الاتيان بالعمل بدونها ، كما يجوز له البدار إليها ، ولا تجب الاعادة إذا ارتفعت في الأثناء ولا القضاء إذا ارتفعت في خارج الوقت. ولكن قد أشرنا في ضمن البحوث السالفة أنّ موارد التقية خارجة عن محل الكلام في المقام.
إلى هنا قد انتهينا إلى عدّة نتائج :
الاولى : أنّ الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري لا يجزي عن الواقع إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت.
الثانية : أنّ الاتيان به مجزٍ عنه إذا كان العذر مستوعباً لتمام الوقت.
الثالثة : أنّ إطلاقات الأوامر الاضطرارية لا تشمل الاضطرار الناشئ عن اختيار المكلف وإرادته إلاّفي موارد التقية.
الرابعة : ثبوت الملازمة بين تعلق الأمر بالفعل الاضطراري واقعاً وبين الإجزاء عن الواقع ، أو فقل : ثبوت الملازمة بين جواز البدار واقعاً والإجزاء ، هذا بحسب نظريتنا من وجود الملازمة بين تعلق الأمر بالفعل الاضطراري واقعاً وبين الإجزاء عن الواقع في مقام الثبوت ، ومعه لا حاجة في الرجوع إلى أدلة اخرى لاثبات ذلك ولا تصل النوبة إلى البحث عن وجود هذه الأدلة في مقام الاثبات.
ولكن لو تنزلنا عن ذلك وقلنا بمقالة صاحب الكفاية قدسسره فعندئذ بطبيعة الحال نحتاج في إثبات ذلك إلى التماس دليل اجتهادي أو أصل عملي.
وأمّا الدليل الاجتهادي فصوره أربع :
الاولى : أن يكون كل من دليل الأمر الاضطراري ودليل اعتبار الجزئية أو الشرطية مطلقاً.