الصفحه ٣٩٧ : الأمر الاستحبابي بلا موجب.
ونتيجة
ذلك : هي أنّ ملاك صحة الترتب وإمكانه ـ وهو عدم التنافي بين الأمرين
الصفحه ٤٨٠ :
ذلك كانت صحة كل واحدة
منهما مشروطة بحال الجهل بوجوب الاخرى ، لم يمكن إحراز ذلك العصيان بما هو
الصفحه ٤٨٣ : ،
والعلم بعصيانه ـ ولا دخل لهما في صحة الترتب أصلاً.
نعم ، الذي ترتكز عليه
صحة الترتب وجوازه هو ترك
الصفحه ٤٩٩ : من صحة الترتب وجوازه ، وأنّ وجود القدرة في ظرف الاتيان بالأجزاء اللاّحقة
شرط لوجوب الأجزاء السابقة
الصفحه ٥٠٤ :
الكلام في الناحية الثانية : وهي صورة تمكن المكلف من تفريغ الماء في
ظرف آخر ، فلا شبهة في صحة الوضوء أو
الصفحه ٥٠٧ : ذهب كثير من
الفقهاء إلى صحة الوضوء أو الغسل في صورة عدم انحصار الماء فيها كما عرفت ، ومن المعلوم
أنّه
الصفحه ٥١٤ : الصلاة على تقدير تسليمها أيضاً لبّي ، والروايات لا تدل على
ذلك.
١٢
ـ أنّه لا إشكال في صحة
الوضوء أو
الصفحه ٧٨ : وصحة الاسناد والاستناد
ـ وأمّا الحجية المجعولة في مرحلة الانشاء التي لم تصل إلى المكلف صغرىً وكبرىً فلا
الصفحه ١٠٤ :
الصحيح على نكاح كل
قوم وإن كان فاسداً في مذهبه ، فلو رأى شخص صحة النكاح بالعقد الفارسي وعقد على
الصفحه ١٢٣ : الخارجية
بالمعنى الأخص ، وهي التي خارجة عن المأمور به قيداً وتقيداً.
وأمّا
مقدمة الصحة : وهي التي تتوقف
الصفحه ١٣٨ : منتسباً إلى المالك
حتّى يكون مشمولاً لعمومات الصحة وإطلاقاتها ، فانّها تدل على صحة عقد المالك وإمضائه
ولا
الصفحه ١٣٩ : الاجازة
وإن كان متأخراً إلاّ أنّ متعلقها ـ وهو العقد ـ أمر سابق. فالنتيجة على ضوء هذه النواحي
هي صحة العقد
الصفحه ٣٣٢ : ء ذلك صحّ أن
يقال : إنّ الأمر بالشيء عين النهي عن ضدّه العام بحسب المعنى والدلالة عليه. فان اريد من
الصفحه ٣٤٨ :
: أنّ الفرد المزاحم هنا تامّ الملاك ، وأنّ قصد الملاك كافٍ في
صحة العبادة.
الرابعة
: أنّ المانع من صحة
الصفحه ٣٥٠ :
دون الفرض الثاني ،
غير تام على مسلكه قدسسره.
وأمّا على مسلك من
يرى صحة الواجب المعلّق فلا بأس