ـ كما هو مقتضى الموضوعيّة ـ يحتاج إلى دليل ، وعند عدمه ـ كما هو ظاهر ـ فالأصل عدم سقوط الواقع بعد الإتيان بما هو أجنبيّ عنه ، فإنّ الصلاة بدون السورة ـ بعد فرض وجوبها معها ـ ممّا لا ربط لها بالواقع ، فيشكّ في كونها مجزية عنها ، والأصل بقاء الواجب وعدم سقوطه بذلك.
وبالجملة : فالقول بالسقوط ملازم للتصويب ، ولذا فرّع في تمهيد القواعد وجوب الإعادة والقضاء على مسألة التخطئة والتصويب (١).
الثاني : ما قد قيل : من أنّ الواقعة الواحدة لا تتحمّل اجتهادين (٢) ، ولعلّ المراد به منع الدليل الدال على وجوب اتّباع الأمارة الثانية في الواقعة المجتهد فيها ، وإلاّ فهو بظاهره ممّا لا يكاد يعقل. وقد عرفت فيما تقدّم فساده بما لا مزيد عليه (٣).
الثالث : أن يقال ـ بعد تسليم عدم الموضوعيّة ، والقول بكون الأمارات الظاهريّة طرقا إلى الواقع ، ودلالة الدليل على لزوم اتّباع الآخذ بها في جميع ما يستفاد منها ـ : إنّه يكفي في صحّة الأعمال الواقعة على حسب الأمارة الاولى ـ سواء كانت عبادة أو معاملة ، كالصلاة بدون السورة والعقد على المرضعة عشر رضعات ـ وقوعها عند العامل حال صدور العمل على الوجه الصحيح وإن اعتقد بعد ذلك فساده ، فالزوجيّة وسقوط القضاء من آثار النكاح الصحيح والصلاة الصحيحة ، والمفروض وقوع الصلاة الصحيحة والنكاح الصحيح حال وقوعهما لدى العامل ، فلا يجب عليه الإعادة (٤) ولا على وليّه القضاء بعد موته وإن كان الولي ممن يرى فساد الصلاة بلا سورة بحسب اجتهاده أو تقليده.
__________________
(١) تمهيد القواعد : ٣٢٣.
(٢) قاله صاحب الفصول في الفصول : ٤٠٩.
(٣) راجع الصفحة ١٥٦ ـ ١٥٩.
(٤) لم يرد « الإعادة » في « ع ».