذ لاتقرأ في الفريضة عزيمة على الأصحّ ولا يجوز القدوة في النافلة غالباً » ، وردّ الشيخ البهائي بقوله : « وهو كما ترى ؛ إذ الحمل على الصلاة خلف المخالف ممكن ، والمصلّي خلفه وإن قرأ لنفسه إلاّ أنّ صلاته بصلاته في الظاهر ، والقدوة في بعض النوافل كالاستسقاء والغدير والعيدين مع اختلاف الشرائط سائغة ». وقال العلاّمة المجلسي : « قوله عليهالسلام : أو يصلّي ، ظاهره أنّه يسجد إذا صلّى بصلاته وإن لم يكن مستمعاً لها ». راجع : ذكرى الشيعة ، ج ٣ ، ص ٤٧٠ ؛ الحبل المتين ، ص ٧٩٤ ؛ مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١١٧.
(١) في « بح ، بخ ، بس » والتهذيب : ـ / « تصلّي ».
(٢) في الوافي نقلاً عن بعض النسخ : « إذا ».
(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٩١ ، ح ١١٦٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٩ ، ص ١٧٤٩ ، ح ٩٠٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٤٢ ، ح ٧٨٤٤.
(٤) في « بخ » : « وفرغ من قراءته وسجد ولم تسجد ».
(٥) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٩١ ، ح ١١٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٢٠ ، ح ١١٩٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الكافي ، كتاب الحيض ، باب الحائض والنفساء تقرآن القرآن ، ح ٤٢٢٤ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، من قوله : « والحائض تسجد » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٨٦ ، ح ٦٨٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٤١ ، ذيل ح ٢٣١٠ ؛ وج ٦ ، ص ١٠٣ ، ح ٧٤٥٧.