فنقول : إنّ من بعض القائلين بالإجزاء يظهر دعوى تطبيقه على القواعد (١) ، ويظهر من بعض آخر وجود الدليل عليه المخرج عن القاعدة القاضية بعدم الإجزاء (٢).
أمّا ما يمكن أن يكون وجها للأوّل فامور :
أحدها : ما مرّ ذكره سابقا وأشرنا إليه آنفا (٣) ، من أنّ مفاد الأمارات الظاهريّة إنّما يكون في عرض الواقع ، فيختلف الأحكام الواقعيّة على حسب اختلاف الأمارات (٤) فيكون الآتي بما دلّ عليه وجه من الوجوه الظنيّة آتيا بما هو المأمور به في الواقع ، على نحو ما عرفت فيما تقدّم.
وقد فرغنا عن إبطال هذا التوهّم في الطرق الشرعيّة (٥) ، فهو سخيف جدّا لا يكاد يلتفت إليه العاقل فضلا عن الفاضل ، مضافا إلى أنّ القول بذلك يوجب سقوط الإعادة والقضاء فيما لو ظهر فساد الأمارة الاولى على وجه قطعي ـ كما مرّ ـ والكلام في المقام إنّما هو بعد التسليم على أنّ الكشف القطعي يوجب الإعادة ، وذلك ظاهر.
ثمّ إنّ الطريقية في الأمارات الظاهريّة لا أظنّ أن يشكّ فيها أحد من أصحابنا ، كما يعاضده طريقة العرف والعقلاء ، إلاّ أنّه مع الشك في كون الأمارات طرقا إلى الواقع فالأصل يقضي بالبناء على الطريقيّة أيضا ، إذ البدليّة والتخصيص
__________________
(١) كصاحب الفصول في الفصول : ٤٠٩.
(٢) لم نعثر عليه.
(٣) راجع الصفحة ١٣٥.
(٤) في « ع » ومصحّحة « ط » زيادة : « والموضوعات ».
(٥) راجع الصفحة ١٣٩ ـ ١٤٠.