الصفحه ٣٨ : ء » و « وقفت على
أولادي » مطلقا بواسطة عدم تحمّل العين لتمليكين ، كما هو ظاهر. والمعتبر في
المفهوم انتفاء الحكم
الصفحه ٥٢ : بعضهم : من أنّ المراد تداخل المسبّبات ، وإنّما عبّروا عنه
بتداخل الأسباب تنبيها على علّة الحكم.
الثاني
الصفحه ٦٢ : . الثاني : العلل التي هي منشأ حكم الحكيم وجهات حسن تشريعه وما يستند إليه
مطلوبيّة الفعل أو مبغوضيته
الصفحه ٧٧ :
ويظهر من مطاوي
كلماتهم تارة الحكم بالسقوط من الطرفين ، كما في المثالين الأوّلين. واخرى الحكم
الصفحه ١٠٣ :
أوّلا : بما إذا
علّق الحكم على صفة خاصّة ثمّ علّق على صفة عامّة مع القطع باتّحاد التكليف ، فانّ
الصفحه ١٠٨ : (٢). وعلى تقدير الاختفاء فلا مانع من القول بكفاية ذلك في الحكم بالإسلام ،
سيّما في صدر الإسلام كما صرّح به
الصفحه ١٠٩ : الحكم المقصود بالكلام إنشاؤه عن زيد
وإثباته لعمرو من غير دلالة على حكم المتبوع.
الثالث : التفصيل
بين
الصفحه ١٢٥ : المأخوذ في
متعلّق الحكم إمّا يعلم بكونه مأخوذا لا بشرط الزيادة أو النقيصة ، أو يعلم بكونه
مأخوذا بشرط عدم
الصفحه ١٣٥ : : والمرأة لا تقتل
بالارتداد ، وكذا الخنثى ؛ للشكّ في ذكوريّته المسلّطة على قتله ، ويحتمل أن يلحقه
حكم الرجل
الصفحه ١٤٠ : ، ومجرّد الشكّ في وجود المانع مع قطع النظر عن الحالة السابقة لا
يقتضي الحكم بالعدم ، وأمّا الحالة السابقة
الصفحه ١٥٠ : يلزم تخصيص قولنا : كلّ نجس ينجّس.
الثالث :
الحكم المتعلّق
بالعامّ إذا علّل بعلّة فإن علمنا بعدم
الصفحه ١٥٦ : الاتّصال فيه أيضا ، فيلحقه حكمه.
تذنيب :
إذا ورد مخصّصان
متعارضان ، كما إذا علمنا بتخصيص العامّ
الصفحه ١٦٩ : العامّ وأفراده
إنّما هو بواسطة ذلك العلم الإجمالي ، وحكم ذلك العلم الإجمالي باق بعد الفحص ما
لم يقطع بعدم
الصفحه ١٩٦ : تعدّد الحكم الواقعي. وإمّا أن يكون
وجه الاختلاف ما يوجب ذلك ، مثل اختلاف الأوضاع ونحوه.
فعلى الأوّل
الصفحه ١٩٨ : مورد ظهور الثمرة.
وعلى
الثالث (٢) : فلا بدّ من الأخذ بما هو ظاهر عند غير المشافه والحكم بأنّ الظاهر