كَانَتْ (١) ، وَاغْسِلْهُ الثَّالِثَةَ بِمَاءٍ قَرَاحٍ (٢) ».
قُلْتُ : ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ (٣) لِجَسَدِهِ كُلِّهِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». قُلْتُ : يَكُونُ عَلَيْهِ ثَوْبٌ إِذَا غُسِّلَ (٤)؟ قَالَ (٥) : « إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ ، فَغَسِّلْهُ (٦) مِنْ تَحْتِهِ » وَقَالَ : « أُحِبُّ لِمَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ أَنْ يَلُفَّ عَلى يَدِهِ الْخِرْقَةَ حِينَ يُغَسِّلُهُ ». (٧)
٤٣٣٤ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ : مَرَّةً بِالسِّدْرِ ، وَمَرَّةً بِالْمَاءِ يُطْرَحُ (٨) فِيهِ الْكَافُورُ ، وَمَرَّةً أُخْرى بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ (٩) ، ثُمَّ يُكَفَّنُ ».
__________________
الطيب ، وهو قصب يؤتى بها من بلد الهند يشبه قصب النُشّاب ، أي قصب السهام. وقيل غير ذلك. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٣٠٣ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٠٧ ( ذرر ) ؛ الحبل المتين ، ص ٢١٠ ؛ الوافي ، ج ٣ ، ص ٤٨ ؛ مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٣٠٤.
(١) في مرآة العقول : « ما تضمّنه ـ أي الحديث ـ من إضافة الذريرة إلى الكافور محمول على الاستحباب ، ولعلّ في قوله عليهالسلام : إن كانت ، نوع إشعار بعدم تحتّمها ».
(٢) قال الجوهري : « الماء القَراح : الذي لايشوبه شيء ». وقال ابن الأثير : « هو بالفتح الماء الذي لم يخالطه شيء يُطَيَّب به ، كالعسل والتمر والزبيب ». وقال الشيخ البهائي : « المراد من القراح بالفتح : الماء الخالي عن الخليطين ، لا عن كلّ شيء حتّى الطين القليل الغير المخرج له عن الإطلاق ، على ما توهّمه بعضهم من قول بعض اللغويين : القراح : هو الذي لايشوبه شيء ». راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٩٦ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٦ ( قرح ) ؛ الحبل المتين ، ص ٢١٠. وللمزيد راجع : الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣١٧ ؛ مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٣٠٤.
(٣) في التهذيب ، ص ٣٠٠ : « ثلاث غسلات قلت » بدل « قلت : ثلاث غسلات ».
(٤) في « بح » : « إذا غسلت ».
(٥) في التهذيب ، ص ١٠٨ : « فقال ».
(٦) في « بث » وحاشية « جن » والوافي : « تغسله ».
(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٠٨ ، ح ٢٨٢ ؛ وص ٣٠٠ ، ح ٨٧٥ ، بسندهما عن الكليني. وفيه ، ص ٤٤٦ ، ح ١٤٤٣ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فغسله من تحته » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣١٧ ، ح ٢٤١٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٧٩ ، ح ٢٦٩٤.
(٨) في « غ » : « ويطرح ».
(٩) في « بس » : « بالقراح » بدل « بالماء القراح ».