الصفحه ١٠٢ :
مبغوضيّة نفسها
بحيث لا بغض لمسبّباتها ، وهي الآثار المقصودة منها ، ولا لترتيب (١) تلك المسبّبات
الصفحه ١٤٤ : ء وضعا ، أو في الأعمّ منها (١) الشاملة لما ينشأ من القرائن العامّة؟
الظاهر هو الثاني
، فإنّ من
الصفحه ١٨١ :
والحاصل : أنّ الإنصاف أنّ المتبادر من النكرة المنفيّة هو
المتبادر من سائر ألفاظ العموم من دون فرق
الصفحه ١٩٢ :
هذا ، لكنّ الإشكال كلّه في تصوّر التخصيص في المفهوم ، فإنّه
ليس من مقولة الألفاظ حتّى يقال : إنّه
الصفحه ١٩٦ : كالنصّ ، وفي
إفادة المفهوم ظاهر ، فيكون التصرّف فيها من الوجه الثاني أولى وأقدم (٢) ، فيقدّم ، ولأجل ذلك
الصفحه ٢١٠ :
الشرعيّة معرّفات : بأنّ الأدلّة حينئذ قاضية بسببيّة كلّ منها للعلم بالطلب على
نحو الاستقلال ، ولازم تعدّد
الصفحه ٢٧٣ :
مخالفة القطع من
حيث هي مع قطع النّظر عن اتحادها مع عنوان آخر ، وإمّا أن يكون الملحوظ هي بالنظر
إلى
الصفحه ٢٨٨ :
عليه عالما به عازما عليه ـ وهو متحقق في حق من صادف قطعه الواقع دون من لم يصادف
قطعه له ، لعدم ارتكابه
الصفحه ٣٧٨ :
منه أنّ نفس الظن
طريق مجعول من الله سبحانه وتعالى في تشخيص أحكامه ، بل إنما تدين بمؤداه من باب
عدم
الصفحه ٧ : القميّ (١) رحمه الله من كون المسألة كلامية بمكان من الضعف ، فتعيّن أنّه بالاعتبار
الثالث.
والظاهر أنّ
الصفحه ١٥ :
ثمّ
إنّ هنا صورا اخر من صور اجتماع الوجوب والحرمة لا بأس بالإشارة إلى بعضها وإن كانت خارجة عن
محلّ
الصفحه ٤٢ :
الناشئة من جهة
العنوان المنهيّ عنه على تقدير استكشافها من النهي ، فلأنّه لو لا غلبة هاتيك على
تلك
الصفحه ٤٣ :
الأفراد أيضا ،
كما في الصلاة في البيت ـ مثلا ـ ، فيكون الطلب المتعلّق بها باعتبار ذلك آكد منه
على
الصفحه ٦٢ : من وجه في مورد الاجتماع لا يجعله أخصّ مطلقا من العامّ الآخر ، والحال
فيما نحن فيه كذلك ، فإنّ الخروج
الصفحه ١٠٦ :
بعض الموارد من
ثبوت الصحّة مع النهي ، كما في الظهار ، حيث إنّه منهيّ عنه وان كان قد ثبت العفو
عنه