هداية
قد ذكروا للنزاع في وجوب المقدّمة وعدمه وجوها من الثمرة (١) :
أحدها : حصول البرء من النذر فيما لو أتى الناذر لإتيان الواجب بمقدّمة من مقدّماته على القول بالوجوب ، وعدمه على القول بعدمه.
وفيه ـ بعد الإغماض عن انصراف الوجوب في مقام النذر إلى الواجب النفسي ؛ بدعوى تعلّق الحكم على الماهيّة مع قطع النظر عن جميع ما عداها ـ أنّ أمثال ذلك لا يعدّ من ثمرات المسألة الاصوليّة ؛ فإنّها مهّدت لاستنباط الأحكام الشرعيّة ، وحصول البرء وعدمه في نذر خاص لا يعدّ منها ، كما لا يخفى.
ومنه يعرف الوجه في عدم صحّة جعل ترتّب الثواب والعقاب من الثمرة ، فإنّها أيضا ليست من الأحكام الشرعيّة. على أنّك قد عرفت فيما مرّ بما لا مزيد عليه : أنّ العقل المستقلّ يدلّ على عدم استحقاق الثواب والعقاب ؛ ومن هنا التجأنا إلى تأويل الأخبار الدالّة على ترتّب الثواب (٢) ، وكذا الآيات (٣). وقد مرّ تحقيق القول في ذلك بما لا مزيد عليه ، فراجعه (٤).
__________________
(١) انظر القوانين ١ : ١٠١ ، والفصول : ٨٧ ـ ٨٨ ، وهداية المسترشدين ٢ : ١٧٨ ـ ١٧٩.
(٢) انظر البحار ٧٠ : ١٩١ ، و ١٠١ : ٢٨.
(٣) سورة النور : ٥٢ ، والنساء : ١٤٠.
(٤) راجع الصفحة : ٣٤٠ وما بعدها.