٤٤٠٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ : يُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ (١) ». (٢)
٤٤٠٦ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يُغَسِّلُهُ إِلاَّ النِّسَاءُ : هَلْ تُغَسِّلُهُ النِّسَاءُ؟
فَقَالَ : « تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ وَذَاتُ (٣) مَحْرَمِهِ (٤) ، وَتَصُبُّ (٥) عَلَيْهِ (٦) النِّسَاءُ الْمَاءَ صَبّاً مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ (٧) ». (٨)
__________________
الفقيه ، ج ١ ، ص ١٤٢ ، ح ٣٩٨ ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان. وراجع : الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٠١ الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢٤٠٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٢٨ ، ح ٢٨٢٠.
(١) في « جن » والتهذيب ، ص ٤٣٨ : « الثياب ». وفي مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٣٣٥ : « يحتمل أن يكون المراد بجميع تلك الأخبار ستر العورة ، لا كما فهمه الأكثر ، فتدبّر ».
(٢) الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٩٠ ، بسنده عن الكليني. التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣٨ ، ح ١٤١١ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. وفيه ، ص ٤٤٠ ، صدر ح ١٤٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٠٠ ، صدر ح ٧٠٦ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٤٠٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٢٩ ، ح ٢٨٢١.
(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « غ » : « ذات » بدون الواو. وفي « بح » والمطبوع والوسائل : « أوذات ».
(٤) في « ظ ، بح ، بخ ، جس » : « محرمة ». وفي الاستبصار : « محرم ».
(٥) في « ظ ، بس » : « ويصبّ ». وفي « بف » : « فيصبّ ».
(٦) في « غ ، بث ، بس ، جح ، جس » وحاشية « بح ، جن » : « عليها ».
(٧) في حاشية « بخ » : « الثوب ». وفي مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : من فوق الثياب ، يمكن أن يكون ذلك للنساء الأجانب اللاتي يصببن الماء ، لا المحارم. وهذا وجه جمع بين الأخبار ، فلا تغفل ».
(٨) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٤١٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٩٧ ، ح ٦٩٥ ، معلّقاً عن حميد بن زياد الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٤٠٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥١٧ ، ح ٢٧٩٣.