الصفحه ٧١ : لا عقليّ ولا عاديّ ، ومعنى السبب الجعلي هو أنّ لها
نحو اقتضاء في نظر الجاعل للغسل مثلا على وجه لو
الصفحه ١٩٦ : مرّ نظيره في العامّ المخصّص بمخصّص متأخّر ، أو خطائهم في
تشخيص الظواهر لو فرض ، ونحو ذلك ممّا لا يوجب
الصفحه ٥٩٠ : الشك في مقدار استعداد علّة ذلك الحكم تمّ الاستصحاب ، وذلك مثل أن كان
دليل نجاسة الماء نحو قوله : « ينجس
الصفحه ٦٣٨ :
فإن امتنع
الاحتياط ـ لدوران الأمر بين المتباينين ونحوه كالحرج الشديد مثلا ـ أخذ بالشهرة
المحقّقة
الصفحه ٢٦٦ :
تفريع : إذا قام إجماع أو نحوه على ثبوت حكم المنصرف إلى الشائع
للفرد النادر ، فهل يوجب ذلك الحكم
الصفحه ٢٦٥ : ، ومن موارد تلك العلاقة استعمال الكلّي والمطلق
في الفرد والمقيّد ، فيمكن حصول النقل بملاحظة هذا النحو من
الصفحه ٥٥٤ :
وهل للمفضول سائر
الولايات : من التصرّف في أموال الأيتام والأوقاف الراجعة إلى الحاكم الشرعي ونحو
الصفحه ١٤٦ : والعالم العادل ونحو ذلك.
وثانيهما : ما لا
يمكن ذلك فيه ولا يعقل اعتباره فيه ، كما إذا كان ذلك الوصف
الصفحه ١٣٦ : رجوعه إلى ما هو المعدّ في الواقع لإزالة هذه الشكوك والشبهات
من اختبار وتجربة وإحساس ونحوها ، وما يمكن
الصفحه ٤٢٣ : ».
(٨) في ( ش ) زيادة
: لسائر الأوامر الشرعيّة مثل i أَقِيمُوا الصَّلاةَE ونحوه من التكاليف.
(٩) في
الصفحه ٥٩١ : أو لم
نحصّل الموضوع وكنا في اشتباه في ذلك ـ كما إذا كان دليل الحكم لبيّا كالإجماع
ونحوه ـ امتنع عندنا
الصفحه ٣٦٩ : الكذب من إنجاء نفس محترمة ونحوه ، فانّ
العقل في مقام الظاهر يستقلّ بحرمته أو وجوبه مثلا ما لم ينكشف
الصفحه ٤١٥ : العقل بإدراك حكمه كالظلم
ونحوه ، وعند انتفاء التضرّر أو عدم المنع لا قبح فيه ، لعدم رجوعه إلى عنوان
قبيح
الصفحه ٥٤٥ : بلزوم الأخذ بالأقرب. ولا يقاس ذلك بالشهرة ونحوها.
__________________
(١) في النسخ :
اعترفت.
الصفحه ٧٠ : للجهة الاولى ، كما في التأكيد الحاصل بالتحريم للإفطار في نهار رمضان
من جهتين. وإن اريد التأكيد نحو