الصفحه ٢٨٩ : الفرد النادر مطلقا ، أو لا
يحمل مطلقا ، أو يفصّل بين المنفيّين والمثبتين؟ وجوه :
من أنّ بيان الفرد
الصفحه ٣٠١ : خاصّة
وإرادتها بالدليل ، وقد مرّ أنّه لا يوجب الإجمال ، إذ بعده لا إجمال وقبله محمول
على المسمّى.
نعم
الصفحه ٣٣٩ :
فإن أراد السيّد :
أنّ حكم العقل بوجوب شيء وإدراكه العلّة التامّة المقتضية للوجوب لا يلازم صدور
الصفحه ٣٥٥ :
الامتثال كما لا يخفى فهي حسنة ومأمور بها فلا مخالفة بين الحكمين.
وأمّا ثالثا :
فنختار أنّها واجبات عقليّة
الصفحه ٣٥٧ : للكلفة والمشقّة عنهم ، كقوله صلىاللهعليهوآله : « لو لا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك عقيب كلّ صلاة
الصفحه ٣٧١ :
ضرورة العقل ، فلا
بدّ من حمله على أنّ الفعل بعد الظلم والبغي والتشديد منهم اختلف أوصافه ، لا أنّ
الصفحه ٣٨٨ : الإسلام.
ويمكن أن يقال :
إنّ غاية ما يستفاد من الحديث عدم الثواب إلاّ بعد دلالة ولي الله ، ويمكن
الصفحه ٣٩٩ :
أصل (١)
اختلف الآراء في
أنّ الأصل في الأفعال الاختياريّة التي لا ضرورة فيها عقلا هل هو الإباحة
الصفحه ٤٢٢ : شيء مع وجوده ـ بخلاف الضرر الدنيوي ـ فإنّه مع احتمال
العقاب لا يعقل معارضته بشيء آخر ، إلاّ أن يرتفع
الصفحه ٤٤٣ :
وأمّا إذا كان أهل
عصره مختلفين في الفتوى فلا دليل على خطأ قوله ، إذ المفروض أنّ الموت لم يثبت
كونه
الصفحه ٤٥٠ : .
ثم إنّه ربما
يستدلّ أيضا على ارتفاع الظنّ بعد الموت : بأنّ الإدراك إنّما هو من مقتضيات
الصفراء ، وبعد
الصفحه ٤٥١ :
وبالجملة ،
فمدخليّة الأمور الجسمانيّة في حدوث الإدراك وبقائه على الوجه المذكور ظاهر ، إلاّ
أنّه مع
الصفحه ٥١٠ :
فإن قلت : إنّ
الإجماعات المتقدّمة مختصّة بالتقليد البدوي وليس إطلاقها في بيان حال التقليد
الصفحه ٥١٢ :
ومنها : الإجماع على أنّ الميّت لا قول له كما عن الأحسائي (١) ، حيث قال : لا بدّ في جواز العمل بقول
الصفحه ٥١٥ : بدّ من أن يكون على مقتضى التقليد اللاحق.
مثلا : لو فرض أنّ
الميّت كان يقول بطهارة الغسالة والمقلّد