الصفحه ٤٠٧ :
وفيه أيضا : ما
عرفت من جريانه بعينه فيما يستقلّ العقل بإدراكه ، كيف! ومرجع هذا الوجه عند
التدبّر
الصفحه ٤١٨ : مستقصى من أنّ
الخوف طريق إلى الضرر ـ لا يقول بوجوب دفع الضرر المشكوك ، ولا يحكم بتقييد ما دلّ
على وجوب
الصفحه ٤٤٠ :
وبذلك يندفع ما قد
يستكشف من العلاّمة الخلاف في التهذيب (١) ـ على ما حكي ـ حيث
إنّه عبّر أنّ الأقرب
الصفحه ٤٤١ : معها فيما هو الخاصّة للمسائل
الفرعيّة ، وهو أنّ المقلّد يعمل بها بعد أخذها من المفتي من دون حاجة إلى
الصفحه ٤٨٣ :
ومنها : جميع الروايات التي تدلّ على عدم تغيّر أحكام الله تعالى
بمرور الدهور وبمضيّ الأعوام والشهور
الصفحه ٤٩٠ : بقيعة يحسبه الظمآن ماء ، فإذا قربت منها تراها موقدة لنار
الغلّة ومزيدة للداء والعلّة.
أمّا
الأوّل
الصفحه ٤٩٥ : عن
عموم النهي عن التقليد واختصاصه بالأصول ، والمنع من انعقاد الإجماع في جواز
التقليد (١) بزعم أنّها
الصفحه ٤٩٧ : * لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ* ثُمَّ لَقَطَعْنا
مِنْهُ الْوَتِينَ )(١) ومرّ ذلك مفصّلا على وجه لا مزيد عليه
الصفحه ٥٢٨ :
ولم نقف (١) من لا يذعن بهذا الأصل سوى المحقّق القمي رحمهالله حيث إنّه أفاد في بعض إفاداته بأنّه
الصفحه ٥٣٢ :
وممّا يدلّ على
أنّ المقام ليس من موارد البراءة بواسطة دوران الأمر بين الإطلاق والتقييد هو أنّه
من
الصفحه ٥٤٢ :
من الأصحاب ، كيف!
ولا نرى منهم الاختلاف مع وجود ذلك فيما هو أهون من المقام ، كما لا يخفى على من
الصفحه ٥٨٠ :
ومن هنا ينقدح :
أنّه لا يضرّنا الاعتراف ببقاء الظنّ نفسه من دون تكامل وتقلّب بالقطع أيضا ، وإن
كان
الصفحه ٥٨٧ :
بأحكام الله تعالى
فله الأخذ منه » وصدق الشرطيّة لا يتوقّف على فعليّة الشرط ، وهذه الأهليّة كانت
الصفحه ٦١١ :
المفتي من حيث نفسه وكذا يؤكّد مورد رواية الاحتجاج (١) المصرّحة بجواز تقليد الفقهاء التي هي أوضح الأخبار
الصفحه ٦١٢ :
يجب على المقلّد والمجتهد
على حدّ سواء ، فلا يقاس بهم غيرهم من المفتين الذين يفتون بغير سماع عن