أيضا إحدى الطبائع ، فلا يعقل تعلّق الطلب به أيضا لما مرّ ، فيكون مورد الأمر بالأخرة هي الأفراد.
والفرق بين هذا وبين القول بتعلّق الأحكام بالأفراد بالابتداء والأوّل ، فإنّ مراد القائلين بتعلّقها بها إنّما هو تعلّقها بهذا ابتداء ، فإذا فرض كون فرد منهيّا عنه ، كما هو المفروض في مورد الاجتماع في المسألة ، فتعميم الأمر بالطبيعة المأمور بها الصادقة عليه الآئل إلى تعلّقه بذلك الفرد أيضا ـ كما عرفت ـ يوجب اجتماع الضدّين فيه ، ضرورة تضادّ الأحكام التي منها الوجوب والحرمة.