هداية
إذا تلبّس بما يراه معصية ولم يكن كما يراه في الواقع وهو المراد بـ « التجرّي » ، فهل فعل فعلا محرّما ، أو لم يفعل ، أو فيما إذا لم يعارض الجهة الواقعيّة الجهة الظاهرية ، أو التوقّف؟ وجوه ، بل أقوال :
فظاهر كلماتهم في بعض المقامات الاتّفاق على الأوّل ، كما يظهر من دعوى جماعة الإجماع على أنّ ظانّ ضيق الوقت إذا أخّر الصلاة عصى وإن انكشف بقاء الوقت (١).
واستوجه العلاّمة في التذكرة عدم العصيان لو انكشف الخلاف ، فقال : لو ظنّ ضيق الوقت عصى لو أخّر إن استمرّ الظنّ ، وإن انكشف خلافه توجّه عدم العصيان (٢). وتبعه في ذلك بعض أجلّة سادات الأواخر في مفاتيحه (٣) حيث استقرب العدم. وقال بعض الأجلّة (٤) بالتحريم عند عدم معارضة الجهة الواقعيّة للجهة الظاهريّة وبعدمه عند عدمها ، كما ستعرف تفصيله. وتوقّف جماعة ـ منهم شيخنا البهائي (٥) ـ في ذلك.
__________________
(١) منهم العلاّمة في منتهى المطلب ٤ : ١٠٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٣ : ١٠٩ ، والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٦١.
(٢) تذكرة الفقهاء ٢ : ٣٩١.
(٣) مفاتيح الاصول : ٣٠٨.
(٤) الفصول : ٤٣١.
(٥) زبدة الاصول : ٤١ ، ومنهم العلاّمة في نهاية الوصول : ١١ و ٩٤ ، والشهيد في القواعد والفوائد ١ : ١٠٧.