الواجب المطلق هو الواجب بالوجوب الفعلي.
وممّا يدلنا على ذلك : أنّه لم يكن في الشريعة المقدسة واجب مطلق من جميع الجهات ، بل الواجبات بشتى أنواعها وأشكالها واجبات مشروطة ولا أقل بالشرائط العامّة ، غاية الأمر بعضها مشروط بالاضافة إلى شيء ومطلق بالاضافة إلى آخر ، وبعضها الآخر بالعكس ، مثلاً وجوب الحج مشروط بالاضافة إلى الاستطاعة ومطلق بالاضافة إلى الزوال ، ووجوب الصلاة مثلاً مطلق بالاضافة إلى الاستطاعة ، ومشروط بالاضافة إلى الزوال ، ووجوب الزكاة مشروط بالاضافة إلى بلوغ المال حدّ النصاب ، ومطلق بالاضافة إلى غيره من الجهات وهكذا.
فالنتيجة : أنّ عدم وجود واجب مطلق في الشريعة المقدسة دليل على أنّ مرادهم من الواجب المطلق الواجب الفعلي.
الخامسة : أنّ المقدمات الوجوبية التي اخذت مفروضة الوجود في مقام الجعل والاعتبار كالاستطاعة ونحوها خارجة عن محلّ النزاع ، ضرورة أنّه لا وجوب قبل وجودها ، وبعده يكون وجوبها تحصيل الحاصل. نعم ، يمكن وجوبها بسبب آخر كالنذر واليمين وما شاكلهما مع قطع النظر عن وجوب ذيها.
السادسة : أنّه لا إشكال في أنّ إطلاق لفظ الواجب على الواجب المطلق حقيقة ، وكذا إطلاقه على الواجب المشروط بلحاظ حصول شرطه ، وإنّما الكلام والاشكال في إطلاقه على الواجب المشروط لا بهذا اللحاظ ، فهل هو حقيقة أو مجاز ، فبناءً على نظرية شيخنا العلاّمة الأنصاري قدسسره من رجوع القيد إلى المادة دون الهيئة حقيقة ، وأمّا بناءً على نظرية المشهور من رجوعه إلى الهيئة فمجاز بعلاقة الأول أو المشارفة ، لفرض عدم تحقق