والحاصل أنّ التفصيل المذكور ليس تفصيلا في الحاكم ، بل إنّما هو حكم من حاكم واحد في موضوعين (١) مختلفين ، وستطّلع بعد ذلك على وجوه فساده إن شاء الله تعالى.
الثالث
في بيان ثمرة النزاع
واعلم أنّه لمّا كانت هذه المسألة من المبادئ ، فالوجه أن تظهر الثمرة في مسألة اصوليّة ، وهي أنّ الأمر والنهي في مورد الاجتماع هل هما متعارضان أو لا تعارض بينهما؟ فعلى القول بالامتناع فالتعارض ثابت ، وعلى القول بالجواز فلا تعارض. ويترتّب على تلك المسألة استحقاق الثواب والعقاب والصحّة والفساد والموافقة والمخالفة فيما لو أتى المكلّف بالفرد الجامع للعنوانين.
وعلى تقدير التعارض ففي العموم المطلق لا بدّ من تقديم جانب الخاصّ كما هو المقرّر ، وفي العموم من وجه لا بدّ من الأخذ بالمرجّحات الداخليّة ، كقلّة أفراد أحد العامّين فيما لو ساعد العرف عليه ، أو المرجحات الخارجيّة ـ على اختلاف المشارب في تعارض الدلالتين ـ وعلى تقدير عدم المرجّح أو عدم الرجوع إليه في العامّين من وجه فلا بدّ من الرجوع إلى الاصول العمليّة ، وقضيّة الأصل بعد التساقط هو الحكم بإباحة الكون المذكور وفساد الصلاة.
لا يقال : إنّه لا مانع من صحّة الصلاة إلاّ احتمال النهي ، وبعد الحكم بالإباحة فالوجه صحّة الصلاة.
__________________
(١) في ( ع ) ، ( م ) : موضعين.