الصفحه ٢٠٦ :
وأمّا إذا كان الحكم
واحدا ، كقوله تعالى في صدر الآية : ( وَالْمُطَلَّقاتُ
يَتَرَبَّصْنَ ) حيث إنّ
الصفحه ٢١٠ : لعلّه
يوافقه حكم العرف أيضا. وما نحن فيه من هذا القبيل ، فإنّ الشكّ في الاستخدام في
الضمير إنّما هو
الصفحه ٢١٤ :
بإخراجه عن الظاهر بالمرّة ، إذ على تقديره فلا معنى للمنع من ثبوت الحكم للمفهوم
، لاستقلال العقل بثبوت
الصفحه ٢١٥ :
الحكم بالانتفاء
عند الانتفاء ، فإنّ ذلك حكم يستقلّ به العقل ولو كان بواسطة خطاب الشرع ، إلاّ
أنّ
الصفحه ٢٢٩ : التخصيص مجازا أو ما يضارعه
على تقدير عدمه. ولعلّ الحكم في هذه الصورة وفاقيّ ، إلاّ عن شاذّ لا يعتنى به
الصفحه ٢٣٢ : لعلّه كاشف عن خاصّ مقارن للعامّ الوارد في كلام النبيّ صلىاللهعليهوآله أو أنّ العموم حكم ظاهريّ لمن لم
الصفحه ٢٥٤ : .
فإن قلت : إنّ
المتبادر من المطلق هو الإشاعة والسراية ، ولذا لا يتأمّل في الحكم بصحّة أيّ فرد
كان بعد
الصفحه ٢٦١ : ، لكفايته
في مقام البيان ، ويستكشف من ذلك عدم ورود المطلق في مقام البيان ، ويرتفع بذلك ما
هو الوجه في الحكم
الصفحه ٢٦٥ : بكلّ جهة حكمها ، من دون سراية إلى الاخرى.
ولو شكّ في
الانصراف أو في بلوغه حدّا لا يؤخذ معه بالإطلاق
الصفحه ٢٦٩ :
ثمّ إنّ وروده في
مقام بيان حكم آخر قد يكون واضحا جليّا ، وقد لا يكون كذلك فيحصل الشكّ ، فهل يحكم
الصفحه ٢٧٣ : على الاستحباب ، وعلى المشهور فلا يعارض أيضا بغلبة
هذا المجاز على أقرانه ، وعلى تقدير التساوي فالحكم هو
الصفحه ٢٧٨ : التقييد في الحالتين ، إلاّ أنّ
الانصراف حكمه حكم المقيّدات اللبيّة لا بدّ فيها من الاقتصار على ما هو
الصفحه ٢٨٤ : .
فإن قلت : إنّ
وقوع الماهيّة في حيّز النفي وإن كان لا يقضي بذلك ، إلاّ أنّ دليل الحكمة يقضي به
فيقع في
الصفحه ٢٨٥ : في المنفيّ
واردا على الحكم كقولك : « يجب عتق الرقبة » و « لا يجب عتق الرقبة المؤمنة » (١) وإمّا أن
الصفحه ٢٨٨ : الحكم في المقامات المذكورة نظرا إلى اللفظ وإن اختلف بحسب حكم العقل من حيث
الإفادة وعدمها في بعض دون آخر