هداية
في تحقيق مقدميّة ترك أحد الضدّين لوجود الآخر (١)
فنقول : قد اختلف أنظار الأعلام في ذلك ، فذهب الأكثر إلى توقّف الوجود على العدم وعدم توقّفه على الوجود (٢) ، واختار جماعة ـ منهم السيّد المحقّق السلطان (٣) وشيخنا البهائي (٤) والكاظمي (٥) ـ عدم التوقّف من الطرفين. ويظهر من المحقّق الخوانساري توقّف وجود الضدّ المعدوم على رفع الضدّ الموجود وعدم توقّف وجود الضدّ على عدم الآخر إذا كان معدوما (٦) ، فهو تفصيل بين وجود الضدّ وعدمه والتزام بالتوقّف في صورة الوجود وبعدمه في صورة العدم.
ولازم الحاجبي والعضدي (٧) الالتزام بالتوقّف من الطرفين ، حيث استندا في دفع شبهة الكعبي إلى منع وجوب المقدّمة ، بل وجعلا ذلك دليلا على عدم وجوب المقدّمة. وهذا صريح في التزام التوقّف ، إذ لو لم يكن مقدّمة كيف يجعل ذلك دليلا
__________________
(١) في ( ط ) زيادة : فإنّ هذا هو الشأن في المقام.
(٢) انظر ضوابط الاصول : ٩٧ ، وإشارات الاصول : ٧٨ ، ومناهج الأحكام : ٥٩.
(٣) حاشية سلطان العلماء : ٢٨٢ ـ ٢٨٣.
(٤) زبدة الاصول : ٨٢.
(٥) الوافي في شرح الوافية : الورقة ٢٦٤ ( مخطوط ).
(٦) يأتي كلامه في الصفحة ٥٠٩.
(٧) راجع شرح مختصر الاصول : ٢٠٢ ـ ٢٠٣.