الصفحه ٧٣ :
كانت في الظاهر محكومة
بالصحة ويترتب عليها آثارها ، إلاّ أنّها باطلة في الواقع ، لوقوعها في النجس
الصفحه ١٠٣ : صحيحاً بمقتضى حديث لا تعاد ، صحّ الاقتداء به ، كما إذا افترضنا أنّ شخصاً
يرى عدم وجوب السورة مثلاً في
الصفحه ٣٢٠ :
وإعمال قدرته كما فصّلنا
الحديث ـ من هذه الناحية ـ في بحث الطلب والارادة (١) وقد وضعنا هناك الحجر
الصفحه ٣٥٤ : أنّ التقابل بين
الاطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة ، لا يمكن تصديقه بوجه. وقد فصّلنا الحديث
من
الصفحه ٣٥٩ : والتوصلي (١) من أنّ المعتبر في صحة العبادة هو قصد القربة بأيّ وجه تحقق ، سواء أتحقق في ضمن
قصد الأمر ، أو
الصفحه ٣٨٨ : المضيّق أصلاً ، ولذلك صحّ الاتيان بالفرد المزاحم بداعي الأمر
المتعلق بصرف وجود الواجب ، فلا حاجة عندئذ إلى
الصفحه ٤٦٣ :
قد ذكرنا في آخر بحث
البراءة والاشتغال أنّ حديث لا تعاد لا يختص بالناسي ، بل يعمّ الجاهل القاصر أيضاً
الصفحه ٣٨٠ : في النقطة الثالثة.
وأمّا
النقطة الرابعة : وهي أنّ النهي الغيري لايكون
مانعاً عن صحة العبادة ، فهي
الصفحه ٣٤٣ : الخارج.
فالنتيجة على ضوء هاتين
الناحيتين : هي صحة الاتيان بالفرد المزاحم لاشتراكه مع بقية الأفراد في
الصفحه ٣٤٧ : ناحية. ومن ناحية اخرى : قد ذكرنا في بحث التعبدي والتوصلي (١) أنّ قصد الملاك كافٍ في صحة العبادة ، وأنّ
الصفحه ٢٣٧ : لا إشكال في
صحة الاتيان بالوضوء والغسل بداعي أمرهما النفسي ومحبوبيتهما كذلك ، أو بداعي التوصل
إلى
الصفحه ٣٣٩ :
ثانيهما
: ما عن جماعة منهم شيخنا الاستاذ قدسسره (١) من صحة العبادة مطلقاً حتّى على القول باقتضا
الصفحه ٣٤٩ : ، ليكون
انطباقه على الفرد المزاحم في الخارج قهرياً وإجزاؤه عن المأمور به عقلياً ، إلاّبناءً
على صحة تعلّق
الصفحه ٣٣٨ : (١) من بطلان العبادة مطلقاً حتّى على القول بعدم الاقتضاء ، وذلك
لما يراه قدسسره من اشتراط صحة العبادة
الصفحه ٣٤٦ : بعدم الاقتضاء كما عرفت.
هذا كلّه بناءً على
القول باشتراط صحة العبادة بتعلق الأمر بها فعلاً ، وعدم