الصفحه ٣٤٢ :
الوجه المعهود.
الثاني (١) : أنّ ما أفاده في دفع ما أورد على نفسه ـ من عدم مجال
للإنكار بعد ما قطع
الصفحه ٣٧٥ : القائلة : بأنّ « كلّ ما حكم به الشرع حكم به العقل » فنقول :
إنّ هذه الكلّيّة منهم تحتمل وجهين :
الأوّل
الصفحه ٣٨١ : : من
ثبوت الأحكام العقليّة في حقّه دون الأحكام الشرعيّة. إلاّ أنّه لا يرد نقضا عليه
، على ما لا يخفى
الصفحه ٣٩٠ :
ولا شكّ أنّ اللطف
أصلح وفعل الأصلح واجب عليه ، فلا ينقسم إلى الواجب والمندوب ، إلاّ أن يراد
الصفحه ٤٤١ : معها فيما هو الخاصّة للمسائل
الفرعيّة ، وهو أنّ المقلّد يعمل بها بعد أخذها من المفتي من دون حاجة إلى
الصفحه ٤٤٧ :
برهانا ، بل
المعقول عندنا هو : أنّ الذهن قوّة من قوى النفس الناطقة بها يدرك المعلومات ،
وليس من
الصفحه ٥٠٣ :
هداية
حكي عن ركن الدين
محمّد بن عليّ الجرجاني (١) أنّه قال في هذا الباب : الأشبه أن يقال : إنّ
الصفحه ٥٣٢ :
وممّا يدلّ على
أنّ المقام ليس من موارد البراءة بواسطة دوران الأمر بين الإطلاق والتقييد هو أنّه
من
الصفحه ٥٥٢ :
والتحقيق : أنّه
إن قلنا بجواز العدول فلا إشكال في وجوب الرجوع ، لوجود المقتضي ـ وهو التفاضل ـ وعدم
الصفحه ٥٥٣ :
الثاني : أنّ الأمر وإن كان دائرا بين المحذورين ، إلاّ أنّه دائر
في الحكم الظاهري بين التخيير
الصفحه ٦٥٦ : المسألة ، وأنّى للمستدل بإثباته مع إمكان دعوى العلم أو الظنّ القوي
بعدم الاختلاف ، كما هو الشأن في حقّ كلّ
الصفحه ٤٨ :
« إذا خفي الأذان
ولم يكن الجدران مخفيّة فقصّر » فعلى الأوّل يرجع الأمر إلى أنّ كلّ واحد منهما
جز
الصفحه ٥١ : الجملتين ، كما
أنّه كذلك على ما ذهب إليه البعض (١) : من أنّ كلّ
واحد منهما جزء السبب. وعلى الوجوه الأخر
الصفحه ٥٢ : بعضهم : من أنّ المراد تداخل المسبّبات ، وإنّما عبّروا عنه
بتداخل الأسباب تنبيها على علّة الحكم.
الثاني
الصفحه ٦٥ : أوّلا ، حيث قال :
وجاز أن لا تكون مشروطة به فيشترط حينئذ استدامة التأثير به ، فيكون العلّة بعد
تحقّقه هو