الصفحه ٥١ :
هداية
إذا تعدّدت الأسباب
واتّحد الجزاء ، فلا إشكال على ما ذهب إليه الحلّي من إلغاء إحدى
الصفحه ٢٧١ :
هداية
إذا ورد مطلق
ومقيّد ، فإمّا أن يكون المحكوم به متّحدا أو متعدّدا ، وعلى التقديرين فهما
الصفحه ٤٣١ :
هداية
اختلفت كلمات
أرباب النظر في اشتراط الحياة في المفتي.
فالمعروف بين
أصحابنا الاشتراط
الصفحه ٥٥٩ : « الهداية » خارجتان عن أجزاء
كتاب مطارح الأنظار وإن كانتا أيضا من إفادات المحقّق الثالث والعلاّمة الثاني
الصفحه ١٢٩ : نتعرّض لما هو المفيد في المباحث الفقهيّة أو ما هو
كاللازم في المباحث في طيّ هدايات :
الصفحه ٥٩ :
__________________
(١) كذا ، والظاهر :
« بمنع ».
(٢) في ( ع ) و ( ط )
: « السبب » وما أثبتناه من المصدر.
(٣) هداية
الصفحه ٥٢٥ :
هداية
إذا اختلف الأحياء
في العلم والفضيلة ، فمع علم المقلّد بالاختلاف على وجه التفصيل هل يجب
الصفحه ١٨٥ : بمجرّد المواجهة بالكلام نحو الغير وإن لم يكن الكلام
مقرونا بواحدة من أدوات الخطاب كالنداء ونحوه ، كما في
الصفحه ٢٢٥ :
نظير استكشاف عدم
كون النحويّ عالما على تقدير الشكّ فيه من عموم « أكرم العلماء » بعد القطع بعدم
الصفحه ٢٠٠ : تنقض اليقين » (٤) ونحو ذلك. وليس القطع بعدم مدخليّة خصوص السائل في قول
النبي صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٣٨٢ : ، والظاهر
يدفع بالقاطع ، فلا بدّ من تأويلها وتنزيلها على غير محلّ الكلام من تخصيص ونحوه (٣). وتبعه في ذلك
الصفحه ٤٤٦ :
الرابع : أنّ الحجّة في حقّ المجتهد والمقلّد أمر واحد ، فإنّه
نائب عنه في فهم النتائج المستفادة من
الصفحه ٥٤٣ : بالأمارات المفيدة للأمور الخارجيّة كالأيمان والبيّنات ونحوها. بخلاف
الاشتباه في الحكم الشرعي ، فإنّ مرجع
الصفحه ١٤ : الحكم ونحوه. إلاّ أنّه لم يظهر بعد معنى لقولهم : « في محلّ النطق »
إلاّ على وجه بعيد ، فتأمّل
الصفحه ١٨٤ :
وأنت خبير بأنّه
لا يعقل النزاع في عموم صيغة الخطاب في قوله : « يا أيها الناس » على ما مثّل به