الأوّل : أنّ الواجب الأهم إذا كان آنياً والمهم تدريجياً فهو خارج عن محلّ الكلام والبحث كما مرّ آنفاً.
الثاني : أنّ شرط فعلية الأمر بالمهم عصيان الأهم على نحو الاستمرار والدوام لا عصيانه آناً ما ، لما عرفت من أنّه لا يدفع محذور طلب الجمع بين الضدّين.
الجهة الثانية : أنّه لا يفرق في القول بامكان الترتب وجوازه ، والقول باستحالته وعدم جوازه ، بين أن يكون زمان فعلية الخطاب متحداً مع زمان الامتثال والعصيان ، وأن يكون سابقاً عليه ـ بناءً على ما هو الصحيح من إمكان الواجب المعلّق ـ وإن كان الغالب هو الأوّل ، بل قد ذكرنا في محلّه أنّ الثاني وإن كان ممكناً ، إلاّ أنّ وقوعه في الخارج يحتاج إلى دليل وقيام قرينة عليه ، وإلاّ فهو خلاف الظهور العرفي ، فان مقتضى ظهور الخطاب هو أنّ زمان فعليته متحد مع زمان الواجب ـ وهو زمان امتثاله وعصيانه ـ ولكنّ الغرض من ذلك الاشارة إلى أنّ القول بامكان الترتب لا يتوقف على القول بانكار الواجب المعلّق ، فان ملاك استحالة الواجب المعلّق وإمكانه أجنبي عمّا هو ملاك استحالة الترتب وإمكانه ، فكما يجري على القول باستحالة الواجب المعلّق ، فكذلك يجري على القول بامكانه.
وتوضيح ذلك : أنّه لا إشكال في تقدّم زمان الاعتبار والجعل على زمان المعتبر والمجعول غالباً ، لما ذكرناه غير مرّة من أنّ جعل الأحكام جميعاً على نحو القضايا الحقيقية ، فلا يتوقف على وجود موضوعها في الخارج ، فيصحّ الجعل والاعتبار ، سواء أكان موضوعها موجوداً في الخارج أم لم يكن. وأمّا زمان المعتبر ـ وهو زمان فعلية تلك الأحكام بفعلية موضوعاتها في الخارج ـ فبناءً على استحالة الواجب المعلّق فهو دائماً متحد مع زمان الواجب الذي هو ظرف تحقق الامتثال والعصيان ، وعلى هذا فزمان فعلية التكليف بالمهم وزمان امتثاله