الصفحه ٩١ :
الثاني : قد بسطنا لك القول في مفهوم الشرط ، من أنّ اللازم في
أخذ المفهوم الأخذ بجميع مجامع الكلام
الصفحه ٩٦ :
وممّا ذكرنا يظهر
: أنّ لفظ « الغاية » في النزاع الثاني لا يحتمل إلاّ الوجه الثاني. وزعم بعض
الصفحه ١٥١ : (١) وادّعى بعضهم الإجماع صريحا (٢).
وينبغي أن يكون
مرادهم من سراية الإجمال أنّه لا يؤخذ بعمومه كما يؤخذ به
الصفحه ١٥٦ :
لا يقال : إنّ
الشكّ في المقام إنّما هو في كون الشيء قرينة ، وهذا ممّا لا يجري فيه الأصل ، إذ
لم
الصفحه ١٧٣ :
فيما تقدّم ، إلاّ أنّ ذلك لا يمنع المعترض أيضا ، حيث إنّه ذهب إلى حجّيّة هذا
العامّ المخصّص بالمجمل
الصفحه ١٨٨ : عَلَى
النَّاسِ ) إلاّ أنّه غير مفيد ، كما أومأنا إليه.
وتوضيحه : أنّا لو
قلنا بشمول الخطاب للمعدومين
الصفحه ٢٠٣ :
وأمّا الأخبار
الدالّة على أنّ حكمه على الأوّلين حكمه على الآخرين (١) فلا بأس بالتمسّك بها ، إلاّ
الصفحه ٢٠٩ : .
فالأقرب أنّ
المقام من قبيل تعارض الظاهرين ، أعني ظهور العامّ في العموم ، وظهور الضمير في
الرجوع إلى تمام
الصفحه ٢١٥ :
الحكم بالانتفاء
عند الانتفاء ، فإنّ ذلك حكم يستقلّ به العقل ولو كان بواسطة خطاب الشرع ، إلاّ
أنّ
الصفحه ٢٣٠ :
الثالثة : أن يعلم تقدّم الخاصّ على العامّ فيبنى على تخصيص العامّ
بالخاصّ ، من غير فرق بين ورود
الصفحه ٢٣٢ :
والجواب عن ذلك ما
أشرنا إليه في محلّه أيضا : من أنّ الخاصّ الوارد في كلام العسكري عليهالسلام
الصفحه ٢٦٦ : بالماء المطلق. فقال المرتضى :
إنّ الغسل بالمضاف كما أنّه من الأفراد النادرة فكذلك الغسل بماء الكبريت
الصفحه ٢٧٤ :
باللقب وعدّ هذا
القسم في المثبتين يرد عليه : أنّ التنافي إنّما هو بواسطة اتّحاد التكليف
والمفهوم
الصفحه ٢٧٧ : جماعة (١) : من دعوى انصراف المسح في آية التيمم (٢) إلى المسح بباطن اليد ، وقد عرفت أنّ قضيّة الانصراف
الصفحه ٢٨٣ : التقييد.
أقول : إنّما يتمّ
ما ذكرنا فيما لو قلنا بأنّ المطلق الواقع في سياق النفي يجب أن يكون مفيدا