٤٤٠٩ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ (١) يَمُوتُ فِي السَّفَرِ ، أَوْ فِي الْأَرْضِ (٢) لَيْسَ مَعَهُ فِيهَا إِلاَّ النِّسَاءُ ، قَالَ : « يُدْفَنُ ، وَلَايُغَسَّلُ ».
وَقَالَ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ مَعَ الرِّجَالِ : « بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا (٣) زَوْجُهَا ، فَإِنْ كَانَ مَعَهَا زَوْجُهَا (٤) ، فَلْيُغَسِّلْهَا مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ (٥) ، وَيَسْكُبُ عَلَيْهَا الْمَاءَ سَكْباً ، وَلْتُغَسِّلْهُ امْرَأَتُهُ إِذَا مَاتَ ، وَالْمَرْأَةُ لَيْسَتْ مِثْلَ الرَّجُلِ (٦) ، الْمَرْأَةُ أَسْوَأُ مَنْظَراً حِينَ تَمُوتُ ». (٧)
__________________
بالمرافق العورتان من الميّت ومايليهما مجازاً ، كما قال به الشيخ البهائي والعلاّمة المجلسي عند شرح قوله عليهالسلام : « غسل الميّت يبدأ بمرافقه » المرويّ في التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٤٦ ، ح ١٤٤٤ ، واستشهد العلاّمة المجلسي في ذلك بما قال في القاموس من قوله : « مرافق الدار : مصابّ الماء ونحوها » ، وبما في النهاية من قوله « في حديث أبي ايّوب : وجدنا مرافقهم قد استقبل ، يريد الكُنُف والحُشوش ، واحدها : المرافق بالكسر ». راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٤٧ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٧٨ ( رفق ) ؛ الحبل المتين ، ص ٦١ ؛ مشرق الشمس ، ص ٢٩٣ ؛ ملاذ الأخبار ، ج ٣ ، ص ٢٥٨.
(١٠) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣٨ ، ح ١٤١٢ ؛ والإستبصار ، ج ١ ، ص ١٩٧ ، ح ٦٩١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٩٧ ، ح ٢٤٠٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٣٠ ، ح ٢٨٢٤.
(١) في « بس » والوسائل : « في رجل ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ص ٣٤٣ وفي حاشية « بث » والمطبوع : « في أرض ».
(٣) في « جس » : « مع ».
(٤) في « جس » : ـ « فإن كان معها زوجها ».
(٥) درع المرأة : قميصها. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ١١٤ ( درع ).
(٦) في حاشية « غ » : « الرجال ». وفي الوسائل : + « و ».
(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٠٠٣ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « يدفن ولا يغسل ». وفيه ، ص ٤٣٨ ، ح ١٤١٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٩٧ ، ح ٦٩٤ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. وفيه ، ح ٦٩٣ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣٨ ، ح ١٤١٤ ، بسند آخر. وفيه ، ص ٤٤١ ، ح ١٤٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٠١ ، ح ٧٠٧ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٥٤ ، ح ٤٢٧ ، مرسلاً. وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « يدفن ولا يغسل » ، مع زيادة ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ، ص ٣٤٣ ـ مع اختلاف يسير. وراجع : التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٤٢٣ الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٤٠٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٣١ ، ح ٢٨٢٦.