الصفحه ١٨٧ :
المعقوفتين غير ملائم لنظم الكلام ، وقوله بعده : « إنّ النزاع » ... خبر لقوله
قبله : « وصريح عنوان بعضهم ... ».
الصفحه ٥٨٨ :
القطعي الذي موضوعه الظنّ إلاّ أنّ المقلّد يجب عليه الرجوع إلى المجتهد لمعرفة
موضوع ذلك الحكم.
فإن قيل
الصفحه ١١٣ : ، بمعنى أنّ هذا المفهوم الّذي في الذهن موجود علميّ في الخارج زيد. وبهذا
الاعتبار ينتزع الفرديّة من زيد
الصفحه ٤٤٢ :
الثالث : ما احتجّ به ثاني المحقّقين في حاشية الشرائع (١) ـ تبعا للعلاّمة (٢) ـ وهو أنّ المفتي إذا
الصفحه ٦٠٠ :
الثالثة : آية السؤال ( ... فَسْئَلُوا
أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ
الصفحه ١٦٣ : الدليلين واجب إجماعا ونصّا (١) ، فيجب تحصيله ؛
لكونه من الواجبات المطلقة ، وهو المراد بالفحص.
وفيه : أنّه
الصفحه ١٦٠ : ، لكونه ـ مع كونه من القرائن ـ معدودا
في المعارضات عند العرف ، فتدبّر في المقام.
الثاني : قد يتوهّم أنّ
الصفحه ٦٠٤ : فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا ، فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله » (٤) حيث إنّ الأمر بالرجوع إلى الرواة
الصفحه ٥٨٩ : في ذلك : أنّه متى حصل الشكّ في موضوع الحكم لم يعلم كون الحكم
السابق الذي يراد استصحابه ما ذا
الصفحه ٢٠٦ :
وأمّا إذا كان الحكم
واحدا ، كقوله تعالى في صدر الآية : ( وَالْمُطَلَّقاتُ
يَتَرَبَّصْنَ ) حيث إنّ
الصفحه ٦١٦ :
أمّا الصغرى
فوجدانيّة ، وأمّا الكبرى فلدليل الانسداد : من أنّ التكاليف باقية وباب العلم
منسدّ في
الصفحه ٦٢٧ :
في الموضوع ما لم
يدفع بالدليل يكفي في عدم جريانه عند تغيّر تلك الحالة.
والحاصل : أنّ
الآية إنّما
الصفحه ٦٦١ : العسر والحرج ، كذلك معرفة أعلميّته من غيره. وحلّه : أنّ
الأعلميّة موضوعة (١) من الموضوعات المعروفة
الصفحه ١٠٧ : : « لا رجل ولا مال » وأضرابهما غير محتاج إلى تقدير الخبر ، بل
الكلام المذكور في قوّة أن يقال : لا شي
الصفحه ٤٨٧ :
الواهية ـ : أنّ التمسّك بأمثال هذه الروايات إنّما يتمّ إذا كان الشكّ في رفع
الحكم الشرعي في موضوع ثبت فيه