الصفحه ٥٧٢ :
والظاهر ، أنّه
بعد التأمّل في جواب الشيخ علي رحمهالله عن الاعتراض الذي أورده على نفسه يظهر جواب
الصفحه ٥٨٤ :
بأنّه يمكن العلم
بتقديم الفتوى وتأخّره في الميّت من كتبه وأنّه لا يتمّ إلاّ في ميّت تغيّر فتواه
في
الصفحه ٧٥ :
فائدتان
الأولى
: قد سبق أنّ
التداخل تارة سببيّ ومرجعه إلى : دعوى عدم تعدّد الأوامر والآثار
الصفحه ٣٦٤ : لا يترتّب عليه شيء منهما عند العقلاء
والحكماء ، فيمتنع أن يكون حكم الشارع الذي هو خالق العقلاء الحكما
الصفحه ٤٠٠ : المسألة ، فكأنّهم قالوا : سلّمنا أنّ للعقل في بعض العناوين ـ كوجوب
ردّ الوديعة والظلم والإحسان ـ حكما
الصفحه ٤٢٠ : الفاكهة وشمّ الورد وإن اشتمل على أمارة المنفعة وخلا عن أمارة المفسدة ،
إلاّ أنّه ليس عدم الضرر به في
الصفحه ٤٣٦ : مختصّ في زمان الأئمة وما يقرب منه ، حيث إنّه لم يكن الفقه والاستنباط بهذه
الصعوبة ، كما لا يخفى على
الصفحه ٥٨٢ :
ومن هنا ظهر : أنّ
الاعتراض الثاني ليس من آداب المناظرة ؛ لأنّ مطالبة الدليل من المنكر مع عدم
إقامة
الصفحه ٥٩٨ : ، مخصّصة لها.
فقد تلخّص مما
ذكرنا : أنّ الآية لا دلالة لها على مشروعيّة أصل التقليد التعبّدي الذي نحن في
الصفحه ٦٢٠ :
ثمّ من أعجب
العجائب أنّ صاحب الوافية (١) استدلّ على جواز تقليد الميّت : بالعسر والحرج المنفيّين
الصفحه ١٦٩ :
وإذ قد تمهّد ذلك ،
فنقول : إنّ العمومات التي بأيدينا اليوم في الأخبار يحتمل تخصيصها من جهتين
الصفحه ٢٩٧ : فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي
بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ... )(٧) فقالوا : إنّ
الصفحه ٣٨٥ : به
غالبا.
ومنها
(٤) : أنّ البعث الذي هو غاية في التعذيب حاصل. أمّا إذا كان
المراد مجرّد البعث ـ ولو
الصفحه ٣٩٧ : ؛ لأنّ مبنى
التصويب على عدم الحكم والحسن والقبح ، ومبنى هذا القول على وجودها. ومن هنا يعلم
أن الجواب الذي
الصفحه ٥٠٥ : : ومال بعض المتأخّرين إلى عدم بطلان التقليد بموت المجتهد
الذي قلّده في حياته وعدم جواز تقليد الميّت ابتدا