أيضا إحدى الطبائع ، فلا يعقل تعلّق الطلب به أيضا لما مرّ ، فيكون مورد الأمر بالأخرة هي الأفراد.
والفرق بين هذا وبين القول بتعلّق الأحكام بالأفراد بالابتداء والأوّل ، فإنّ مراد القائلين بتعلّقها بها إنّما هو تعلّقها بهذا ابتداء ، فإذا فرض كون فرد منهيّا عنه ، كما هو المفروض في مورد الاجتماع في المسألة ، فتعميم الأمر بالطبيعة المأمور بها الصادقة عليه الآئل إلى تعلّقه بذلك الفرد أيضا ـ كما عرفت ـ يوجب اجتماع الضدّين فيه ، ضرورة تضادّ الأحكام التي منها الوجوب والحرمة.
٣١
![تقريرات آية الله المجدّد الشيرازي [ ج ٣ ] تقريرات آية الله المجدّد الشيرازي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F945_taqrirat-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

