الصفحه ١٨٤ : بطريق آخر كالنوم أو نحوه في الوقت مع علمه بعدم التمكن من الطهارة
المائية فلا يجوز.
وعلى الجملة
الصفحه ٣٥٢ : الإزالة أو إنقاذ الغريق أو نحو ذلك في ذلك الوقت ،
إذ المفروض أنّ المطلوب إنّما هو صرف وجود الصلاة في مجموع
الصفحه ٣٦٧ : لظهوره في مدلوله المطابقي ، إلاّ
أنّ ظهوره في ثبوت المدلول الالتزامي ليس على نحو الاطلاق ، بل هو ظاهر في
الصفحه ٣٩٣ : الموارد ، وعليه فلا يمكن تعلّق
الأمر به ولو على نحو الترتب ، لاستحالة وجود الأمر بلا ملاك. ولكنّه يندفع
الصفحه ٤٤٥ :
وعلى هذا ، فكل منهما
مقدور للمكلف على نحو الترتب ، فانّه عند إعمال قدرته في فعل الأهم وامتثاله
الصفحه ٤٥٠ : على نحو
الترتب لا مانع منه أصلاً ، فانّه عند انبعاثه عن الأمر بالأهم لا بعث بالاضافة إلى
المهم ليزاحمه
الصفحه ٤٦٢ : كان آنياً أو كان على نحو يسقط أمره بمجرد
عدم إتيانه في الآن الأوّل وعصيانه فيه بسقوط موضوعه ـ وهو
الصفحه ٤٦٨ : ، لأنّ
ذلك لغو صرف فلا يصدر من الحكيم.
نعم ، يمكن جعلهما
على نحو التخيير إلاّ أنّه خارج عن محل الكلام
الصفحه ٦٤ :
الحال في حديث النسيان وما شاكله.
وأضف إلى ذلك : أنّ
حديث الاضطرار أو النسيان أو نحو ذلك إنّما يكون
الصفحه ٩١ : ـ وهي الصلاة في الوقت ـ وعلى هذا فبطبيعة الحال يتعلق
بها أمران : أحدهما بطبيعي الصلاة على نحو الاطلاق
الصفحه ٩٣ : الأمارة
من ناحية السببية أو الطريقية.
وأمّا إذا شكّ في ذلك
ولم يعلم أنّ اعتبارها على نحو السببية حتّى
الصفحه ٩٥ : بالطريقية
هو عدم الإجزاء.
وعلى هذا الضوء فإذا
شككنا في أنّ حجية الأمارة على نحو السببية والموضوعية أو على
الصفحه ٩٧ : أمارة أنّه على نحو السببية أو على نحو الطريقية هو الإجزاء ، إعادة
وقضاء ، فالتفصيل بينهما كما عن المحقق
الصفحه ١٢٧ : ذمة المكلف مشروطاً بشيء متدرج
الوجود خارجاً على نحو يكون ثبوته في ذمته معاصراً لجزئه الأخير بحيث
الصفحه ١٤٦ : الجملة : فكما يمكن تأخر المعلوم عن العلم زمناً كقيام زيد غداً أو سفره أو نحو
ذلك ، حيث إنّ العلم به حالي